القاهرة للدراسات: كل 1% في الفائدة يكلف موازنة الدولة من 70 إلى 80 مليار جنيه سنويا    وزير الصناعة يبحث تعزيز منظومة مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية لاستكمالها    وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
بلطجة مجلس الشعب
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2012

نشر نهاية الأسبوع الماضى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، قد وافقت بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية، التى وقعت فى الفترة بين 6 أكتوبر 1981، و11 فبراير 2011، استثنى القانون المتهمين بجرائم إرهاب ومرتكبى جريمة الخيانة العظمى.
وبالطبع مشروع قانون مثل هذا يلفت الانتباه، أولا لأنه عن الجرائم السياسية، ثانيا انه سيعفو عن العديد من المعارضين للنظام السابق، لكن الذى يلفت الانتباه أكثر ويثير الدهشة أن العفو أو التخفيف عن العقوبة حسب الدستور المعطل يصدر بقرار من رئيس الجمهورية شخصيا، وان هذه الرخصة منحت للرئيس وليس لمجلس الشعب أو حتى لرئيس الحكومة، حيث جاءت الرخصة فى نص المادة(149) من الدستور المعطل على النحو التالى: «لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون»، وقد نقلت بحمد الله وفضله هذه الرخصة من الدستور المعطل إلى البند رقم(9) من المادة (56) من الاعلان الدستورى، وأصبح المجلس العسكرى بنص المادة هو صاحب سلطة: «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون» .
وكما قرأتم فالنص واضح وضوح الشمس محدد وقاطع دون لبس أو غموض: العفو الجزئى من سلطة رئيس الجمهورية، له أن قد يعفى أحد الأشخاص من تنفيذ عقوبة لأى اعتبار كان: المرض، الشيخوخة، العجز، الظروف الاجتماعية، وقد تم تقييد العفو فى حالة أو حالتين أما العفو الشامل فقد اشترطت المادة أن يصدر عفوه هذا فى قانون، مثل العفو عن الذين قضوا نصف المدة بمناسبة الأعياد، والعفو هنا كان جزئيا او شاملا لا يسقط الاعتبارات الادارية المترتبة على الجريمة، حيث لا تسقط الجريمة من ملف المعفى عنه قبل انقضاء فترة معلومة، كما ان رخصة الرئيس هنا لا تعطى المعفى عنه حق المشاركة السياسية او العودة إلى وظيفته.
حسب النص رئيس الجمهورية هو الذى يحيل مشروع قانون العفو الشامل إلى مجلس الشعب،ويقره المجلس من الناحية التشريعية ثم يعيده مرة اخرى لرئيس الجمهورية لكى يصدره، وكما هو واضح فالنص لم يرخص لمجلس الشعب سلطة العفو الجزئية ولا الشاملة، فكيف إذن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع مثل هذا؟، هل أحاله المجلس العسكرى الحاكم(بصفته الدستورية كرئيس للبلاد) إلى مجلس الشعب؟.
اتصلت بأحد الأصدقاء وأرسل لى مشكورا نص مشروع القانون، وتبين انه مقدم من النائب عامر عبدالرحيم وليس من المجلس العسكرى أو من الحكومة، وهو يتكون من أربع مواد، الأولى منها تناولت الجريمة وليست العقوبة: «يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك فى المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011. وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق».
ونص المادة كما هو واضح يتضمن عوارا على قدر كبير من السوء، وهو مخالفته بفجاجة وبشكل مباشر للدستور، بمعنى آخر انه يضرب عرض الحائط بالدستور فى عدة نقاط، الأولى: إنه تغول على سلطة رئيس الجمهورية(المجلس الحاكم العسكرى)، واقتنص لنفسه رخصة رخصها الدستور للرئيس وحده، الثانية: إنه يستخدم الرخصة(العفو) فى اسقاط الجريمة وليس فى تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها، ثالثا: انه يسقط عدة جرائم وليس جريمة بعينها عن جميع من سجنوا أو اتهموا خلال فترة زمنية، رابعا: انه اسقط السابقة من ملفاتهم بصدور العفو عنه، كما انه أعفاهم من اقامة دعوى قضائية لرد اعتبارهم بعد ست سنوات، وهو ما يعنى السماح لهم (مهما كانت نوعية الجرائم التى سجنوا من اجلها) فى الاشتراك والانخراط بالعمل السياسى والنيابى وتولى مناصب ووظائف سيادية.
بالطبع تغول وتجاوزات مثل هذه تضعنا فى حيرة عند توصيفنا ما يقوم به مجلس الشعب او لجنته التشريعية، كيف نوصف هذا التغول؟، ماذا نسميه؟، لماذا يختزل المجلس جميع السلطات فى سلطته؟، هل رئيس اللجنة التشريعية لا يستطيع التمييز بين السلطات؟، هل المجلس يمارس وظائفه بالدراع بالبلطجة؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.