جامعة سوهاج تتقدم في تصنيف «التايمز للتنمية المستدامة 2025» وتحقق مراكز عالمية متقدمة    كم سجل عيار 21 الآن بختام التعاملات؟.. سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025    رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية    بعد مطالبته إيران بالاستسلام.. تصريحات خامنئى درس فى السياسة للرئيس الأمريكى    تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول    من الملعب.. إمام عاشور يدعم الأهلي في لقاء بالميراس البرازيلي رغم إصابته    جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام ثلاثة والسجن عامين لرابع تستر عليهم    ثقافة الغربية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وتواصل فعالياتها الصيفية    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    6 أسباب تجعل التفاح فاكهة فعالة ل إنقاص الوزن    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    المبعوث الأمريكي لسوريا يحذر حزب الله من دخول الصراع بين إسرائيل وإيران    شبكة برازيلية تختار ياسين بونو العربى الوحيد بتشكيل أولى جولات المونديال    وزير الرى: طرح عقود تكريك نهاية ترعة السويس أول يوليو    الذكاء الاصطناعي يتوقع تأثير موجة الطقس السيئ على لقاء الأهلي وبالميراس.. وكيفية التعامل معه    ليفربول يستهدف صفقة دفاعية في الصيف    فوز شباب اليد على البحرين في بطولة العالم ببولندا    قبل مواجهة بالميراس.. تعرف على انتصارات الأهلي بالمونديال    أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-6-2025 في الأسواق    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة    إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة على أملاك الدولة شمال سهل الحسينية ببورسعيد    مينا مسعود ضيف معكم منى الشاذلي..اليوم    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    برنامج "مصر جميلة" لقصور الثقافة يختتم فعالياته بمدينة أبوسمبل.. صور    قيادات تموين الأقصر يقودون حملات للتفتيش على أسطوانات البوتاجاز.. صور    بنسبة 96,5%، الوادي الجديد تتصدر المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق    وراثي أو مكتسب- دليلك لعلاج فقر الدم    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    إسرائيل تقر باستمرار قدرة إيران على إطلاق الصواريخ    لهذا السبب..محافظ الدقهلية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي    وفاة معلمة بالفيوم أثناء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات التجارية    السجن المشدد 15 عاما لعاطل يروج المخدرات في الإسكندرية: 500 طربة حشيش في حقيبتين    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    الصحة": نستهدف المشاركة في مبادرة الاتحاد الأفريقي لتوفير 60% من احتياجات القارة من اللقاحات البشرية مُصنعة محليًا بحلول عام 2040    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    الرقابة النووية: نرصد الإشعاع عالميا ومصر على اتصال دائم بالوكالة الذرية    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    موعد التقديم وسن القبول في رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2025    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ننشر نتائج الطلبة المصريين بالخارج من مرحلة الابتدائي وحتى تانية ثانوي    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    إسرائيل: قصفنا مفاعل آراك ومواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز    هل يؤثر مرض السكري على الجنين في بطن الأم؟ تفاصيل صادمة    إيران تتهم الدولية للطاقة الذرية ب خيانة نظام عدم الانتشار النووي    صادر له قرار هدم دون تنفيذ.. النيابة تطلب تحريات انهيار عقار باكوس في الإسكندرية    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    خارجية أمريكا: نطالب جميع موظفى السفارة فى تل أبيب وأفراد عائلاتهم بتوخى الحذر    مصر تعمّق حضورها في إفريقيا.. استثمارات استراتيجية في جيبوتي ونموذج تنموي متكامل للقارة    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة الإسلامية تنتقد من يشوه قانون العفو العام
نشر في الجمعة يوم 15 - 03 - 2012

أكد محمد حسان حماد مسؤول المركز الإعلامي للجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن قانون العفو الشامل الذي تقدم به النائب عامر عبد الرحيم وآخرون عن حزب البناء والتنمية يستفيد منه عدد كبير من الذين قاوموا النظام السابق كأيمن نور والعديد من أبناء سيناء وليس التيار الإسلامي وحده.
وأشار حسان إلى أن القانون ينص في مواده المقدمة على استثناء بعض الفئات من استحقاق العفو الشامل مثل الفئات التى ارتكبت أعمال تجسس على البلاد، وكذلك كل من ارتكب جريمة ضد المواطنين الذين ثاروا على النظام السابق خلال ثورة يناير وحتى تنحى الرئيس المخلوع فى 11 فبراير وأيضًا من ارتكب جريمة الخيانة العظمى.
وانتقد حسان تصريحات أبو العز الحريرى المرشح المحتمل للرئاسة بأن القانون صفقة للإفراج عن مبارك. مستنكرًا عليه أن يتورط في محاولة تشويه قانون يحاول رفع الظلم عمن حوكموا بمحاكم استثنائية وبناء على تقارير أمن الدولة، وذلك بسبب توجهات سياسية للأستاذ الحريرى وفى محاولة واضحة لتشويه التيار الإسلامى على حساب الحقيقة .
وإليكم نص القانونالذي حصل " الجمعة " على نسخة منه :
اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
يتقدم الموقعون على هذا الإقتراح إستناداً للنص 161 من لائحة مجلس الشعب مقترح لقانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011
والمشروع المقترح لقانون العفو الشامل مرفق بهذا الطلب وتقبلوا وافر الشكر
مقدموا المشروع المقترح
الاسم التوقيع رقم العضوية صفة التمثيل
نص القانون المقترح
والقانون المقترح مكون من أربعة مواد ونصهم كالآتي
المادة1:
يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك في المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منه التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ويدخل في نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو:
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.
جريمة الخيانة العظمى
المادة 2:
في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التي يقيم بدائرتها.
ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة في حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف.
وذلك لتقضي فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها ، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع في نظر هذا الطعن والفصل فيه اجراءات الطعن في المواد الجنائية ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام في غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام .
ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة ايقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة .
ويعفى المتظلم من سداد أي رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض .
المادة3:
لا تقبل أمام أي هيئة قضائية الدعاوي التي يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التي اتخذت ضدهم أو الأحكام التي محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة4:
على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وإليكم نص النمذكرة الإضاحية للقانون:
المذكرة الإيضاحية
الخاصة بمقترح مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
في ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة التي الذي ولدته ثورة 25 يناير فقد آن الأوان لإنصاف ضحايا نظام حسني مبارك طوال الثلاثين عاماً التي قضاها جاثماً على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا على هذا النظام الفاسد وعارضوه فالصق بهم التهم تباعاً وقدمهم إلى محاكمات إستثنائية لم توفر لهم أي ضمانة من ضمانات العدالة.
وكان لابد لبرلمان الثورة أن يفتحا الباب أمام كل من اضطهد في العصر السابق ليحيا بكرامة ونفض عنه كل ظلم وقع عليه وليرد له المجتمع السياسي المصري متمثلاً في برلمانه إعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة الأنسانية.
وتأسيساً على ذلك واستناداً إلى المادة 161 من لائحة مجلس الشعب تقدم عند 10 من نواب مجلس الشعب بمقترح مشروع القانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011 ونستعرض بشأنه الإيضاحات الآتية:
أولاً النصوص الدستورية المتعلقة بموضوع لاقتراح
يتعلق هذا الاقتراح بالمادة 56 الفقرة التاسعة الاعلان الدستوري الحالي في 30 مارس 2011 الوارد فيها: 9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
ثانياً: القوانين المتعلقة بالاقتراح
يتعلق هذا الاقتراح بالقوانين الآتية:
1- قانون العقوبات في المادة رقم 67 ونصها.
(العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي أو يمحو حكم الإدانة ، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك).
2- يوجد سوابق قانونية لمشروع قانون العفو الشامل من قبل وعلى سبيل المثال:
المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل عن الجرام السياسية التي وقعت بين 26اغسطس 1936 و23 يوليو 1952 والصادر من 16 أكتوبر 1952 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 142 مكرر (غير إعتيادي) من 18 أكتوبر سنة 1952 من النص المنشور بالوقائع المصرية.
ب‌-صدرت مراسيم اخرى بقوانين للعفو الشامل منها : مرسوم بقاون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير 1937 عن بعض الجرائم المرتكبة في الفترة بين 9مايو 1939 و31ديسمبر سنة 1939.
ج- مرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1953 بالعفو الشامل عن اصحاب الأرصدة وأصحاب الدخول الأجنبية.
ثالثاً: المبادئ التي يقوم عليها الاقتراح
ويقوم الاقتراح على المبادئ الآتية:
1- تحقيق العدالة ورفع الظلم:
حيث يتعلق المشروع المقترح بإنهاء الظلم الواقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري في 25 يناير ، وكان جزاؤهم إلصاق الإتهامات بهم وتقديهم لمحاكمات إستثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ ، خاصة أن عدداً من هؤلاء ما زالوا رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات في حين ثار الشعب المصري على ذات النظام الذي سبق وأن عارضوه وقاوموه.
2- التميز بين الجرائم المطلوب العفو عنها وغيرها بما يحفظ الأمن القومي ويحقق العدل ويحفظ حقوق الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير.
مشروع القانون المقترح يتضمن تمييزاً بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي وفي نفس الوقت يحقق رفع الظلم على من ثار على النظام السابق ويحفظ حق الشهداء والمصابين ويظهر ذلك من خلال الآتي:
أ‌- حدد مشروع القانون المقترح الجرائم التي تدخل في نطاق العفو الشامل بأنها تلك التي تكون أرتكبت لغرض بأو بسبب سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية.
واستثنى من العفو الجرائم التي تتعلق بأعمال التخابر أو التجسس وما نصت عليه المواد 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
ب‌-ميز مشروع القانون المقترح الجرائم التي أرتكبت لغرض أو لسبب سياسي وغيرها من الجرائم الأخرى وذلك على أساس أن هذه النوعية من الجرائم الإجرام فيه نسبي لم تدع إليه انانية ولم يحركه غرض شخصي.
ج- إستثنى المشروع المقترح الجرام التي تمت ضد الثوار من العفو حفاظاً على حقوقهم وحقوق اسرهم.
3- سرعة تحقيق العدالة: ويظهر ذلك في تحديد فترات زمنية قصيرة لاتخاذ إجراءات إتمام العفو سواء في إقرار هذا المقترح بمجلس الشعب على سبيل الاستقلال أو من المدة الزمنية القصيرة المقترحة للتظلم من عدم إدارج أي مستحق للعفو أمام النائب العام أو المحاكم المختصة.
4- عمومية العفو الشامل في الفترة المقترحة دون تحديد نطاقه أشخاص معينين.
رابعاً: الأهداف التي يحققها الإقتراح بمشروع القانون.
يحقق مشروع هذا القانون حال صدوره أهدافاً عديدة منها:
1- رفع الظلم عن طائفة من ابناء مصر يالذين شعوا لتغيير هذا النظام الفاسد السابق وهو ما يحقق تقدير ممثلي الشعب نيابة لجنة لمن عارض وحارب النظام السابق الفاسد ومما ينزع المرار من صدور بعض أبناء الوطن ويفتح لهم باب المشاركة في صناعة النهضة.
2- العفو الشامل عن الجرائم المذكورة بالقانون من شأنه اسقاط الأحكام الأصلية والتبعية الصادرة بحق عدد كبير من معارض النظام السابق مما يتيح لهم الفرصة والحق في مبارشرة حقوقهم السياسية وهو ما يثري الحياة السياسية في مصر.
3- يعتبر هذا القانون خطوة في طريق المصالحة الكاملة بين كافة أبناء الوطن ليتفرغ الجميع لبناء مؤسسات الدولة ويحق النهضة الشاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.