دعوة للإفراج عن الصحفيين ومشاركي مظاهرات تأييد فلسطين قبل عيد الأضحى    البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس الأنبا أبرآم بديره بالفيوم    "ده ولا شيكابالا".. عمرو أديب يعلق على فيديو مراجعة الجيولوجيا: "فين وزارة التعليم"    غداً.. مصر للطيران تنهي جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام    المنوفية في 10 سنوات.. 30 مليار جنيه استثمارات خلال 2014/2023    آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2024 في محلات الصاغة    خالد البلشي: تحسين الوضع المهني للصحفيين ضرورة.. ونحتاج تدخل الدولة لزيادة الأجور    بدء عمل لجنة حصر أملاك وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية    سفير فلسطين لدى موسكو يعلن عقد اجتماع بين حماس وفتح    رئيسة البرلمان الأوروبي: العمل سيبدأ فورا    أمر ملكى سعودي باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة    يمينية خالصة.. قراءة في استقالة "جانتس" من حكومة الحرب الإسرائيلية    شقيقة كيم تتوعد برد جديد على نشر سيول للدعاية بمكبرات الصوت    أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري المصري    ميدو: مباراة بوركينا فاسو نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع المنتخب    الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الاسماعيلي    ليفربول يعلن إصابة قائده السابق ألان هانسن بمرض خطير    بالأسماء.. إصابة 14 شخصاً في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنيا    الحكم على طعون شيري هانم وابنتها على حبسهما 5 سنوات.. اليوم    مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بالإسكندرية    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر (موجة حارة شديدة قادمة)    «كنت مرعوبة».. الفنانة هلا السعيد عن واقعة «سائق أوبر»: «خوفت يتعدي عليا» (خاص)    53 محامٍ بالأقصر يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد عمرو دياب.. ما القصة؟| مستند    لميس الحديدي: عمرو أديب كان بيطفش العرسان مني وبيقنعني أرفضهم قبل زواجنا    ضمن فعاليات "سيني جونة في O West".. محمد حفظي يتحدث عن الإنتاج السينمائي المشترك    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    أحمد عز يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3 قبل عرضه في عيد الأضحى    هؤلاء غير مستحب لهم صوم يوم عرفة.. الإفتاء توضح    عند الإحرام والطواف والسعي.. 8 سنن في الحج يوضحها علي جمعة    أدعية مأثورة لحجاج بيت الله من السفر إلى الوقوف بعرفة    دعاء رابع ليالي العشر من ذي الحجة.. «اللهم اهدني فيمن هديت»    وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة بفروة الرأس    عددهم 10 ملايين، تركيا تفرض حجرًا صحيًا على مناطق بالجنوب بسبب الكلاب    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    تحرير 36 محضرا وضبط 272.5 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمدينة دهب    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحى ما زال يخضع للتحقيق حتى الآن    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    المستشار محمود فوزي: أداء القاهرة الإخبارية مهني والصوت المصري حاضر دائما    حلو الكلام.. إنَّني أرقص دائمًا    عمر جابر: سنفعل كل ما بوسعنا للتتويج بالدوري    اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات فيتوريا    مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    سقوط 150 شهيدا.. برلمانيون ينددون بمجزرة النصيرات    صافرات الإنذار تدوى فى عكا وبلدات عدة شمالى إسرائيل    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    شعبة الدواجن: حرارة الجو السبب في ارتفاع أسعارها الأيام الماضية    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    "ابدأ": 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة الإسلامية تنتقد من يشوه قانون العفو العام
نشر في الجمعة يوم 15 - 03 - 2012

أكد محمد حسان حماد مسؤول المركز الإعلامي للجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن قانون العفو الشامل الذي تقدم به النائب عامر عبد الرحيم وآخرون عن حزب البناء والتنمية يستفيد منه عدد كبير من الذين قاوموا النظام السابق كأيمن نور والعديد من أبناء سيناء وليس التيار الإسلامي وحده.
وأشار حسان إلى أن القانون ينص في مواده المقدمة على استثناء بعض الفئات من استحقاق العفو الشامل مثل الفئات التى ارتكبت أعمال تجسس على البلاد، وكذلك كل من ارتكب جريمة ضد المواطنين الذين ثاروا على النظام السابق خلال ثورة يناير وحتى تنحى الرئيس المخلوع فى 11 فبراير وأيضًا من ارتكب جريمة الخيانة العظمى.
وانتقد حسان تصريحات أبو العز الحريرى المرشح المحتمل للرئاسة بأن القانون صفقة للإفراج عن مبارك. مستنكرًا عليه أن يتورط في محاولة تشويه قانون يحاول رفع الظلم عمن حوكموا بمحاكم استثنائية وبناء على تقارير أمن الدولة، وذلك بسبب توجهات سياسية للأستاذ الحريرى وفى محاولة واضحة لتشويه التيار الإسلامى على حساب الحقيقة .
وإليكم نص القانونالذي حصل " الجمعة " على نسخة منه :
اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
يتقدم الموقعون على هذا الإقتراح إستناداً للنص 161 من لائحة مجلس الشعب مقترح لقانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011
والمشروع المقترح لقانون العفو الشامل مرفق بهذا الطلب وتقبلوا وافر الشكر
مقدموا المشروع المقترح
الاسم التوقيع رقم العضوية صفة التمثيل
نص القانون المقترح
والقانون المقترح مكون من أربعة مواد ونصهم كالآتي
المادة1:
يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك في المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منه التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ويدخل في نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو:
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.
جريمة الخيانة العظمى
المادة 2:
في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التي يقيم بدائرتها.
ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة في حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف.
وذلك لتقضي فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها ، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع في نظر هذا الطعن والفصل فيه اجراءات الطعن في المواد الجنائية ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام في غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام .
ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة ايقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة .
ويعفى المتظلم من سداد أي رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض .
المادة3:
لا تقبل أمام أي هيئة قضائية الدعاوي التي يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التي اتخذت ضدهم أو الأحكام التي محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة4:
على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وإليكم نص النمذكرة الإضاحية للقانون:
المذكرة الإيضاحية
الخاصة بمقترح مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
في ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة التي الذي ولدته ثورة 25 يناير فقد آن الأوان لإنصاف ضحايا نظام حسني مبارك طوال الثلاثين عاماً التي قضاها جاثماً على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا على هذا النظام الفاسد وعارضوه فالصق بهم التهم تباعاً وقدمهم إلى محاكمات إستثنائية لم توفر لهم أي ضمانة من ضمانات العدالة.
وكان لابد لبرلمان الثورة أن يفتحا الباب أمام كل من اضطهد في العصر السابق ليحيا بكرامة ونفض عنه كل ظلم وقع عليه وليرد له المجتمع السياسي المصري متمثلاً في برلمانه إعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة الأنسانية.
وتأسيساً على ذلك واستناداً إلى المادة 161 من لائحة مجلس الشعب تقدم عند 10 من نواب مجلس الشعب بمقترح مشروع القانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011 ونستعرض بشأنه الإيضاحات الآتية:
أولاً النصوص الدستورية المتعلقة بموضوع لاقتراح
يتعلق هذا الاقتراح بالمادة 56 الفقرة التاسعة الاعلان الدستوري الحالي في 30 مارس 2011 الوارد فيها: 9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
ثانياً: القوانين المتعلقة بالاقتراح
يتعلق هذا الاقتراح بالقوانين الآتية:
1- قانون العقوبات في المادة رقم 67 ونصها.
(العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي أو يمحو حكم الإدانة ، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك).
2- يوجد سوابق قانونية لمشروع قانون العفو الشامل من قبل وعلى سبيل المثال:
المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل عن الجرام السياسية التي وقعت بين 26اغسطس 1936 و23 يوليو 1952 والصادر من 16 أكتوبر 1952 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 142 مكرر (غير إعتيادي) من 18 أكتوبر سنة 1952 من النص المنشور بالوقائع المصرية.
ب‌-صدرت مراسيم اخرى بقوانين للعفو الشامل منها : مرسوم بقاون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير 1937 عن بعض الجرائم المرتكبة في الفترة بين 9مايو 1939 و31ديسمبر سنة 1939.
ج- مرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1953 بالعفو الشامل عن اصحاب الأرصدة وأصحاب الدخول الأجنبية.
ثالثاً: المبادئ التي يقوم عليها الاقتراح
ويقوم الاقتراح على المبادئ الآتية:
1- تحقيق العدالة ورفع الظلم:
حيث يتعلق المشروع المقترح بإنهاء الظلم الواقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري في 25 يناير ، وكان جزاؤهم إلصاق الإتهامات بهم وتقديهم لمحاكمات إستثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ ، خاصة أن عدداً من هؤلاء ما زالوا رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات في حين ثار الشعب المصري على ذات النظام الذي سبق وأن عارضوه وقاوموه.
2- التميز بين الجرائم المطلوب العفو عنها وغيرها بما يحفظ الأمن القومي ويحقق العدل ويحفظ حقوق الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير.
مشروع القانون المقترح يتضمن تمييزاً بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي وفي نفس الوقت يحقق رفع الظلم على من ثار على النظام السابق ويحفظ حق الشهداء والمصابين ويظهر ذلك من خلال الآتي:
أ‌- حدد مشروع القانون المقترح الجرائم التي تدخل في نطاق العفو الشامل بأنها تلك التي تكون أرتكبت لغرض بأو بسبب سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية.
واستثنى من العفو الجرائم التي تتعلق بأعمال التخابر أو التجسس وما نصت عليه المواد 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
ب‌-ميز مشروع القانون المقترح الجرائم التي أرتكبت لغرض أو لسبب سياسي وغيرها من الجرائم الأخرى وذلك على أساس أن هذه النوعية من الجرائم الإجرام فيه نسبي لم تدع إليه انانية ولم يحركه غرض شخصي.
ج- إستثنى المشروع المقترح الجرام التي تمت ضد الثوار من العفو حفاظاً على حقوقهم وحقوق اسرهم.
3- سرعة تحقيق العدالة: ويظهر ذلك في تحديد فترات زمنية قصيرة لاتخاذ إجراءات إتمام العفو سواء في إقرار هذا المقترح بمجلس الشعب على سبيل الاستقلال أو من المدة الزمنية القصيرة المقترحة للتظلم من عدم إدارج أي مستحق للعفو أمام النائب العام أو المحاكم المختصة.
4- عمومية العفو الشامل في الفترة المقترحة دون تحديد نطاقه أشخاص معينين.
رابعاً: الأهداف التي يحققها الإقتراح بمشروع القانون.
يحقق مشروع هذا القانون حال صدوره أهدافاً عديدة منها:
1- رفع الظلم عن طائفة من ابناء مصر يالذين شعوا لتغيير هذا النظام الفاسد السابق وهو ما يحقق تقدير ممثلي الشعب نيابة لجنة لمن عارض وحارب النظام السابق الفاسد ومما ينزع المرار من صدور بعض أبناء الوطن ويفتح لهم باب المشاركة في صناعة النهضة.
2- العفو الشامل عن الجرائم المذكورة بالقانون من شأنه اسقاط الأحكام الأصلية والتبعية الصادرة بحق عدد كبير من معارض النظام السابق مما يتيح لهم الفرصة والحق في مبارشرة حقوقهم السياسية وهو ما يثري الحياة السياسية في مصر.
3- يعتبر هذا القانون خطوة في طريق المصالحة الكاملة بين كافة أبناء الوطن ليتفرغ الجميع لبناء مؤسسات الدولة ويحق النهضة الشاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.