«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الحديث.. شرط إثبات شخصية الناخب
دراسة للمستشار محمد خفاجي حول الثقافة القانونية للناخب
نشر في الوفد يوم 10 - 03 - 2018


عرض وتقديم سامية فاروق:
اثار بحث الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى عن " المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن. دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة". جدلا في الشارع السياسي، وأعد خفاجى بحثاً ثانياً من سلسلة أبحاثه المتميزة من منطلق مسئوليته الفقهية عن " المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندق الاقتراع . دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية "وقد نشره موقع نادى قضاة مجلس الدولة على صفحته الرئيسية.
فما هي أهم الأبحاث والقضايا التي تناولتها الدراسة؟ كيف يمكن اثبات شخصية الناخب؟ وكيف تتحقق نزاهة الانتخابات؟
تؤكد الدراسة أن الصوت الانتخابى في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية , ومن جانبنا نرى أن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به , من خلال الثقافة القانونية.
وحول المقصود بجمعية الاقتراع والمحظورات الواجبة على الناخب: يقول الدكتور محمد خفاجى انه يقصد بجمعية الاقتراع المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها ، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء ، على النحو الذى يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع ، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد دون تأثير من أحد على جمهور الناخبين.
وحظر المشرع على الناخب الحضور إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحاً ، وان كان مرخصاً ، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر .
صياغة ركيكة
ويرى الفقيه الدكتور محمد خفاجى أن صياغة المشرع للفقرة الخاصة بحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحاً وإن كان مرخصاً هى صياغة ركيكة من ناحيتين : تتمثل الناحية الأولى أن هذه الصياغة تتجاهل أن حمل السلاح بدون ترخيص جريمة جنائية فى أى مكان سواء فى الأحوال العادية وفى الأماكن العامة أو داخل لجان الاقتراع , فهى أوجب كظرف مشدد إن لم يكن حاصلاً على ترخيص بحمله, وقد تغافل المشرع عن وضع عقوبة خاصة ضمن الخمس عشرة جريمة انتخابية فتركها بذلك للقواعد العامة, وكان الأولى به تجريمها كجريمة انتخابية وليست طبقاً للتجريم الجنائى العام , والسياسة العقابية كانت تقتضى أن يضع عقوبة انتخابية لمن يحمل سلاحاً داخل اللجنة ولو معه ترخيص ثم يشدد العقوبة الانتخابية على من يحمل سلاحاً داخل اللجنة بدون ترخيص لأنه ارتكب فعلين الأول حمل السلاح دون ترخيص والثانى تواجد به داخل اللجنة أما أن يترك المشرع المسألة دون تنظيمها فى الجرائم الانتخابية تاركاً لها القواعد العامة فى قانون التجريم العام فذلك ما يتنافى مع فلسفة السياسة العقابية الحديثة فى مجال التجريم الانتخابى المعاصر وفي الحالة الثانية لم يضمن المشرع كذلك حمل ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر ثمة تنظيم خاص داخل الجرائم الانتخابية التى عددها حصراً بل تركها للقواعد العامة أيضاً وهذا عيب خطير فى فن الصياغة يتعارض مع فلسفة العقاب الانتخابى وليس العقاب العام للفعل مجرداً دون وزن دوافعه فى الوقت الانتخابى شديد الأهمية ويتجافى مع أغراض العقوبة الانتخابية فى الفكر الحديث .
وحول الموطن الانتخابى للناخب ولأعضاء اللجان المشرفة:
يؤكد الدكتور خفاجى أن الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى أما عن رؤساء وأمناء وموظفو اللجان الفرعية المشرفة على الانتخاب فإن الموطن الانتخابى بالنسبة لهم يكون فى لجنة الاقتراع ذاتها أما رؤساء وأمناء وموظفو باقى اللجان فإن الموطن الانتخابى بالنسبة لهم يكون فى أى لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل
من أدلى بصوته منهم.
وعن إثبات شخصية الناخب والإدلاء بصوته يكشف خفاجى أن المشرع لم يجز قبول إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى ولا يقبل اثبات شخصيته بدون ما تقدم فلا يكفى جواز السفر خالياً من بيان الرقم القومى . ويكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. يضيف: على رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب ، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. حسب النظام الانتخابى ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه ، وبتاريخ الانتخاب وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب ، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات ، وفقاً للإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .
وعن الحكم فى حالة الناخب ذوى الاحتياجات الخاصة: يوضح الدكتور خفاجى أنه عن الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن كانت نوع الإعاقة تمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة ، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة , وليس لأى من الموظفين المعاونين له فهو اختصاص استئثارى لرئيس اللجنة الفرعية ولا يجوز له تفويض غيره فيه ، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل اسماء الناخبين المقيدين أمامها ، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه ويُعد توقيع الناخب والأمين فى الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .
ويذكر محمد خفاجى أن حالة ذوى الاحتياجات خاصة وتقريرها ليس من قبيل المساعدة الإنسانية وإنما حق لهم مستمد مباشرة من القانون, والمشرع المصرى لم يأخذ بفكرة الوكالة الانتخابية فلا يجوز التوكيل فى إبداء الصوت الانتخابى لسببين : الأول أنه صوت شخصى لصيق بشخص بذاته دون غيره فلا يمكن لغيره التعبير عنه أو افراغه بعيداً عن تواجد صاحب الصوت داخل جمعية الاقتراع ,والثانى أنه صوت سرى لا يجوز البوح عنه أثناء الادلاء به , ومن ثم غير خاضع للوكالة غاية ما فى الأمر إن كانت الاعاقة تمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة كأن يكون كفيفاً أو لديه رعشة اليدين كالرعشة الأولية essential أو رعشة نتيجة لأمراض المخيخ, وهو ما واجهه كثيراً من عشرات السنين حينما كان رئيساً لإحدى اللجان الفرعية ، ففى مثل تلك الحالات للمعاق أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة ودون تدخل من أى شخص فى القاعة لأنه اختصاص استئثارى لرئيس اللجنة الفرعية.
نزاهة الانتخابات
وحول نزاهة العملية الانتخابية قال انه تصونها ضمانات مُتقنة وضعها المشرع الضمانات السابقة على إبداء الصوت الانتخابى وهناك أربع قواعد دستورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية: حتى تكون معبرة عن إرادة جمهور الناخبين.
القاعدة الأولى: فى الزم المشرع الدستورى الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه , متى توافرت فيه شروط الناخب , وتتمثل القاعدة الثانية فى الزام الدولة كذلك بتنقية هذه
القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون , بينما تنحصر القاعدة الثالثة فى إلقاء المشرع الدستورى على عاتق الدولة أن تضمن سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها , وأخيرا تتمثل القاعدة الرابعة فى حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية .
وحول حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة (شاغلو المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة) فى الدعاية الانتخابية :
يذكر خفاجى أن المشرع حظر بموجب المادة 34 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية الانتخابية وحددهم بشاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة إذ يحظر عليهم الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين , وهذه القاعدة المحظورة هدفها توفير مناخ عادل للناخب بكافة الضمانات فى اختيار مرشحه وفقاً لإرادته الحرة , دون تأثير عليه سواء ممن يشغل وظيفة سياسية كالوزراء والمحافظين أو يشغل وظيفة إدارية كرؤساء الأحياء والهيئات والجامعات والمؤسسات والجهات الإدارية ومديريها .
يضيف: إذا كان محظوراً على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة الدعوة للمشاركة فى الدعاية الانتخابية إلا أنه ليس محظوراً عليهم الدعوة فى المشاركة الشعبية فى الانتخابات بل هى من أدق واجباتهم لنشر ثقافة المشاركة والولاء للوطن وهو فرض عين عليهم. والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يكاد يكون الوزير الوحيد فى الوزارة يعمل فى هذا النهج الذى يتفق وروح القانون وضميره كداعية نزيه مستنير ينقل رسالة الحق إلى الناس.
ثم تستعرض الدراسة الضمانات اللاحقة على إبداء الصوت الانتخابى المتعلقة بعملية الفرز وحول الفرز فى اللجنة الفرعية وتجميع الأصوات فى اللجان العامة وإعلان النتيجة :
يشير خفاجى الي أنه للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية, ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز , وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها ، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها ، أصدر رئيس اللجنة العامة قراراً بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة ، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات فقد أصبح الأمر بيدها بلا منازع.
ويوضح: يجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية ، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين , وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز ، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية ، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة ، بحسب الأحوال ، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم , وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة .
وعن تجميع الأصوات فى اللجنة العامة : يقول الدكتور خفاجى: تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية , وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس ، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علناً, ويستطرد فى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرزا مجمعا من نسختين مثبت بهما أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة ، والاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة ، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها , ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها , ثم يعَلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى تحصل عليها كل مترشح أو قائمة ، ويحرر كشفاً بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة ، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم , ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، على أن تُحفظ نسخة من محضر الفرز لدى اللجنة العامة .
وغدا نعرض الجزء الثانى من هذا البحث المتفرد عن الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.