«أبوشقة»: التعديلات الجديدة تساعد على تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مبدأ التوسع فى الصلح والتصالح الجنائى، وقد أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وانطلاق قطار الثورة التشريعية التى يقوم بها البرلمان حالياً. وقد تخلت اللجنة التشريعية عن الفلسفة العقابية القديمة واستبدلتها بأخرى حديثة تليق بالواقع السياسى الجديد للبلاد. قال «أبوشقة» إن الفلسفة القديمة التقليدية كانت تركز على أن الجريمة اعتداء على حق المجتمع فقط، ولا يقبل فيها الصلح، باعتبار أن ما يقع عليه الضرر هو المجتمع، ولا يجوز التصالح فى هذا الحق. وأوضح «أبوشقة» أنه تم التوسع فى النظرية الحديثة، على اعتبار أن هناك مضروراً حقيقياً هو الذى يقع عليه الضرر، والمجتمع هو المضرور الحكمى. وأشار «أبوشقة» إلى أن الفلسفة العقابية القديمة تتجاهل المجنى عليه الحقيقى، أما فى الفلسفة الحديثة للتشريع فمن حق المجنى عليه الحصول على فرصة التصالح، ولذلك فإن مشروع القانون الجديد يسمح بالتصالح حتى صدور الحكم البات، وخلال جميع مراحل المحاكمة، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، وهو قرين البراءة، ولا تعتبر سابقة. وفى حالة صدور حكم بات إذا تم التصالح يحرر محضر بذلك، وعلى النيابة أن تتأكد وتوقف التنفيذ فى الجرائم من 112 إلى 119 الخاصة بالعدوان على المال العام والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح، وحتى القتل الخطأ. ويستفيد من هذا التصالح المستثمرون مما يدعم جذب الاستثمار لوجود ضمانات وحوافز تشجع على المزيد من الاستثمارات. ويضع التعديل فى قانون الإجراءات الجنائية المواءمة بين المجنى عليه المضرور الحقيقى وحق المجتمع. ويقضى التعديل فى نص المادة 118 مكرر «ب» بالآتى «يجوز التصالح فى الجرائم بالباب الرابع من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده. ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد. ويعد اعتماد مجلس الوزراء ترسيخاً له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى. ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء أكانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أم المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً، وكان المحكوم عليه محبوساً لنفاذ هذا الحكم جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم، أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه بالأحكام الصادرة غيابياً، وللوكيل الخاص الحق فى الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون الإخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه فى المثول أمامها.