أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 19 ديسمبر    منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وفرة حلول هجومية وعلامة استفهام حول «الشناوي»    بالصدفة أثناء إنشاء طريق، اكتشاف مقبرة جماعية غامضة في أوروبا عمرها 3300 عام    قطارات أسوان إلى القاهرة والوجه البحري تعمل بكثافة اليوم – الجمعة 19 ديسمبر 2025    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة اليهود الأزلية.. الهجوم على المتحف الكبير سببه أنه مشروع ناجح    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار التصالح في جرائم المال العام والتربح والاستيلاء والقتل الخطأ
ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الوفد يوم 19 - 12 - 2017

«أبوشقة»: التعديلات الجديدة تساعد على تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين
أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مبدأ التوسع فى الصلح والتصالح الجنائى، وقد أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وانطلاق قطار الثورة التشريعية التى يقوم بها البرلمان حالياً. وقد تخلت اللجنة التشريعية عن الفلسفة العقابية القديمة واستبدلتها بأخرى حديثة تليق بالواقع السياسى الجديد للبلاد.
قال «أبوشقة» إن الفلسفة القديمة التقليدية كانت تركز على أن الجريمة اعتداء على حق المجتمع فقط، ولا يقبل فيها الصلح، باعتبار أن ما يقع عليه الضرر هو المجتمع، ولا يجوز التصالح فى هذا الحق.
وأوضح «أبوشقة» أنه تم التوسع فى النظرية الحديثة، على اعتبار أن هناك مضروراً حقيقياً هو الذى يقع عليه الضرر، والمجتمع هو المضرور الحكمى.
وأشار «أبوشقة» إلى أن الفلسفة العقابية القديمة تتجاهل المجنى عليه الحقيقى، أما فى الفلسفة الحديثة للتشريع فمن حق المجنى عليه الحصول على فرصة التصالح، ولذلك فإن مشروع القانون الجديد يسمح بالتصالح حتى صدور الحكم البات، وخلال جميع مراحل المحاكمة، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، وهو قرين البراءة، ولا تعتبر سابقة. وفى حالة صدور حكم بات إذا تم التصالح يحرر محضر بذلك، وعلى النيابة أن تتأكد وتوقف التنفيذ فى الجرائم من 112 إلى 119 الخاصة بالعدوان على المال العام والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام والتربح، وحتى القتل الخطأ. ويستفيد من هذا التصالح المستثمرون مما يدعم جذب الاستثمار لوجود ضمانات وحوافز تشجع على المزيد من الاستثمارات. ويضع التعديل فى قانون الإجراءات الجنائية المواءمة بين المجنى عليه المضرور الحقيقى وحق المجتمع.
ويقضى التعديل فى نص المادة 118 مكرر «ب» بالآتى «يجوز التصالح فى الجرائم بالباب الرابع من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر
محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده. ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد. ويعد اعتماد مجلس الوزراء ترسيخاً له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى. ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء أكانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أم المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً، وكان المحكوم عليه محبوساً لنفاذ هذا الحكم جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم، أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه بالأحكام الصادرة غيابياً، وللوكيل الخاص الحق فى الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون الإخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه فى المثول أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.