اللواء عادل العمدة: المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية يحاكي واقع الحروب الحديثة    الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الثالثة وسط تداعيات حرب إيران    «النواب» يرفض تسريح العمالة في برنامج الطروحات.. «تفاصيل»    متحدث التعليم: تدريس "الثقافة المالية" يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي    معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين وديارنا بالعبور الجديدة    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    أسعار النفط تشتعل: برنت يقفز 7% ويتخطى حاجز ال 120 دولاراً لأول مرة منذ سنوات    الضفة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل    العفو الدولية: إسرائيل تلاعبت بتصريحات أوروبية حول «أسطول الصمود»    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    جهاز الزمالك يضم عمر جابر لمعسكر القمة رغم الإصابة    منتخب المصارعة الرومانية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 8 ميداليات    منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً    بدون ترخيص.. ضبط صيدليتين تعملان بأسماء وهمية بسوهاج    النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات على تلميذ بالبلينا    ضربه بالنار أمام ابنه، جنايات المنيا تقضي بإعدام المتهم في جريمة قتل    وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحان الإعدادية مقابل 130 جنيه لليوم    SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فنى على المسرح الوطنى الجورجي روستافيلي    حمدى الميرغني يستقبل عزاء والده في هذا الموعد    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر    حمدي زكي يخطف نقطة في +90 ل حرس الحدود من أرض الجونة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح.. وهل يغيب عن المنتخب في المونديال؟    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    بوتين: العقوبات الغربية تستهدف أقارب رجال الأعمال الروس حتى الدرجة الثالثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على مواد التصالح ب"الإجراءات الجنائية"

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها على مواد التصالح فى مشروع قانون الإجرءات الجنائية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، حيث تنص المواد على المادة "18 مكرر" يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك وزير العدل وتامر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.
وفى جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
المادة "18 مكرر"
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الاولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الاولى والثانية و265 و321 مكرر و323 و323 مكررا و323 مكرر "اولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360 و361" الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373 و377 "البند9" و378 البنود "6و7و8" و379 "البند4" من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التى يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم او وكيله اثبات الصلح المشار اليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا
وتامر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
وفى جميع الاحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لاحكام هذه المادة والمادة "18مكرر" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب اثره الى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح ولو تعددت الاوصاف القانونية للاتهام
المادة "18مكرر/ب".
يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء اخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واوصافها وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا
فاذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص ان يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا اذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الاحوال يمتد اثر التصالح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واو صافها دون المساس بمسئوليتهم التاديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم او المحكوم عليه او وكيله الخاص ويجوز للاخير اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة باعادة اجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا.
وللوكيل الخاص الحق فى الحضور امام جهات التحقيق او المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون اخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم او المحكوم عليه للمثول امامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.