كتب - محموفايد: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها على مواد التصالح فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، حيث تنص المواد على المادة "18مكرر": "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة". وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك وزير العدل وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختص إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر قبل صدور حكم فى الموضوع وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية. وفى جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية المادة "18مكرر أ" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و265 و321 مكررًا و323 و323 مكررًا و323 مكررًا "أولاً" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360و361" الفقرتان الأولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند9"و378 البنود"6و7و8"و379"البند4"من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التى يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا. وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح خلال تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. وفى جميع الأحوال التى يتم فيها الصلح وفقًا لأحكام هذه المادة والمادة "18مكررا"يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب أثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام. المادة "18مكررا/ب" يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا. فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا. وللوكيل الخاص الحق فى الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها.