كتب - محمود فايد: آثارت المادة 13 بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة مناقشات وجدل واسع بجلسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب. جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأحد، حيث تنص المادة على أنه لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة اتخاذ شئونها. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن هذا التعديل حق دستورى فى أنه أنهى أمر أن يلقى القبض على من يثير الشغب فى المحكمة ويتم الحكم عليه من ذات المحكمة، وذلك طبقا للدستور. واختلف مع أبو شقة، النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، الذى أكد أن هذه المادة ستضر المحامين وستساعد فى ضررهم لمخالفتها قانون المحاماة. وأكد رمضان أن المحامين يتعرضون لكثير من المواقف السلبية فى المحاكم وهذا أمر غير منطقى فى ظل دولة القانون قائلا: "رمضان اللى فات قاض قال لمحام.. أنا هفطر عليك". واتفق معه النائب شرعى صالح بقوله: "من فترة قليلة قاض قال لمحامي أنت قليل الأدب بعد مطالبته بأمور متعلقة بمحضر الجلسة بشأن الدفاع عن موكله"، مطالبا بضرورة حماية المحامين من هذا البند. من جانبه قال المستشار محمد المحجوب، ممثل وزارة العدل أن هذه المادة ليس لها أى علاقة بالمحامين، وهو أمر متعلق بمن يثير الشغب فى المحاكم من المواطنيين قائلا: "ملوش علاقة بالمحامين". واقترح المستشار بهاء أبو شقة تعديل النص بعد رفض الأعضاء ليكون النص: "بدون إخلال ضمانات الدستور وقانون المحاماة لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من "آحادى الناس" شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، أن تصدر أمرًا مسببا بالقبض على المتهم، وإحالته بمذكرة إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وتوافق الأعضاء على مقترح أبو شقة، ومن المنتظر أن تنتهى إصدار الأحكام من المحاكم ضد من يثير الشغب بقاعاتها وأثناء أبعادها، ويقتصر الأمر على تحرير مذكرة وإحالته للنيابة، وذلك بعد أن كان يتم الحكم عليهم من ذات المحكمة.