آخر مسجدات الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير الكهرباء ورئيس «روسآتوم»    وزير التعليم العالي يتفقد أعمال إنشاء الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 14 أبريل 2026    هندسة التوطين.. متى نغادر محطة تجميع السيارات إلى الصناعة الكاملة؟    بربح 50 مليار جنيه.. البورصة تختتم أول جلسة بعد عطلة عيد شم النسيم بارتفاع جماعي    استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان أثناء المفاوضات مع بيروت    ميرتس يجدد المطالبة بمشاركة ألمانيا وأوروبا في أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا    إصابات جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في حي التفاح شمال غزة    بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمباراة الزمالك بالدوري    الحماية المدنية تجري عملية تبريد لموقع حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء    مصرع عاطل وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية    انتشال جثتي طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي    تخفيضات غير مسبوقة لتراخيص المحال بالإسكندرية.. نصف الرسوم حتى نهاية يونيو 2026    ريال مدريد يخاطر بمبابي في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    بعد تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، أبرز المعلومات عن السفير رمزي عز الدين    «القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    المنيا تعلن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح الموسم الحالي    الصعيد يقترب من الأربعين، موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة    النيابة العامة: تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية    تموين الفيوم يتحفظ على 7500 لتر محروقات قبل تهريبها للسوق السوداء    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    تخفيف عقوبة المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم ب«كمبروسر» للسجن 15 سنة بدلا من الإعدام    رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية    «هجرة» يواصل رحلته العالمية ويجوب 7 دول قبل انطلاقه عربيا    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله تعالى؟.. دار الإفتاء تجيب    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    محافظ الشرقية يشهد ختام مهرجان العروض الرياضية للتعليم    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    محافظ الجيزة: رفع 950 طن مخلفات بمنشأة البكارى ورؤية لتطوير أحد الميادين    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    مجمع البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة «تحدَّث معنا» لتقديم الدَّعم النَّفسي للجمهور    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    «الفرنساوي».. عمرو يوسف في مواجهة مصيرية بين القانون والجريمة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    نافذة على الوعي (9).. لا ينهاكم الله عن البِرِّ    16 مصابا في حادث إطلاق نار بمدرسة جنوب شرق تركيا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    وزيرا التخطيط والعمل يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    حفلان ل أوركسترا "الأنامل الصغيرة" بقصر الأمير بشتاك و"فواصل باند" بقبة الغوري الخميس    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    الإسماعيلي يتحدى الكهرباء.. والاتحاد يصطدم بزد في الدوري    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن
نشر في المصريون يوم 10 - 04 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس على تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابييين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
جاء ذلك فى جلسة أمس، حيث تقدم بالتعديل النائب صلاح حسب الله، عضو إئتلاف دعم مصر،مؤكدًا أن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف وأبرزها قضايا الإرهاب ومعالجة الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهتما تجاه تعجييل قانون الإجراءات الجنائية .
وأكد، أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى ال27 من نوفمبر الماضى.
وأضاف أبو شقة : "بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلاً:"التقصير ليس من البرلمان.. والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".
ولفت أبو شقة، إلى أن حديث التقصير تمت إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال إسبوعين.
ولفت أبو شقة، إلى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، مشيرًا إلى أننى أشرت بضروة ثورة تشريعية منذ دور الإنعقاد الثانى.
وأكد أبو شقة، أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى.
و قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من إسبوعين من الآن.
وأكد، أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله ، ممثلاً عن إئتلاف دعم مصر، من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه خاصة أنها تعديلات ملحة ونحن فى حاجة إليها فى التوقيت الحالى، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة.
من جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل فى حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يومًا خاصة أن مصر فى حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير.
وتضمنت التعديلات فى المادة الأولى أن يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الأتية:
المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقًا لما هو مقرر من المادة السابقة ، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في اي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلان بناء على طلب الخصوم ، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزامًا لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم ، وللمحكمة اثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال اي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة ان تستمع لشهادة اي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت فى حكمها أسباب امتناعها عن سماع أى من الشهود
في الدعوى.
المادة 384 إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 395 فقرتين أولى وثانية: إذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى نظر الدعوى.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الأتية:
المادة 39 إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريًا.
المادة 44 إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض أعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46 مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39
المادة 3
تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
المادة 39 فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لينك 2015.
المادة 40 فقرة 3: والنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة 14 ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببًا من محامي عام على الأقل او ما يعادله.
المادة 4 :
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر نصها الآتي "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقرير.
المادة 5 :
يستبدل بنص المادة 3 فقوة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي:
المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الإدراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
المادة السادسة :
يضاف الى الفقرة الثاني
من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أوالدعوية تحت أي مسمى
المادة 7 تلغى المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.