اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    البابا تواضروس الثاني يتحدث عن "صمود الإيمان" في اجتماع الأربعاء    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-7-2025 مع بداية التعاملات    أسعار الفراخ اليوم الخميس 10-7-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    قانون الإيجار الجديد.. هل يُنهي صراعات الماضي؟    الدولار ب49.58 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-7-2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10-7-2025 بعد تجاوز حديد عز 39 ألف جنيه    سماع سلسلة انفجارات قوية في العاصمة كييف وسط دوي صفارات الإنذار    لولا: البرازيل قد ترد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية    دمشق: نرحب بأي مسار مع "قسد" يعزز وحدة سوريا    الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    جيش الاحتلال يُعلن العثور على جندي منتحرًا في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل    نتنياهو على حافة الهاوية.. مُفاوضات شكلية وحرب بلا أفق    البنتاجون: الوزير هيجسيث أكد لنتنياهو أهمية إنهاء الحرب في غزة وعودة جميع المحتجزين    "صفعة برازيلية".. كيف كان مشوار باريس سان جيرمان نحو نهائي كأس العالم للأندية؟    ماذا قدم أحمد ربيع ليخطف أنظار مسؤولي الزمالك؟    الأهلي سينعش خزينة الزمالك بقرابة 7 مليون جنيه.. ما القصة؟    حداد ودموع واحتفال.. كيف نعى نجوم كأس العالم ديوجو جوتا؟    «عشان أوضة اللبس».. محمد عمارة يُطالب الأهلي ببيع وسام أبو علي وزيزو وإمام عاشور    حبس المتهم بمطاردة فتاة والتحرش بها في الفيوم 4 أيام    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-7-2025    "وسط الدخان الأسود".. 20 صورة ترصد ملحمة رجال الحماية المدنية في مواجهة جحيم سنترال رمسيس    في حراسة مشددة.. وصول أسئلة الأحياء وعلوم الأرض والإحصاء والرياضيات التطبيقية لمراكز التوزيع    إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بنها – المنصورة الجديد" بالقليوبية    وفاة المخرج سامح عبد العزيز.. وموعد ومكان صلاة الجنازة    يُعرض في 13 أغسطس.. عمرو يوسف يروج ل"درويش" وينشر البرومو الرسمي    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    نجل عمرو مصطفى يقتحم عالم الغناء بأغنية إنجليزية من كلماته وألحانه (فيديو)    هدى الإتربي تتألق بإطلالة ساحرة في أسبوع الموضة ب باريس (فيديو)    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على خان يونس    الضل، رحلة أدبية إلى قلب الإنسان وحقيقته الغائبة للكاتب خالد الشربيني    بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري سكني    نجم الأهلي السابق ينصح برحيل ثلاثي الفريق    نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان    اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟    عانى من علامة "غريبة".. رجل يكتشف إصابته بسرطان عدواني    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تذكرتى تطرح برومو حفل أنغام نجمة افتتاح مهرجان العلمين بنسخته الثالثة    جامعة كفر الشيخ: مركز التطوير المهنى نموذج خدمى متكامل    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    «مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته اليوم بلقاء مرشحي الشيوخ 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    المشدد 6 سنوات لتاجر الكيف لإتجاره في الترامادول بالمنيرة    أهالي المفقودين في «غرق الحفار»: «منتظرين جثامينهم.. عايزين ندفنهم»    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    «ترقب ومعاناة».. طلاب الثانوية العامة يروون ل«المصري اليوم» رحلة البحث عن الإنترنت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات أحكام قوانين «الإجراءات الجنائية»
نشر في محيط يوم 28 - 04 - 2017

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وجاء نص القرار بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية كالتالي:
باسم الشعب - رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد (12 - 277 - 289 - 384 - 395 فقرتين أولى وثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص التالية :
المادة 12 :
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277 :
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفاهيتً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
مادة (289) :
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
مادة (384):
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 395 فقرتين أولى وثانية :
إذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قُبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة، قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوى.
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:
المادة (39):
إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
المادة (44):
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى، أو صادرًا قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مُشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46:
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريًا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.