أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة البحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025    تشكيل لجنة لاختيار أفضل الكفاءات للعمل بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان    غيابات الزمالك أمام ديكيداها في لقاء الإياب بالكونفدرالية    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    ضبط 4 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية    السياحة والآثار: نتوقع زيارة مليون سائح إيطالي إلى مصر هذا العام    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تعرف على أسعار الموبايلات بعد التوسع فى تصنيعها محليا    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: المادة 11 من الدستور تمنح المرأة الحق في التعيين قاضية
نشر في الوفد يوم 14 - 11 - 2017


كتبت- زينب القرشي:
أكد خبراء وفقهاء قانون ودستوريون حق المرأة فى التعيين بكافة المناصب القضائية من بينها التعيين فى مجلس الدولة، مستندين إلى أن نص الدستور فى المادة 11 يؤكد عدم التفرقة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق.
وسيطرت حالة من الجدل تزامنًا مع الدعوى المقامة من أمنية جادالله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تم تأجيل نظر الطعن الذى تقدمت به إلى جلسة 24 فبراير القادم.
وتنص المادة 11 من الدستور على «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».
تأكيدات الخبراء الدستوريين وفقهاء القانون جاءت منصفة للمرأة حيث أشارت إلى حقها فى تولى منصب قاضٍ بمجلس الدولة دون ان يتم إقصاؤها لكونها أنثى، موضحين انه أمام النص الدستورى فلا يجوز التأويل أو التفسير أو العبث، وإنما قبول النص كما هو وتفعيله.
وقال الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستورى، إن الدستور ألزم وأعطى الحق فى تعيين المرأة على قدم المساواة مع الرجل إذا كانت مستوفية الشروط الخاصة بشغل الوظيفة، لافتًا إلى أنه يتوجب احترامًا لأحكام الدستور أن تعين فى منصة القضاء بمجلس الدولة ولا يتم استبعادها كونها أنثى لان ذلك يعد مخالفة للدستور.
وأضاف «فوزي» فى تصريحاته ل«الوفد» أنه فى حال إذا لم يتوفر فى المرأة شرط من شروط الوظيفة مثل التقدير أو أى من الشروط الأخرى فإن ذلك لا يعد مخالفة دستورية، لأنه لابد وأن تتوفر بها شروط شغل الوظيفة، ولكن المخالفة الدستورية تقتصر فقط على استبعادها عن شغل الوظيفة لكونها امرأة.
واتفق مع الرأى السابق الدكتور فؤاد عبدالنبي، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، حيث أكد أن المادة 11 من الدستور خاصة الفقرة الثانية منها كفلت للمرأة حقوقها فى تولى الوظائف أسوة بالرجل بما فى ذلك فى جميع الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما أن الدستور فى مواده 4 و9 و19 و53 و71 و222، تحدثت عن مساواة المرأة بالرجل.
وتابع «عبدالنبي» فى تصريحاته ل«الوفد» أنه أمام نصوص الدستور لا يجوز التأويل أو التفسير أو العبث وأنه يجب إعمال النص كما جاء وفقًا لما
أفرده المشروع ووافق عليه الشعب المصرى فى الاستفتاء، موضحًا أنه إذا كان هناك اعتبارات أخرى فإنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يجتمع ويضع وجهة نظره ويبحث المسألة ويوضح الأمور لا تتمكن المرأة من القيام بها.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه فى حالة رفض الطعن المقدم أمام المحكمة الادارية العليا فإنه يجوز لمقدمة الدعوى أن تطعن على الحكم بدعوى بطلان الحكم امام المحكمة الادارية العليا، مضيفًا أن الطعن سيكون امام دائرة أخرى تنظر القضية وتعطى حكمها.
وأوضح عصام الاسلامبولي، الخبير القانونى والدستوري، أن محكمة القضاء الادارى تنظر قضيتين تتعلقان بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة وليس قضية واحدة، لافتًا إلى أن هناك عدة درجات من التقاضى فى حالة رفض الطعن المقدم أمام الادارية العليا.
ولفت «الاسلامبولي» إلى أنه فى حالة رفض الطعن فإنه لا يجوز التقدم بشكوى أو الطعن أمام المحكمة الدستورية من مقدمة الدعوى إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تحيل المحكمة الادارية العليا بتحويل القضية للمحكمة الدستورية لمعرفة الرأى الدستورى فى هذا الشأن.
ونوه الخبير القانونى والدستورى إلى أنه فى حالة رفض الطعن فإنه سيتم التقدم بالعديد من القضايا الأخرى حتى يتم تطبيق المادة 11 من الدستور وعدم منع النساء من حقهن فى التعيين كقاضيات بمجلس الدولة.
وأكد الخبراء أنه فى حالة قبول الطعن فإن ذلك سيعد بمثابة فتح باب لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، ولا يقتصر الأمر على مقدمة الدعوى فقط، لأنه يتم تعميم الحالة ويحق للمرأة أن تتقدم لشغل وظيفة قاضية بمجلس الدولة.
الجدير بالذكر أن إجمالى عدد قاضيات مصر وصل إلى 66 قاضية 6 منهن بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة، و13 بدرجة قاضى، وفقًا لإحصاء سابق أعدته وزارة العدل، وهو ما يمثل نسبة 5. % فى حين يمثل الذكور نسبة 99.5 % بإجمالى 16 ألف قاضٍ.
وتعكس هذه النسبة ضعف التمثيل القضائى للسيدات بمصر مقارنة بدول عربية اخرى، حيثما أعلنت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة فى مؤتمر سابق لها، بأن نسبة قاضيات تونس 40 % تقريبا، وفى لبنان 50%، وفى المغرب 25%، وفى الأردن 17%، وفى الجزائر 42%، وفى ليبيا 40%.كما أن نسبة القاضيات فى سوريا وصلت إلى 30% ووصلت إحداهن لمنصب النائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.