تعتزم النقابة العامة للضرائب العقارية رفع قضية بالقضاء الإداري لصالح المتضررين من التسويات. جاء ذلك ضمن الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة ،وبعض رؤساء النقابات الفرعية أمس عقب الانتهاء من جلسة المحكمة، التي أجلت القضية إلى 8يناير2018 للنطق بالحكم. وطالبت النقابة بتعديل مادة التسوية 189 من القانون 81 لسنة 2016 لأنها ظالمة (حسب تعبيرهم)، فقد تحرم التسويات من الأقدمية والمرتب الأعلى. ورفض موظفو "الضرائب العقارية" التسوية على القانون 81 لسنة 2016، مطالبين بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 والمعروف بالخدمة المدنية. وقد نصت مادة التسوية رقم 189باللائحة التنفذية لقانون 81 لسنة 2016على "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون، والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الاتية : - ان يكون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلب لتسوية حالته الوظيفية، - أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها، - ان يكون اعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، - عدم طلب الاعلان من شغل الوظيفة فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، - ان يكون اعادة التعيين على بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، - ان يتقاضى الموظف الاجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وقالت النقابة، إنه بتطبيق هذه الشروط يكون القانون قد حرم اصحاب التسويات من الأقدمية والمرتب الأعلى وبذلك يكون فيها إجحاف يقع عليهم. وتابعت، بناءً عليه نطالب بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية وبالتحديد الفقرة 6 و5 التي تجحف بحقوق الموظفين، وتمحي أقدمية الموظف، وتمحي أجرة السابق ،مما يعرضه لظلم مالي وإداري، حيث إن هاتين الفقرتين تجعل إعادة التعيين إعاقة لكل من أمضي فى الخدمة من 10 إلي 20 سنة،حيث إنه سوف يعاقب بالخصم بأكثر من نصف أجره، ومحو اقدميته دون احتساب 5 سنوات كما هو فى القانون الملغي. واقترحت النقابة تعديل الفقرة 5، إلى احتساب نصف المدة بحد أقصى 5 سنوات، والفقرة 6، ليتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو أجرة السابق. وتم تفويض النقيب العام طارق كعيب بالاتصال بالمحامين لمتابعة الأوضاع.