قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد عشر سنوات، على المتهم "عاطف مختار"، مراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، مع تغريمه مبلغ 4 ملايين و406 آلاف و711 جنيهًا ، وعزله من منصبه، لاتهامه بتلقي رشوة والإضرار بأموال جهة عمله. وقضت في هذا السياق، بمعاقبة "ماهر سعد" و"هشام محمد "، المتهمان الثاني والثالث ، مسئولين بشركة للمستلزمات الطبية، بالسجن لمدة عشرة سنوات ، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف. صدر الحكم، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة و السكان ، بتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال جهة عمله، بأن سهل للمتهمين الثاني والثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية ، الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائه وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشرة جنيهًا، بأن تلاعب في إصدار استمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله ، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني و الثالث بغير حق . وارتبطت بتلك الجريمة ، جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها ، ذلك أنه و في ذات الزمان و المكان ، بصفته الوظيفية ، زوًر في محررات رسمية بطرق التعديل و التغيير والإضافة، بأن عدًل على خلاف الحقيقة الاستمارة رقم 242 ، من مبلغ خمسة وسبعون الفاً ومائتين الى مبلغ مليونين وسبعمائة وثلاثة وتسعين الفاً و مائة وستين جنيهاً و أربعين قرشًا ، وعدًل اسم المستقيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث عوضاً عن شركة آخرى ، وعدًل كذلك الاستمارة رقم 103350 ، من مبلغ سبعة آلاف و ثلاثمائة و عشرين جنيهًا الى مبلع مليون و ستمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة خمسة و أربعين جنيهًا وخمسة و خمسين قرشًا ، وعدًل اسم المستفيد ليكون الشركة المشار اليها أيضًا، وقام بتقديم المحررين المزورين لجهة عمله ساترًا لجريمته . كما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني و الثالث ، مبلع مليونين و أربعمائة و ثلاثة عشر ألف جنيه ، على سبيل الرشوة بناء على اتفاق سابق بخصوص تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات . وفي هذا السياق، أسندت النيابة العامة ، للمتهمين الثاني والثالث ، تقديمهما عطية للمتهم الأول ، على سبيل المكافأة و الرشوة ، مقابل تسهيل لهما الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة و ستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، وقاما بناء على ذلك بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على المبالغ موضوع الاتهام الأول ، بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المُراد تزويرها ، فقام المتهم الأول بتزوير استمارتي الصرف بما يزيد على قيمتهما الحقيقية وأحقية صرفهما للشركة المملوكة لهما، فتمكنا بموجب ذك من صرف تلك المبالغ بدون وجه حق .