ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الثانية بالفيوم    الحصر العددى للجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قنا    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    ضربة أمريكية تستهدف مهربي مخدرات مشتبه بهم في المحيط الهادئ ومقتل أربعة    كيف قتل ياسر أبو شباب؟.. إليك التفاصيل    إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية    دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام    ترامب يشارك في قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    كأس العرب| السعودية والمغرب يبحثان عن التأهل المبكر أمام جزر القمر وعمان    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 5-12-2025    بعد إطلاق «أصلك مستقبلك».. «مكتبة الإسكندرية»: كل أثر هو جذر لشجرتنا الطيبة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم 5 ديسمبر بالبورصة العالمية    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    علي ماهر: تدريب الأهلي حلمي الأكبر.. ونصحت تريزيجيه بألا يعود    سعر الدولار اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    الرى تحصد جائزة أفضل مشروع عربى لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتلاك ملك البحرين أرضًا بشرم الشيخ يثير جدلًا بمواقع التواصل
مصر ليست الوحيدة التي تملك الأجانب .. والخليج يطبق نفس القوانين
نشر في الوفد يوم 09 - 10 - 2016

تسبب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بنفس المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 215 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومبانى فيلات بخليج نعمة بغرض الإقامة، في إثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر الخبر كالنار في العشيم موجهين اتهمامات عديدة ومشككين في الوقت ذاته في قانونية القرار.
واستند القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين للقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي نص على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العام وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة وهو ما حدده القرار الجمهوري الصادر بشأن ملك البحرين.
كما حدد القانون رقم 230 لعام 1996 والمتعلق بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، الشروط في العقار ومساحته، إذ أكد أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بشرط أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى والإقامة الخاصة له ولأسرته، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، وهو ما التزم به قرار الرئيس السيسي بتحديد قطعتين محددتين.
كما استند قرار تملك ملك البحرين على القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وحظر التملك في مناطق محددة، ولم تقع النقطة المحددة طبقا لقرار تملك ملك البحرين"، "أرض ومبانى الفيلات أرقام (B2/70، E2.C)، بخليج نعمة" ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها أو المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها ،أوالجزر الواقعة بالبحر الأحمر، أو المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.
ولم تكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسمح قوانينها بتملك غير الحاملين للجنسية المصرية لأراضٍ أو عقارات، إذ تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي بنفس قوانين تملك غير مواطنيها مع اختلاف الشروط التي تحددها كل دولة، حيث أصدر مجلس دول التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بقطر في شهر ديسمبر 2002 قرارا يتم بموجبه معاملة الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين في ما يتعلق بالتملك العقاري في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
إذا سمحت دول مجلس التعاون لكل مواطني دول المجلس بهذا التملك بالحقوق الممنوحة نفسها لمواطنيها، وفي ما يخص الأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيحق لكل دولة من دول المجلس أن تقرر بنفسها مسألة السماحة بامتلاك الأجانب للعقارات من عدمه.
الإمارات
ففي دولة الامارات العربية المتحدة، أصدر حاكم دبى فى شهر مايو سنة 2002 مرسوما يسمح للأجانب بشراء العقارات وتملّكها بشكل مطلق وذلك ضمن مناطق معينة فى دبي.
وفي شهر مارس سنة 2006، تم سنّ القانون رقم 7/2006 بشأن تسجيل الأراضي فى إمارة دبي الذي أكّد على التملّك المطلق للأراضي في دبي من قبل مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وذلك ضمن المناطق التي عيّنها حاكم دبي.
السعودية
أصدر المملكة العربية السعودية قانون يجيز تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونصت المادة الأولى منه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حر أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
قطر
سياسة قطر الخاصة بامتلاك العقار مبنية بصورة واضحة في قانونها رقم 17 لسنة 2004 والذي قام بأصداره أمير قطر في يونيو 2004 لتنظيم امتلاك وحق الانتفاع العقاري لغير القطريين وقد جاء في هذا القانون. يحق للمستثمرين من كل الجنسيات تملك العقار مهما كان وصفه في ثلاث مناطق معينة، وهي: لؤلؤة قطر، وبحيرة الخليج العربي والخور، ويحق للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقار، مهما كان وصفه في المناطق الاستثمارية المخصصة بوساطة قرار من مجلس الوزراء، وتشمل المناطق الاستثمارية الأراضي المخصصة للاستخدامات التجارية، والصناعية، والسياحية، والسكنية، والتعليمية.
البحرين
سمح القرار رقم 143 لسنة 2003 الصادر من مجلس الوزراء لحكومة البحرين في أغسطس 2003 للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من كل الجنسيات بامتلاك العقار السكني والتجاري في المباني متعددة الطوابق في مناطق مخصصة بالمنامة وضاحية سيف، ويسمح القرار أيضاً بامتلاك الأجانب للعقار في مرفأ البحرين المالي، ومناطق سياحية مخصصة تشمل مشاريع درة البحرين وجزر أمواج.
الأردن
يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة، شرط أن يقتصر تملكه في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم، أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله لا الاتجار، كما يجوز له التملك في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان يتصرف فيها، أو انتقلت حقوق التصرف فيها إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.