بالتزكية.. عصام الدين فريد رئيسا ل«الشيوخ» ب299 صوتا من إجمالي 300    د. رشا علام: المؤتمر يجمع الأكاديميين والمهنيين لمواجهة تحديات الإعلام الحديثة    تعليم الشرقية تدعو أولياء الأمور للتعاون مع المدارس في دعم انضباط وانتظام الطلاب    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    وزير العمل يشارك المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة    وزيرة التخطيط: محفظة ضمانات ميجا تتجاوز 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر    سعر النفط يتكبد خسائر أسبوعية بنحو 3% بفعل تصاعد التوترات العالمية    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    طبول الحرب تدق فى الكاريبى.. ترامب ومادورو يحشدان قواتهما العسكرية    كارولين ليفيت من بائعة آيس كريم إلى البيت الأبيض.. من هى المتحدثة الرسمية؟    وكيل المخابرات العامة السابق: قرار الإفراج عن شاليط كان بيد العسكريين في حماس بنسبة 80%    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا لو انتهت مواجهة بيراميدز ضد نهضة بركان بالتعادل؟    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    مقتل 3 عناصر خطيرة وضبط مخدرات بقيمة 97 مليون جنيه    طقس خريفى غدا مائل للبرودة صباحا حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    محافظ الأقصر يشهد انطلاق طائرات الباراموتور بمشاركة 100 مغامر أجنبي من 15 دولة    اليوم.. محاكمة 89 متهمًا ب«الهيكل الإداري للإخوان»    الحبس سنة للمتهم بتشويه وجه زوجته فى الطالبية    لماذا يعد "فارس بلا جواد" محطة مهمة في مشوار الفنان محمد صبحي؟    قبلة أحمد السعدنى ليد مايان السيد تخطف الاضواء فى مهرجان الجونة    كاريزما ماشية على الأرض.. 4 أبراج بيخطفوا القلب من أول نظرة    «الحرية» تمثل مصر في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الصين الدولي للفنون الشعبية    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الصحة: توزيع 2152 مولد أكسجين على مرضى التليف الرئوي بنظام العلاج المنزلي    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    بالليمون والعسل.. وصفة بسيطة لتخفيف الاحتقان وتقوية المناعة    هيثم الحريري يتقدم بطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم    قريبًا.. الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر    مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على جزء من منطقة خيرسون خاضع لسيطرة روسيا    تردد قنوات ثمانية الجديدة 2025 على نايل سات وعرب سات لنقل البطولات السعودية حتى 2031    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    «قناة السويس» تتابع جودة الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب المدينة الجامعية    المستشفيات التعليمية تتوسع في خدمات كهرباء القلب إلى بنها ودمنهور لتخفيف العبء عن المرضى    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    أسعار زيت الطعام بعد إضافة عبوة جديدة على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تشكيل بايرن ميونخ ودورتموند المتوقع في كلاسيكو ألمانيا    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    اليوم.. مسيرات من نيويورك إلى سان فرانسيسكو ضد سياسة ترامب    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتلاك ملك البحرين أرضًا بشرم الشيخ يثير جدلًا بمواقع التواصل
مصر ليست الوحيدة التي تملك الأجانب .. والخليج يطبق نفس القوانين
نشر في الوفد يوم 09 - 10 - 2016

تسبب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بنفس المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 215 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومبانى فيلات بخليج نعمة بغرض الإقامة، في إثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر الخبر كالنار في العشيم موجهين اتهمامات عديدة ومشككين في الوقت ذاته في قانونية القرار.
واستند القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين للقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي نص على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العام وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة وهو ما حدده القرار الجمهوري الصادر بشأن ملك البحرين.
كما حدد القانون رقم 230 لعام 1996 والمتعلق بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، الشروط في العقار ومساحته، إذ أكد أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بشرط أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى والإقامة الخاصة له ولأسرته، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، وهو ما التزم به قرار الرئيس السيسي بتحديد قطعتين محددتين.
كما استند قرار تملك ملك البحرين على القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وحظر التملك في مناطق محددة، ولم تقع النقطة المحددة طبقا لقرار تملك ملك البحرين"، "أرض ومبانى الفيلات أرقام (B2/70، E2.C)، بخليج نعمة" ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها أو المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها ،أوالجزر الواقعة بالبحر الأحمر، أو المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.
ولم تكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسمح قوانينها بتملك غير الحاملين للجنسية المصرية لأراضٍ أو عقارات، إذ تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي بنفس قوانين تملك غير مواطنيها مع اختلاف الشروط التي تحددها كل دولة، حيث أصدر مجلس دول التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بقطر في شهر ديسمبر 2002 قرارا يتم بموجبه معاملة الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين في ما يتعلق بالتملك العقاري في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
إذا سمحت دول مجلس التعاون لكل مواطني دول المجلس بهذا التملك بالحقوق الممنوحة نفسها لمواطنيها، وفي ما يخص الأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيحق لكل دولة من دول المجلس أن تقرر بنفسها مسألة السماحة بامتلاك الأجانب للعقارات من عدمه.
الإمارات
ففي دولة الامارات العربية المتحدة، أصدر حاكم دبى فى شهر مايو سنة 2002 مرسوما يسمح للأجانب بشراء العقارات وتملّكها بشكل مطلق وذلك ضمن مناطق معينة فى دبي.
وفي شهر مارس سنة 2006، تم سنّ القانون رقم 7/2006 بشأن تسجيل الأراضي فى إمارة دبي الذي أكّد على التملّك المطلق للأراضي في دبي من قبل مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وذلك ضمن المناطق التي عيّنها حاكم دبي.
السعودية
أصدر المملكة العربية السعودية قانون يجيز تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونصت المادة الأولى منه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حر أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
قطر
سياسة قطر الخاصة بامتلاك العقار مبنية بصورة واضحة في قانونها رقم 17 لسنة 2004 والذي قام بأصداره أمير قطر في يونيو 2004 لتنظيم امتلاك وحق الانتفاع العقاري لغير القطريين وقد جاء في هذا القانون. يحق للمستثمرين من كل الجنسيات تملك العقار مهما كان وصفه في ثلاث مناطق معينة، وهي: لؤلؤة قطر، وبحيرة الخليج العربي والخور، ويحق للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقار، مهما كان وصفه في المناطق الاستثمارية المخصصة بوساطة قرار من مجلس الوزراء، وتشمل المناطق الاستثمارية الأراضي المخصصة للاستخدامات التجارية، والصناعية، والسياحية، والسكنية، والتعليمية.
البحرين
سمح القرار رقم 143 لسنة 2003 الصادر من مجلس الوزراء لحكومة البحرين في أغسطس 2003 للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من كل الجنسيات بامتلاك العقار السكني والتجاري في المباني متعددة الطوابق في مناطق مخصصة بالمنامة وضاحية سيف، ويسمح القرار أيضاً بامتلاك الأجانب للعقار في مرفأ البحرين المالي، ومناطق سياحية مخصصة تشمل مشاريع درة البحرين وجزر أمواج.
الأردن
يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة، شرط أن يقتصر تملكه في الأراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات، أو في مناطق التنظيم، أو أحواض البلد على القدر الكافي لسكنه وإدارة أعماله لا الاتجار، كما يجوز له التملك في الأراضي الزراعية على الأراضي التي كان يتصرف فيها، أو انتقلت حقوق التصرف فيها إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.