جامعة قناة السويس تصنف من أفضل 6.5% جامعة عالميًا وفقًا لتصنيف CWUR 2024    التعليم تنظم فعالية "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل"    أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الخميس 16-5-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا    محافظ المنيا: توريد 225 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية موسم الحصاد    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    ميناء دمياط يستقبل سفينة على متنها 5 آلاف طن قمح قادمة من روسيا    «المشاط» تناقش مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» آفاق الاستثمار الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»    «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 35 ألف شهيد    بيان روسي صيني مشترك: الولايات المتحدة تضع أمن مجموعات ضيقة فوق الاستقرار الإقليمي    بوتين: نعتزم تقديم دعم فعال للجهود السياسية للشركاء العرب لحل تناقضات الشرق الأوسط    نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة    أوكرانيا تشن هجوما جديدا على مطار عسكري في القرم    أبو الغيط: نقدر مواقف جوتيريش الصلبة والواضحة خلال العدوان على غزة    كولر يحسم حيرة دفاع الأهلي أمام الترجي    أليجري يلمح إلى رحيله عن يوفنتوس    فريق وبديل.. الغيابات تعصف ب الاتحاد في مواجهة الخليج بدوري روشن    تراجع دور بيلينجهام في ريال مدريد بسبب مبابي    " أخر مسمار في نعشه".. تصريح صادم من ميدو عن حسام حسن    بطولة العالم للإسكواش 2024.. 3 مصريين يتأهلون لنصف النهائي    محافظ بني سويف يتابع ترتيبات عقد امتحان طلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها السبت المقبل    انتظار مبارك: قرب عيد الأضحى 2024 وتفاعل المسلمين    أزهرية الإسكندرية تنفي نشوب حريق بمبناها: النيران نشبت في زراعات بجوار المبنى    "حط إيده في التيشيرت".. سائق "دي دي" يحاول ممارسة الشذوذ مع طالب أثناء توصيله    ضبط عاطل انتحل صفة موظف في الكهرباء    وفاه الشيخ السيد الصواف قارئ الإذاعة المصرية.. وأسرة الراحل: الدفن والعزاء بمسقط رأسه    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى منفلوط المركزي    أمن المنافذ يحكم السيطرة لمكافحة الجريمة: وهذه أبرز الضبطيات في 24 ساع    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة (ITS)    التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في منشأة القناطر    التعليم العالي: بنك المعرفة ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية دوليًا    وزير الخارجية اليمني: هجمات الحوثيين لم تضر سوى باليمن وشعبه وأشقائهم العرب    رئيس جامعة قناة السويس يُكلف شريف فاروق بالعمل أمينًا عامًا    إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل محطة الصرف الصحي بأراضي "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب البحري المشترك "مدافع الإسكندرية"    "الرعاية الصحية": حل 100% من شكاوى المنتفعين لأول مرة    الولايات المتحدة.. تراجع الوفيات بجرعات المخدرات الزائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا    «مترو الأنفاق» يُعلن انتطام حركة القطارات بالخط الثاني    يسرا رفيقة عادل إمام في مشوار الإبداع: بتباهى بالزعيم وسعيدة إني جزء من مسيرته    يسري نصر الله يحكي تاريخ السينما في مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث للأفلام القصيرة    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة ويتفقدان مستشفى بني محمديات بأبنوب    مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد    حالات الحصول على إجازة سنوية لمدة شهر في قانون العمل الجديد    اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    نجم الترجي السابق ل«أهل مصر»: الأهلي مع كولر اختلف عن الجيل الذهبي    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    طريقة عمل دجاج ال«بينك صوص» في خطوات بسيطة.. «مكونات متوفرة»    تنظيف كبدة الفراخ بمكون سحري.. «هيودي الطعم في حتة تانية»    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    بوتين يصل إلى الصين في "زيارة دولة" تمتد ليومين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الضرائب": "القيمة المضافة" إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي العالمي
نشر في الوفد يوم 26 - 09 - 2016

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، أن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم "67"لسنة 2016، الذي ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم "11" لسنة 1991، يعتبر بمثابة إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي والضريبي العالمي.
وقال مطر، في بيان اليوم الاثنين، إن أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لترسم الطريق واضحا للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغي تسجيلهم، وأيضا فيما يتعلق من إجراءات، حيث نصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة، وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هذا يعني أن كافة الإجراءات المرتبطة بمراحل العمل الإجرائي للجان التوفيق والتظلمات، وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير كما هي كمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر فيفصل فيها ما يفصل والباقي يحال للإجراءات المشار إليها في المواد من (55) إلى (62) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن المادة الرابعة من مواد الإصدار نصت على أن يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم "1"المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار إلى أن نص المادة الخامسة من مواد الإصدار توضح أنه بالنسبة للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.
وأضاف أن المشرع أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل إما أن يلغى تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال مطر إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى المسجل الملغي تسجيله أن يبين بإقراره رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات .
وأكد أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله، موضحا أن للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.
ولفت رئيس المصلحة إلى أن المادة السادسة من مواد الإصدار قد منحت للمسجل المستمر تسجيله كافة حقوقه في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها قبل سريان هذا القانون كما أن له الحق في رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج، يخصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام هذا القانون، يخصم ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزاءها وقطع الغيار، يخصم الضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات.
كما يقم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون للتاجر والمستورد في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات، ويرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة .
وقال مطر إن المشرع في المادة السابعة سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 أشهر حتى يستقر التنفيذ، كما أعفى المشرع المسجلون من أداء الضريبة الإضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.