نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: ضربنا مصفاة حيفا ومركز الموساد وأسقطنا 36 من عناصره    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي لأنه لم يقرأ خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الإثيوبيون يحتجون في إسرائيل على قمع الشرطة ولشعورهم بالتمييز.. إعلام إسرائيلى: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير.. رئيس الأركان الإسرائيلى: نستعد لاندلاع حرب مفاجئة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الضرائب": "القيمة المضافة" إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي العالمي
نشر في الوفد يوم 26 - 09 - 2016

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، أن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم "67"لسنة 2016، الذي ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم "11" لسنة 1991، يعتبر بمثابة إعلان عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادي والضريبي العالمي.
وقال مطر، في بيان اليوم الاثنين، إن أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت لترسم الطريق واضحا للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغي تسجيلهم، وأيضا فيما يتعلق من إجراءات، حيث نصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة، وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هذا يعني أن كافة الإجراءات المرتبطة بمراحل العمل الإجرائي للجان التوفيق والتظلمات، وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تسير كما هي كمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر فيفصل فيها ما يفصل والباقي يحال للإجراءات المشار إليها في المواد من (55) إلى (62) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن المادة الرابعة من مواد الإصدار نصت على أن يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم "1"المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار إلى أن نص المادة الخامسة من مواد الإصدار توضح أنه بالنسبة للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون يلغي تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.
وأضاف أن المشرع أعطى الحرية للمسجل الذي لم يبلغ حد التسجيل إما أن يلغى تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب في ذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال مطر إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى المسجل الملغي تسجيله أن يبين بإقراره رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف أنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات .
وأكد أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله، موضحا أن للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.
ولفت رئيس المصلحة إلى أن المادة السادسة من مواد الإصدار قد منحت للمسجل المستمر تسجيله كافة حقوقه في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها قبل سريان هذا القانون كما أن له الحق في رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج، يخصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام هذا القانون، يخصم ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزاءها وقطع الغيار، يخصم الضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات.
كما يقم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون للتاجر والمستورد في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات، ويرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة .
وقال مطر إن المشرع في المادة السابعة سمح للمسجل المستمر تسجيله بأن يوفق أوضاعه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالتالي فإن المشرع بدأ المرحلة الانتقالية بمبدأ حسن النية ولمدة 3 أشهر حتى يستقر التنفيذ، كما أعفى المشرع المسجلون من أداء الضريبة الإضافية المستحقة خلال تلك الأشهر الثلاثة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا في حالة ما إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.