أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار محافظ البنك المركزى بسحب ترخيص شركة صرافة بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص فى التعامل بالنقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتى تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.