تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يؤيد قرار محافظ البنك المركزى بغلق شركة صرافة مخالفة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 09 - 2016

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البنك المركزى بسحب ترخيص شركة صرافة بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود و حازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وكان فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة قد أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزى بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ قراره بإلغاء القرار الوزارى رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة وفروعها حق التعامل فى النقد الأجنبى، حيث أكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزارى بالترخيص للشركة التى يمثلها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى، استنادًا إلى أن الشركة قد نسب إليها مخالفات للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناءًا على التفتيش الذى أجرى عليها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص فى التعامل بالنقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتى تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

وأضافت المحكمة أن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديرًا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية وأخذًا بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى، اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين، أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة، وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتًا يقينيًا، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الترخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارا خاطئًا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وثانيهما: تكرار الشركة المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونًا بإلغاء ترخيص الشركة.

وأكدت المحكمة، أنه تبين لها أن الشركة الطاعنة وقع عليها عقوبة وقف الترخيص خلال الفترة من 21/3/2013 و حتى 21/5/2013، بالإضافة إلى العديد من الإنذارات خلال الفترة من 26/10/2014 وحتى 20/3/2016، حيث أجرى التفتيش على فرع الشركة بمدينة نصر، وتبين تعامل الشركة بأسعار السوق غير الرسمية، كما تبين عدم إصدارها إيصالات، فضلًا عن وجود زيادة فى رصيد التشغيل بمقدار 14600 دولار أمريكى، وعجز فى الجنيه المصرى مقداره 146146 جنيه، فضلًا عن عدم التزام الشركة بالأسعار الرسمية المعلنة، ووجود أرصدة مالية تفوق السيولة المتاحة للشركة.

وأوضحت المحكمة أيضًا أن الشركة تم التنبيه عليها بإغلاق الباب الخلفى الذى يؤدى إلى مدخل العقار الموجود به الفرع، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك مطلقاً، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى عليه إلى إلغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها فى السجل المعد لذلك، لما ثبت فى حقها من مخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.