الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ الجيزة: خطة محكمة لتسيير الطرق البديلة يوم افتتاح المتحف الكبير    محافظ البحر الأحمر: معدلات السياحة مرتفعة.. و150 شاشة بالمنشآت تنقل افتتاح المتحف الكبير    أخبار كفر الشيخ اليوم.. كشف لغز العثور على جثمان مقاول    قطر تدين الانتهاكات المروعة خلال هجوم الدعم السريع على الفاشر    مجلس الوزراء يطلق مشروعات طاقة متجددة في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    البرازيل تصعد لدور الثمانية في كأس العالم للناشئات بالمغرب    أحمد رمضان جاد يعلن انتهاء مهمته مع منتخب مصر للسيدات بعد مواجهتي غانا    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    حبس عامل محل وإخلاء سبيل سائق في جريمة قتل أطفال الهرم    إحالة البلوجر أروى قاسم بتهمة سب وقذف طليقة المطرب مسلم للمحكمة الاقتصادية    فيديو.. محافظ القاهرة: ننسق لعرض حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في مراكز الشباب    "الصحة": فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر باندا بإندونيسيا    الذكاء العربى الجماعى.. من أجل ميلاد جديد للعمل العربى المشترك    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    الصين وأمريكا تتوصلان لتوافق مبدئي بشأن تمديد الهدنة التجارية    مرور مكثف على وحدات الرعاية الأساسية بالمنوفية ومتابعة جاهزية وحدة شوشاي للاعتماد    كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر    بعد قرار «الأهلي» برفع حدود الإيداع.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وال ATM    عنف التلامذة!    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    فيديو.. سفير طوكيو لدى القاهرة: مساهمات اليابان في المتحف المصري الكبير تقوم على 3 ركائز    «صحح مفاهيمك».. أوقاف كفر الشيخ تنظّم فاعليات توعوية بالمدارس    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    طرح أغنية كلكوا فلة ل بوسى والعسيلى من فيلم السادة الأفاضل    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يؤيد قرار محافظ البنك المركزى بغلق شركة صرافة مخالفة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 09 - 2016

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البنك المركزى بسحب ترخيص شركة صرافة بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود و حازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وكان فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة قد أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزى بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ قراره بإلغاء القرار الوزارى رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة وفروعها حق التعامل فى النقد الأجنبى، حيث أكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزارى بالترخيص للشركة التى يمثلها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها من سجل البنك المركزى المصرى، استنادًا إلى أن الشركة قد نسب إليها مخالفات للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناءًا على التفتيش الذى أجرى عليها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص فى التعامل بالنقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتى تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

وأضافت المحكمة أن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديرًا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية وأخذًا بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى، اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين، أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة، وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتًا يقينيًا، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الترخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارا خاطئًا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، وثانيهما: تكرار الشركة المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونًا بإلغاء ترخيص الشركة.

وأكدت المحكمة، أنه تبين لها أن الشركة الطاعنة وقع عليها عقوبة وقف الترخيص خلال الفترة من 21/3/2013 و حتى 21/5/2013، بالإضافة إلى العديد من الإنذارات خلال الفترة من 26/10/2014 وحتى 20/3/2016، حيث أجرى التفتيش على فرع الشركة بمدينة نصر، وتبين تعامل الشركة بأسعار السوق غير الرسمية، كما تبين عدم إصدارها إيصالات، فضلًا عن وجود زيادة فى رصيد التشغيل بمقدار 14600 دولار أمريكى، وعجز فى الجنيه المصرى مقداره 146146 جنيه، فضلًا عن عدم التزام الشركة بالأسعار الرسمية المعلنة، ووجود أرصدة مالية تفوق السيولة المتاحة للشركة.

وأوضحت المحكمة أيضًا أن الشركة تم التنبيه عليها بإغلاق الباب الخلفى الذى يؤدى إلى مدخل العقار الموجود به الفرع، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك مطلقاً، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى عليه إلى إلغاء الترخيص الصادر للشركة المدعية وفروعها بالتعامل فى النقد الأجنبى، وشطب قيدها فى السجل المعد لذلك، لما ثبت فى حقها من مخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.