برنامج تدريبي لتأهيل وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ب جامعة كفر الشيخ    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية ووفد البنك الدولي يتفقدون تكتل النباتات الطبية والعطرية بقفط    «قطرة في محيط»: الأمم المتحدة عن دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة    وزير الخارجية الباكستاني يزور الصين بدعوة من الحزب الشيوعي    الرئيس الفلسطيني يزور لبنان الأربعاء ويلتقي نظيره جوزيف عون    جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبرايتون اليوم.. مركز محمد صلاح    أزمة بين عبدالله السعيد وعضو مجلس الزمالك.. وتدخل من الجنايني (خاص)    بعد واقعة «سرقة أموال الميراث».. تعرف على شجرة عائلة الدكتورة نوال الدجوي    إزالة 230 حالة إشغال وتعدٍ ب السوق التجارية في إدفو ب أسوان    «شعر أبيض وملابس منزلية».. هل احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده ال85؟    وزير الشئون النيابية: «سلماوي» لديه قدرة كبيرة من التوفيق بين الآراء المتعارضة    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها العذر الشرعي أثناء أداء مناسك الحج؟.. الإفتاء ترد    وزير الصحة يؤكد التزام دول إقليم شرق المتوسط بالمشاركة الفعالة نحو عالم أكثر أمانًا صحيًا    أول صورة لجو بايدن مع زوجته بعد إعلان إصابته بالسرطان    الرئيس اللبنانى يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي والطيب وتواضروس    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    أسما أبو اليزيد ل الفجر الفني:" شخصيتي في مملكة الحرير مختلفة وكريم محمود عبدالعزيز طاقة إيجابيه"    حقيقة انتشار فيروس خطير في مزارع الدواجن.. فيديو    شعبة مستحضرات التجميل تدعو لاجتماع لمناقشة تحديات المصانع غير المرخصة    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    خالد الجندي: الحجاب فرض على المرأة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية    عرض الوصل يضيء خشبة مسرح قصر ثقافة الزعيم بأسيوط حتى الخميس المقبل    "منتصف النهار" يسلط الضوء على هدنة ال60 يوما بغزة وقمة مصر ولبنان بالقاهرة    ب 157.1 مليون جنيه.. مصر على قمة شباك تذاكر السينما في السعودية (تفاصيل)    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    العثور على 5 جثث أثناء تنقيبهم عن الذهب في منطقة العلاقي الجبلية بأسوان    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    مانشستر يونايتد يقترب من الإعلان عن أولى صفقاته الصيفية    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    ضبط 60 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في الوفد يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة التي وافقت على مشروع القانون، تحت قبة البرلمان.
وجاء نص مشروع القانون:
المادة الأولى
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفقيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها.
وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
المادة الثانية
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.
المادة الثالثة
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق او التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
المادة الرابعة
يترتب على افخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، على حسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
المادة الخامسة
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الانهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين في ضوء المبادىء القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها علي الممول أو المكلف أو من يمثلهما فعذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين علي اللجنة اثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضة، فإذا اعتمد المحضر كان له قوه السند التنفيذي، وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصه بذلك لاعتبار المنازعه منهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الانهاء أو لم يرد علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب علي المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الاخطار، ويترتب علي الاخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون انهاء المنازعة، استنئاف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوي بقوة القانون.
المادة السادسة
يٌلغي القانونان رقما 159 لسنه 1997 و163 لسنه 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بيم مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات المنفذه لهذا القانون.
المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.