التنسيقية تعقد ورشة عمل حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    «المجنونة» تستعيد عقلها| توقعات بتراجع أسعار الطماطم منتصف الشهر    باكستان: يجب إيجاد حل دبلوماسي للصراع الراهن بالمنطقة    ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    عبد العاطى: تنسيق مع الشركاء العرب لمواجهة التحديات الإقليمية    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي    الكشف عن التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    مصرع شابين سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل في الجيزة    حبس عاطل أطلق أعيرة نارية وروع المواطنين في بولاق الدكرور    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وفاسدة بالمنوفية    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن المشروع يتضمن 7 مواد بالإضافة إلى مادة تخص النشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن هناك ما بين 200 إلى 300 ألف منازعة ضريبية يصل إجمالي متحصلاتها إلى نحو 60 مليار جنيه.
ويشمل المشروع إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، واستعمال حق التصالح في هذه المنازعات، وضمانا لجدية الممول بناء على طلب منه لتسوية هذه المنازعات يتضمن التزامه بالحد الأدنى المقرر، ويتم إحالة هذا الطلب للجنة المنازعات للفصل فيه.
ويجيز مشروع القانون في مادته الأولى لوزارة المالية التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
وتنص المادة الثانية على أن تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى في هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا، ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
وتتضمن المادة الثالثة أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة لها، وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال 30 يوما على الأكثر، كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال خلال 5 أيام من تاريخ استلامه.
وتنص المادة الرابعة على أن يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة ال 5 أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة، ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
وتنص المادة الخامسة على أن تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المباديء القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن، وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال ال 5 أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للمول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، دون إنهاء المنازعة استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.
وتنص المادة السادسة على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 ، و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
وتشير المادة السابعة (مستحدثة) إلى أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، فيما تنص المادة الثامنة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.