وزير التعليم يشهد فعالية "اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع"    أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة بدون مصنعية.. «اعرف عيار 21 وصل كم»    أيمن الرقب: «القاهرة» استقبلت آلاف الجرحى في مستشفياتها.. والمصريون فتحوا منازلهم لأشقائهم    فيورنتينا يهزم مونزا.. وأودينيزي يواصل الهروب من شبح الهبوط في الدوري الإيطالي    منتخب الإسماعيلية يتأهل إلي دور 16 من دوري مراكز الشباب    شركة «أوبر» تعلق على تعدي أحد سائقيها على فتاة بالقاهرة بعد القبض عليه.. عاجل    أخبار الفن اليوم: أزمة بين أشرف زكي وطارق الشناوي بسبب روجينا.. وبيان صادم من شيرين عبدالوهاب حول أحدث ألبوماتها    طارق الشناوي يرد على بلاغ أشرف زكي: 3 بطولات لروجينا كثير.. ومش موجودة في الشارع    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    رئيس لجنة الدواء ب«الصيادلة»: تكلفة صناعة الأدوية ارتفعت وتحريك السعر ضروري    «متحرميش نفسك في الرجيم».. أسرار فيليه الدجاج مع البروكلي والمشروم    نوع خطير من الملح احذر تناوله في طعامك.. يسبب مشاكل صحية    مدرب توتنهام: جماهير الفريق لا ترغب في فوزنا على مانشستر سيتي    تطورات أحوال الطقس في مصر.. أجواء حارة على أغلب الأنحاء    بعد موافقة الشيوخ.. ننشر أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي    برج الجوزاء.. تعثر من يوم 16 إلى 18 مايو وانفراجة في هذه الإيام    فرديناند يهاجم تين هاج بسبب كاسيميرو    خلع البدلة الحمراء.. المؤبد لقاتل زوجته لتقديمها "قربانا للجن" في الفيوم    مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية.. الرحلات تبدأ 10 يونيو    أحدهما محمد صلاح.. تطور عاجل في مفاوضات أندية السعودية مع ثنائي ليفربول    تعرف على شروط التقديم للوظائف في المدارس التكنولوجية    إيرادات الأحد.. "السرب" الأول و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثالث    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    «التعليم» تلوح ب «كارت» العقوبات لردع المخالفين    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج    أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة    رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين"    سينتقل إلى الدوري الأمريكي.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان رسمياً    مياه الشرب بالجيزة تستطلع رأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء    مشاورات بين مصر والولايات المتحدة بشأن السودان    "نيويورك تايمز": حماس راقبت النشطاء المعارضين لها من خلال جهاز سري    "عاشر طفلتين وأنجبتا منه".. الجنايات تقضي بإعدام مُسن ببورسعيد    كروس يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان (صور)    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون    وزيرة التضامن تشارك في أعمال المنتدى الدولي لريادة الأعمال ومبادرة العيش باستقلالية بالبحرين    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    تنطلق السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد    قمة مرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء كمبوديا لبحث التعاون المشترك    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    تحرير 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    تطوير مطارات وموانئ.. مشروعات عملاقة بمحافظة البحر الأحمر لجذب السياحة والاستثمارات (صور)    الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج    شقق المصريين بالخارج .. خطوات حجز الوحدات السكنية بجنة ومدينتي والأوراق المطلوبة وسعر المتر    بينها 1000 لتر خل، إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة بأسيوط    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    مستشار خامنئي: طهران مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن المشروع يتضمن 7 مواد بالإضافة إلى مادة تخص النشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن هناك ما بين 200 إلى 300 ألف منازعة ضريبية يصل إجمالي متحصلاتها إلى نحو 60 مليار جنيه.
ويشمل المشروع إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، واستعمال حق التصالح في هذه المنازعات، وضمانا لجدية الممول بناء على طلب منه لتسوية هذه المنازعات يتضمن التزامه بالحد الأدنى المقرر، ويتم إحالة هذا الطلب للجنة المنازعات للفصل فيه.
ويجيز مشروع القانون في مادته الأولى لوزارة المالية التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
وتنص المادة الثانية على أن تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى في هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبا، ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
وتتضمن المادة الثالثة أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة لها، وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال 30 يوما على الأكثر، كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال خلال 5 أيام من تاريخ استلامه.
وتنص المادة الرابعة على أن يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة ال 5 أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة، ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة بحسب الأحوال بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
وتنص المادة الخامسة على أن تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المباديء القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن، وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال ال 5 أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للمول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، دون إنهاء المنازعة استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.
وتنص المادة السادسة على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 ، و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
وتشير المادة السابعة (مستحدثة) إلى أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، فيما تنص المادة الثامنة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.