بيان رسمي من الفنان سامح حسين بشأن تعيينه في جامعة حلوان    وزير العمل: إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون    "نتنياهو": مصرون على بقاء إسرائيل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية    القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025.. دليلك الكامل للمشاهدة    بعد رفض منحه سلفة.. شقيق زوجته يشعل النار في ورشة سمكرة تخصّه بأبيس في الإسكندرية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    المغرب ضد جزر القمر .. أسود الأطلس يتقدمون بثلاثية في الشوط الأول    الفاتيكان: نحو 150 ألف شخص تجمعوا لحضور قداس البابا ليون الرابع عشر في بيروت    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: البطولة محطة جيدة للاستعداد لكأس العالم    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    الأهلي يدرس سيناريوهات مستقبل حمزة عبد الكريم بعد عرض برشلونة    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    البورصة المصرية تربح 6.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تعليم الغربية: تنظيم رحلة ل50 طالبا وطالبة للمتحف المصري الكبير    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مهرجان المنصورة لسينما الطفل يتلقى أكثر من 80 فيلمًا من دول العالم    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة طريق بنى هلال في الشرقية    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    "المسرح وذوو الهمم" ضمن ملفات العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    11 عامًا من النجاح.. "البوابة" منصة مفتوحة للحوار البناء والتواصل الفعّال بين القارئ والمسؤول من الملفات المتخصصة والتحقيقات الاستقصائية إلى بريد القراء.. كيف أصبحت "البوابة" صوت الشعب؟    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والله ما ابنى..!
نشر في الوفد يوم 29 - 07 - 2016

على غرار فيلم الجلسة سرية الذى يناقش قضية إنكار النسب. تكررت قصة الفيلم فى القضية التى تداولتها محكمة القضاء الإدارى، عندما أقام مواطن دعوى قضائية طالب خلالها بإلزام وزارة الداخلية بمحو اسمه من شهادة ميلاد ابنه.
تبدأ الحكاية عندما التقى «ع.ا.ع» بإحدى الفتيات، وكان حلمه الارتباط بها، وبالفعل توجه إلى أسرتها وطلب منهم يد ابنتهم «ه.ع.ع». تحقق حلمه وتزوج من هذه الفتاة، ورزقه الله بطفل، كان هو فرحته الحقيقية، ولكن دائماً ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن. بدأت الخلافات تدب بين الزوجين، والتى كانت تشتعل يوماً بعد يوم، إلى أن وصلت النهاية بانفصال الزوجين. وتزوج هذا الرجل بأخرى ولم ينجب منها لمدة ثلاث سنوات، فتوجه إلى الطبيب ليعرف ما سبب تأخره فى الإنجاب، خاصة أن زوجته ليس لديها أى موانع صحية للإنجاب. ونصحه الطبيب بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية التى تبين من خلالها أنه عقيم لا ينجب، الأمر الذى دفعه لإجراء تحليل DNA للطفل، وكانت المفاجأة الكبرى التى نزلت على رأسه كالصاعقة، عندما اكتشف أن الطفل لا يمكن أن يكون ابنه بيولوجياً.
وأسرع الرجل بإقامة الدعوى بمحكمة الأسرة بعين شمس طالباً الحكم بنفى نسب طفله، ولكن المحكمة قضت برفض الدعوى، فقام بالاستئناف على الحكم أمام الدائرة 132 أحوال شخصية والذى قضت أيضاً برفض الاستئناف وتأييد الحكم. وتقدم الرجل بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية لمحو اسمه من خانة والد الطفل فى شهادة الميلاد المؤرخة فى 19 يونيه 2005، فقام بتوجيه إنذار على يد محضر لوزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، إلا أنه لم يتم الرد عليه. وانتهى إلى إقامة دعوى أخرى أمام القضاء الإدارى، حملت رقم 67958 لسنة 67 قضائية، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بمحو اسمه من شهادة ميلاد الطفل. ولكن من حظه السيئ أن تقضى المحكمة أيضاً برفض الدعوى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور المصرى القائم مستظلاً بأحكام الشريعة الإسلامية قد عنى بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع، ولما كان الطفل هو أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها فإن المشرع قد عنى بإثبات نسبه إلى والديه حماية له ولبنيان المجتمع، مستنداً فيها إلى أن الإسلام دين يقوم على الفطرة المستقيمة واستخدام عاطفة الأبوة فى حفز الهمة للتربية السليمة للأطفال حرصاً على بقاء النوع الإنسانى، وإعلاء لقول الله تعالى «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإن ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير كاف لإثبات النسب.
وأضافت المحكمة أنه إذا كانت القاعدة الأصولية تقوم على وجوب اتخاذ كافة الطرق لإثبات النسب مع الاحتراز فى إثبات الفراش حتى يقوم عليه الدليل الشرعى، فإن طرق إثبات النسب تتمثل فى ثبوت الزوجية والإقرار والبنية الشرعية ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب بل إنه قد استقر بشأنها على أنه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج العرفى تقديم العقد بل يكفى أن تثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية فى ظله، باعتبار أن البينة الشرعية هى إحدى طرق إثبات النسب على ما هو مستقر عليه فى هذا الخصوص.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم صورة تقرير الطب الشرعى أثناء نظر دعواه أمام هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، تفيد بعدم قدرته على الإنجاب إلا أنه تبين أنه ورد به وصف الحالة المرضية للأب وانتهى التقرير إلى عدم قدرته على الإنجاب حالياً ولم يشر من بعيد أو من قريب إلى عدم قدرته على الإنجاب أثناء فترة زواجه بأم الطفل، فضلاً عن أنه لم يطلب نفى نسب الطفل إليه إلا بعد مدة طويلة وهى مدة تكفى لتغير الحالة الصحية للإنسان بصفة عامة وهو ما يؤكد بجلاء حكمة إلهية قررها الشرع الحنيف قرآناً وسنة نبوية تغطى مساحة الظن والشك داخل الإنسان ويحفظ الحقوق وتبرئ من غث القول والفعل.
واستندت المحكمة إلى أن طلب الأب بمحو اسمه من شهادة ميلاد نجله قد قامت على سند غير صحيح من واقع أو قانون جديرة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.