احتشد ظهر اليوم الآلاف من الشيوخ وأساتذة وطلاب الأزهر الشريف بفناء الجامع الأزهر، للتنديد بما أسموه سباً لمفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة، من قبل الشيخ أبو اسحاق الحوينى الداعية السلفى، على حد تعبيرهم، واستغلوا الجامع لتعليق اللافتات المؤيدة للمفتى. ورصدت عدسة ب"بوابة الوفد" العديد من اللافتات التي تؤيد المفتى من تيارات دينية وحزبية ومؤسسات مجتمع مدنى وخيرية مختلفة، غطت اللافتات فناء الجامع الأزهر، وكان على رأس الأحزاب التي أيدت جمعة حزب المصرى الديمقراطى الحر وحزب التحرير المصرى. واعتمدت بعض اللافتات على المبالغة في التأييد مثل :"مسلمى العالم يؤازرونك يا جمعة، واستغلال اليتامى للحديث باسمهم من خلال لافتة "يتامى مصر يؤيدون جمعة"، وعلى نفس النمط "أسر شهداء 25 يناير يؤيدون المفتى" و"أسر شهداء فلسطين يؤيدون جمعة". وفي السياق ذاته لم تسلم المؤسسات الخيرية من ادعاء التأييد المطلق للشيخ على جمعة كبنك الطعام المصرى من خلال لافتة بعنوان "أسر بنك الطعام المصرى يؤيدونك يا عالمنا"، وأيضا ادعاء البعض بأن مستشفى السرطان 57357 أيدته بعنوان "مستشفى 57357 وراءك". ومن أبرز التيارات الدينية المؤيدة للمفتى هي الطرق الصوفية على رأسها " المشيخة العامة للطرق الصوفية" و"الطريقة الرفاعية" باعتبار أن جمعة من كبار علماء الأشعرية إحدي الطرق الصوفية، حيث من المعروف العداء التاريخي بين الطرق الصوفية والسلفيين ولذلك استغل بعض مشايخ الأزهر المؤيدين للمفتى هذه الطرق لحشد أكبر عدد ممكن ليتخذوا موقفا مواجها ضد السلفيين، وإيصال رسالة قد يكون -مغزاها- أن الأزهر باعتبارها المؤسسة الرسمية للدولة وقلعة العلم الأولى بالعالم العربى والإسلامى والممثل الوحيد للإسلام الوسطى في العالم يقف بجوار الطرق الصوفية فى مواجهة السلفية، وبذلك تخالف المعهود على الأزهر ورسالة شيخ الأزهر د.أحمد الطيب في "لم شمل التيارات الإسلامية تحت راية الأزهر". جدير بالذكر أن مجلس الشورى أقر قانوناً سنة 2008 يحظر استخدام الجوامع في الحشد وانطلاق المظاهرات، أو المشاركة في الحياة السياسية، وهو قانون «الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة» والذى يمنع التظاهر بالمساجد والكنائس، ويقضى بحبس الداعى إلى المظاهرة أو التحريض عليها أو تنظيمها بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كما يعاقب القانون كل من يشارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.