فى 20 لجنة عامة ب8 محافظات.. العربية لحقوق الإنسان: البعثة الدولية ستتابع المرحلة الثانية من انتخابات النواب    فيه حاجة غلط، أستاذ سدود يكشف دعامات خرسانية حديثة وهبوط بجسم سد النهضة (صور)    تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر    أول وفاة بسلالة نادرة من إنفلونزا الطيور فى أمريكا والطيور البرية السبب.. اعرف التفاصيل    مصرع عامل إثر سقوطه من قطار بمركز إيتاى البارود في البحيرة    جهود صندوق مكافحة الإدمان × أسبوع.. 450 فعالية لرفع الوعى بخطورة المخدرات    وزير الصحة يتفقد تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجمهورية التعليمى    محمد صلاح يقود ليفربول أمام نوتنجهام فورست    صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج    الهلال بالقوة الضاربة أمام الفتح بالدوري السعودي    تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني اليوم    غرفة الصناعات المعدنية: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية ب 550 مليار دولار    رئيس الإمارات يصل إلى البحرين في زيارة عمل    القبض على 4 سائقين توك توك لاعتراضهم على غرامات حظر السير| فيديو    خاص بالفيديو .. ياسمين عبد العزيز: هقدم أكشن مع السقا في "خلي بالك من نفسك"    مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك    «الرعاية الصحية»: حفظ الحياة يبدأ من وعي صغير وبرنامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات برنامج استراتيجي    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غزة والسودان والاستثمارات.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره النيجيري    إصابة 4 أشخاص بنزلة معوية إثر تناول وجبة فاسدة فى الفيوم    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    ليست المرة الأولى لوقف إسلام كابونجا عن الغناء.. مصطفى كامل: حذرناه ولا مكان له بيننا    السيدة انتصار السيسي تشيد ببرنامج «دولة التلاوة» ودوره في تعزيز مكانة القرّاء المصريين واكتشاف المواهب    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    انطلاق معسكر مغامرات نيلوس لتنمية وعي الأطفال البيئي فى كفر الشيخ    التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف    علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    شهيد في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    لاعب الاتحاد السكندري: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    وزير الثقافة يختتم فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    27 ديسمبر.. الحكم في اتهام مها الصغير في قضية اللوحات الفنية    مايان السيد: "عانيت من الخوف سنين ومعنديش مانع أتابع مع طبيب نفسي"    الإفتاء يوضح حكم التأمين على الحياة    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    يخدم 950 ألف نسمة.. وزير الإسكان يوجه بالإسراع في تنفيذ مجمع محطات مياه بالفيوم    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    إصابة 28 عاملا وعاملة فى حادث انقلاب سيارة بمركز سمسطا ببني سويف    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    انتخابات مجلس النواب بالخارج، التنسيقية ترصد انطلاق التصويت في 18 دولة باليوم الثاني    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع في الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوشقة : صيغة قانون العزل لا جدوي منها
نشر في الوفد يوم 17 - 10 - 2011

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد أن قانون العزل السياسي بالصيغة المقترحة لا جدوي منه ويصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ويكون مشوبًا بعدم الدستورية إذ إنه يتضمن توقيع عقوبة في غير الطريق الذي رسمه القانون وهو صدور حكم بات واجب النفاذ، ولكي يتحصن المرسوم الصادر بعزل الأشخاص الذين سيجري حصرهم علي أنهم أفسدوا الحياة السياسية ويصدر مرسوم قانون بذلك لابد من اضافة مادة للاعلان الدستوري تتضمن ذلك حتي تكون محصنة من شبهة الطعن بعدم الدستورية، وأضاف أبوشقة في تصريحات خاصة ل «الوفد» أن قانون الغدر الذي صدر عام 1952 مازال ساري المفعول، وأنه إذا تم تفعيله الآن فسوف لا يقتصر علي فلول الحزب الوطني فقط وإنما كل من أفسد الحياة السياسية واستغل نفوذ وظيفته أو صفته البرلمانية علي النحو السالف ذكره في القانون سواء كان منتميًا للحزپ الوطني أو لأي حزب معارض أو مستقل، وأشار «أبوشقة» إلي أنه لا صحة من زاوية الواقع أو القانون، بما أثاره البعض من أن تفعيل هذا القانون يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقررة في المادة 66 من من دستور 1971 والمادة 19 من الاعلان الدستوري، والتي مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون ولا عقوبة إلا علي الأفعال اللاحقة علي صدور القانون، فقانون الغدر لم يلغ حتي الآن، وعلي ذلك فإن الأفعال التي نظمتها المادة 1 منه وقعت في ظل قانون معمول به، وأضاف أن وجه اعتراضه علي القانون وتفعيله يمثل في الشق الإجرائي الخاص بإحالة المتهمين والمحكمة التي تنظر القضايا،ففي ظل المرسوم بقانون كانت الجهة التي يحتل الغادر من جهة سيادية إحدي لجان التطهير المشكلة طبقًا لأحكام المرسوم بقانون 130 لعام 1952 أو بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم لها، وكان الرأي الخاص بي والذي أرسلته إلي مجلس الوزراء أن القضايا لا تحال إلا بناء علي تحقيق تجريه النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بلاغ يقدم إليها، والأمر الثاني خاص بالمحكمة التي تنظر الدعوي، فقد كان تشكيل هذه المحكمة مؤلفًا من مستشارين وضباط، وهو أيضًا ما طالبت به بإلغاء هذا النص ضمانًا للشرعية الإجرائية والدستورية والديمقراطية في أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة الجنايات، وتتبع أمامها جميع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للمحاكمة، وبهذا التعديل بما فيه من ضمانات تحول دون الافتتات علي الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين، أكد أبوشقة أن هذا القانون كان مطروحًا للنقاش منذ 6 أشهر كي تتم الانتخابات وتكون أمام قانون يتسم بالشرعية الدستورية ويحول دون تسلل من أفسدوا الحياة السياسية إلي المقاعد البرلمانية، أما وأن تفعيل القانون الآن بعد التعديل الإجرائي فإن ذلك يجعله عديم الجدوي، إذ ليس فيه من النصوص ما يحول دون أن يترشح من أفسدوا الحياة السياسية.
وأشار أبوشقة إلي أن البعض فهم خطأ أن في قانون العقوبات ما يكفي من عقوبات ومنها العزل من الوظيفة ربما لا محل معه لتطبيق قانون الغدر، وهو فهم خاطئ لأن العقوبات إما أن تكون عقوبة جنائية وإما عقوبة تأديبية، وإما عقوبة سياسية، وهو الذي تنبه إليه المرسوم بقانون سالف الذكر عندما نص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية أو تأديبية، يعاقب في العقوبات سالفة الذكر وأهمها العزل السياسي كعقوبة سياسية قد يحكم بها منفردة دون أن تكون أمام عقوبة جنائية أو تأديبية وعلي ذلك فالعزل السياسي هي صفة للعقوبة التي توقع كعقوبة سياسية علي من يرتكب أفعالاً حددتها المادة الأولي من المرسوم ووصف مرتكبوها بأنهم مرتكبو جريمة الغدر.
قانون الغدر
وأضاف أبوشقة في سؤال عن مواد قانون الغدر وأنه عام 1952 وعقب قيام الثورة تنبه الثوار إلي ضرورة عزل الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر فصدر المرسوم بقانون 344 لعام 1952 والذي سمي بقانون الغدر، والذي عدل بعد ذلك بالقانون 173 لعام 1953 والمقرر في اللغة معناه خيانة الثقة والأمانة التي وصفت من تولي وظيفة عامة أو صفة نيابية، وبهذا المعني وتطبيقًا لذلك فقد نصت المادة الأولي من هذا المرسوم بقانون علي الأفعال التي يعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة الغدر، وهي كل موظف عام أو غيره وكل من كان عضوًا في أحد مجالس البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القرية إلي البلديات أو المحليات، وعلي عموم كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1936 وحدد الأفعال التي في مجملها تتعلق بإفساد الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين والحصول علي مزايا سياسية وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من يمتون إليه بصفة قرابة أو صفة حزبية علي وظيفة في الدولة أو منصب في الهيئات العامة، واستغلال النفوذ بإجراء تصرفات تؤثر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بشرط الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
وحددت المادة 2 من ذات القانون العقوبات التي توقع علي من يرتكب الأفعال المبينة في المادة الأولي التي توصف بالغدر، فالغدر وصف للفعل الذي يرتكبه من اؤتمن علي وظيفة أو صفة نيابية ونصت المادة 2 علي أنه مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي من يرتكب الغدر بجزاءات حددها المرسوم بقانون وهي العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في المجالس النيابية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح بأي مجلس لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس الإدارات والشركات والهيئات والحرمان أيضًا من الاشتغال في المهن الحرة أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو التأثير في الاقتصاد المصري لمدة أقلها 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.