حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة. واتفق الخبراء على أن ذلك القصور يرجع لزيادة حدة السرقة للمقتنيات الأثرية فى الأونة الأخيرة وبشكل خاص بيع أحجار أهرامات الجيزة الذي حدث مؤخرًا. ويقول ماجد الراهب، خبير الآثار، إن الدولة بها العديد من قوانين لحماية الآثار لكنها لا تفعل على أرض الواقع وذلك نتيجة لعدم الوعى التعليمى والبيئى بأهمية التراث المصري وكيفية المحافظة عليه، قائلًا: "القانون حبر على ورق." وأضاف الراهب، أن واقعة سرقة أحجار أهرامات الجيزة بمثابة كارثة لا يجب أن تمر مرور الكرام، لافتا إلى أن ما حدث نتيجة عدم وعي المواطنين بالقيمة التاريخية لما بين أيديهم، مستشهدًا بحادثة الأقصر حال مرور أحد الأشخاص حاملاً لشنطة متفجرات داخل أحد المعابد، ولكن تم اكتشافه على الفور من قبل المواطنين لحرصهم الشديد على حماية مدخل رزقهم الوحيد وعدم موافقتهم على المساس بتراث مصر، وهوا عكس ما حدث بمنطقة الإهرامات. وطالب الراهب، جميع المحافظات الأثرية خاصة الجيزة بالسير على نهج أهالى الأقصر، فضلاً عن تدشين حملات لتوعية المواطنين والعاملين بالدولة أهمية الآثار التى تعود على مصر بالدخل القومى الوفير. وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان بركات، خبير الآثار والمدير العام للبحوث والدراسات الأثرية، ضرورة التعجيل في تطوير منطقة أهرامات الجيزة بعد حادث سرقة أحجارها من قبل سماسرة السياحة، من خلال تطوير تلك الموقع الأثرى الهام بإنشاء سور بشكل جمالى يحدد المنطقة الأثرية مزود بأبراج مراقبة من جميع الجهات. ولفت بركات إلى أنه يجب تحديد مسارات للزيارة، وتزويد المنطقة بخدمات من مقاعد خشبية للجلوس لمنع الاقتراب من الأهرامات أو تسلقها، وبازارات لبيع النماذج الأثرية داخل الأهرامات. وطالب ريحان، بتطبيق المادة 43 و44 من قانون حماية الآثار المصرية المعدل لسنة 2010، بعقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه على كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو جمع آثار بقصد التهريب، أو القيام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى حال ان الفاعل بالمجلس الأعلى للآثار تطبق عليه نفس العقوبة. وأشار خبير الأثار والمدير العام للبحوث والدراسات الأثرية، إلى أن ازدياد حدة أعمال سرقة وتهريب الآثار المصرية بعد 2011، ناجم عن انتشار الحفر خلسة بغرض تحقيق أرباح طائلة بتهريبها ثم بيعها فى المزادات العالمية، داعيًا لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام مع تجريم حيازة الآثار خصوصًا مع انتشار التنقيب العشوائى بشكل جنونى . واتفق معه فى الرأى عمرو زكى خبير الآثار، إذ يقول إن هناك قصورًا بقانون حماية الآثار المعدل لسنة 2010، داعيًا لزيادة مدة العقوبة ل7 سنوات بدلاً من 3 سنوات، ومضاعفة الغرامة المالية ل100 ألف جنيه بدلاً من 5آلاف جنيه وهذا لكل من تاجر أو من قام بالحفر العشوائى للتنقيب عن الآثار. وشدد زكى، على ضرورة رفع المجلس الأعلى للآثار الاستعدادات القصوى وتطوير العمل بالتعاون مع وزارة الآثار خاصة بعد حادث السرقة الأخير لأحجار أهرامات الجيزة، من خلال تعيين العديد من مراقبى الآثار وتزويد منطقة الهرم وسقارة بأفراد الأمن، فضلاً عن تكثيف كاميرات المراقية والبوابات الإلكترونية للكشف عن أى مواد مخالفة بحوزة المواطنين. وأعرب محمود عرفة استاذ بكلية الآثارجامعة القاهرة، عن استيائه من السلطات التنفيذية عدم تطبيقها قوانين حماية الآثار بمصر بشكل صحيح، ما يؤدى لعدم وجود محاسبة فعلية لمرتكبى جرائم الآثار سواء الحفر أو السرقة، مبينًا فى حال أن وجدت محاسبة كانت مماطلة الأحكام سيد الموقف فتعلن بطريقة صريحة أن الحكم لم ينفذ. وأشار عرفة، إلى أنه لابد من محاربة الفكر المتخلف للأقوال الشائعة أن حجارة الأهرامات التى تنهب وتباع من قبل سماسرة السياحة ليست آثار قيمة كما يزعمون عنها، لافتًا ان الحل الأمثل لمحاربة هؤلاء السماسرة المسئين لبلادهم تطبيق أشد عقوبة لقانون حماية الآثار لعام 2010 وهو الإعدام ، قائلاً: "مثل ما يوجد ثواب لابد من تنفيذ العقاب".