نتنياهو يهاجم بيان بريطانيا وفرنسا وكندا: نقبل برؤية ترامب... ومطالبكم جائزة ضخمة لحماس    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يجتمعان مع مجلس المصرى بعد استقالة كامل أبو على    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    بعد الارتفاع الكبير في عيار 21.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بالصاغة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    يستهدفون علاقات الشعوب العربية.. عمرو موسى يُحذر الشباب من هذا السلوك    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات
نشر في التغيير يوم 16 - 07 - 2012

نٌشر اليوم بالجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية، والتى وافق عليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمجلس العسكرى، حيث تضمنت زيادة بدل الجامعة، وانتخاب القيادات، وتوفيق أوضاع الأساتذة فوق السبعين، والتى أرفق معها جدول زيادات أعضاء هيئة التدريس.
النص الكامل للقانون:
(المادة الأولى)
تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات بالجدول المرفق بهذا القانون، اعتباراً من أول يوليو 2012، ويرتبط صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس بتفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًا، للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، بشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة، أو خارجها، خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصى المادتين (121 و123) من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
مادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة 123: يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.
(المادة الثالثة)
يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نصها التالى:
مادة 13 مكررا:
يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم - عميد الكلية أو المعهد - رئيس الجامعة)، وذلك وفقاً لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ويحقق اختيار أفضل، وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقد أرفق بالقانون جدول بدل الجامعة بد الزيادة ويتضمن:
(أ‌) أعضاء هيئة التدريس: بدل جامعة شهرى للأستاذ: 3500، وأستاذ مساعد 3000، و مدرس 2500 جنيه.
(ب‌)وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس: مدرس مساعد 1500، ومعيد 1000 جنيه.
وتضمنت قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:
(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أومن تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
أ‌) يحدد مواعيد لآخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972.
ب‌) تسحب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.
(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى.
(4) يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى احدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.
(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عند بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.
(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول.
(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.
(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس.
(9) تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب أخر مربوط الدرجة التى يشغله.
(10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.