كأس إيطاليا – ميلان يهزم باري بمشاركة مودريتش.. وسلبية وحيدة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام باريس سان جيرمان    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري ضد بيراميدز    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    محمد عبدالجليل يكتب: أسد في مواجهة عامل مغترب.. «المواطن المصري» سلعة رخيصة في ليبيا!    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    سعر الطماطم والبطاطس والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    إغلاق مطعم "عز المنوفي" بالمنصورة لمخالفات صحية وعدم وجود ترخيص    أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه لمتابعة خطط تطوير شبكات الاتصالات ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات    «تحالف الراغبين»: مستعدون لإرسال قوات ردع إلى أوكرانيا بعد وقف القتال    قد تكون الأخيرة، إيران تتأهب للحرب المقبلة مع إسرائيل (فيديو)    لاريجاني: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم    بين السَّماء والأرض.. زائر ليلي يُروّع أهل تبسة الجزائرية على التوالي بين 2024 و2025    لاريجاني: إسرائيل طلبت وقف الحرب بعد فشلها أمام الصواريخ الإيرانية    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    أول تعليق من البلوجر علاء الساحر بعد إخلاء سبيله    شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الإثنين    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    المرور في مصر.. منظومة ذكية لحماية المواطنين وخدمات طوارئ 24 ساعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملتقى «السمسمية» القومي الثالث    الموت يفجع الفنان سامح حسين    مهرجان القلعة.. أمسية صوفية مع ياسين التهامي وعمرو سليم يتألق على البيانو    حظك اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. طاقة جديدة وفرص مهنية في انتظار كل برج    كريم الشناوي: «بدري أوي يا تيمور.. ربنا يرحمك ويصبر حبايبك»    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    "بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    الصحة تكشف حقيقة انتشار سرقة الأعضاء البشرية في مصر    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    الرمادى: محمد السيد من مصلحته التجديد للزمالك.. وفتوح لا يستحق البيع    قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    فاجعة وفاة تيمور تيمور.. 10 إجراءات بسيطة قد تنقذ حياتك من الغرق    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات
نشر في التغيير يوم 16 - 07 - 2012

نٌشر اليوم بالجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية، والتى وافق عليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمجلس العسكرى، حيث تضمنت زيادة بدل الجامعة، وانتخاب القيادات، وتوفيق أوضاع الأساتذة فوق السبعين، والتى أرفق معها جدول زيادات أعضاء هيئة التدريس.
النص الكامل للقانون:
(المادة الأولى)
تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات بالجدول المرفق بهذا القانون، اعتباراً من أول يوليو 2012، ويرتبط صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس بتفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًا، للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، بشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة، أو خارجها، خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصى المادتين (121 و123) من القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
مادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة 123: يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.
(المادة الثالثة)
يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نصها التالى:
مادة 13 مكررا:
يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى اختيار شاغلى الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم - عميد الكلية أو المعهد - رئيس الجامعة)، وذلك وفقاً لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ويحقق اختيار أفضل، وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقد أرفق بالقانون جدول بدل الجامعة بد الزيادة ويتضمن:
(أ‌) أعضاء هيئة التدريس: بدل جامعة شهرى للأستاذ: 3500، وأستاذ مساعد 3000، و مدرس 2500 جنيه.
(ب‌)وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس: مدرس مساعد 1500، ومعيد 1000 جنيه.
وتضمنت قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:
(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أومن تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:
أ‌) يحدد مواعيد لآخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972.
ب‌) تسحب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.
(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى.
(4) يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى احدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.
(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عند بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.
(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول.
(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.
(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس.
(9) تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب أخر مربوط الدرجة التى يشغله.
(10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.