لقد دفع الحرص على الطابع اليهودي للدولة المشرع الإسرائيلي إلى سن جملة من القوانين التي تضمن الحفاظ على يهودية الدولة. ولعل من أخطر القوانين التي أجيزت من أجل تعزيز الطابع اليهودي للدولة، هو قانون العودة للعام 1950، الذي جاء ليعزز الثقل الديموغرافي لليهود ويضفي شرعية على فتح أبواب فلسطين أمام هجرة اليهود، فقط لكونهم يهود، في الوقت الذي لم تدخر فيه المؤسسة الإسرائيلية جهداً في ابتكار الوسائل الكفيلة بطرد أكبر عدد من الفلسطينيين. ويتضمن القانون البنود التالية: بند 1: من حق كل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل. بند 2: يتم التعامل مع كل يهودي هاجر إلى إسرائيل قبل سريان مفعول هذا القانون، وكل يهودي ولد قبل سريان مفعوله أو بعده، كأنه هاجر إليها بموجبه. بند 4 (أ): الحقوق المكفولة بموجب هذا القانون لكل يهودي وكذلك الحقوق التي يكفلها قانون المواطنة، وأيضاً الحقوق الممنوحة للمهاجر اليهودي بموجب كل تشريع تمنح أيضاً لابن وحفيد اليهودي ولزوج ابن وحفيد اليهودي، عدا من كان يهودياً وغير ديانته بإرادته. بند 4 (ب): اليهودي: هو من ولد لأم يهودية أو تهود وهو ليس تابعاً لديانة أخرى. وإن كانت دلالات القانون واضحة تماماً لأنه يجعل اليهودية كدين كأساس للمواطنة في الدولة وليس العكس، فإنه من الأهمية بمكان التوقف عند البند الرابع(أ)، فوفق هذه الفقرة فإن المشرع الإسرائيلي يعاقب كل يهودي يغير دينه بحرمانه من الامتيازات التي ينص عليها القانون، لأنه لا يمكن أن تكون يهودياً قومياً إلا وفق تعريف الشريعة اليهودية فقط، وهذا مثال آخر على مأزق تعريف اليهود كتجمع قومي. وقد قال أول رئيس وزراء في إسرائيل دفيد بن غوريون خلال مناقشة المشروع في الكنيست: «قانون العودة هو من القوانين التي تشكل مصدر إسرائيل، وهو يضمن تحقيق أحد أهم غايات دولتنا، غاية لم شمل المنافي، يحدد هذا القانون أنه ليس الدولة هي التي تمنح اليهود خارج البلاد حق الاستيطان بها، وإنما يكمن هذا الحق في كل يهودي لأنه كذلك، في حال عبر عن رغبته بذلك ..، لا علاقة لقانون العودة بقانون الهجرة، فهو قانون يضمن استمرار التاريخ الإسرائيلي، ويحدد هذا القانون المبدأ الذي بفضله أقيمت دولة إسرائيل، وهو حق كل يهودي التاريخي، بفضل يهوديته، العودة والاستيطان في إسرائيل..». ومن نافلة القول إن هذا القانون يلغي عملياً مبدأ المساواة، إذ لا يمنح القانون نفس الحقوق لغير اليهود. ومن القوانين التي تهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للدولة، قانون المواطنة للعام 2003، الذي ينزع حق المواطنة والإقامة في إسرائيل عن أي من قاطني الضفة الغربية وقطاع غزة بغض النظر عما ينص عليه قانون آخر. وقد سن القانون بهدف منع لم شمل عائلات عربية داخل إسرائيل، الزوج أو الزوجة فيها يحمل الجنسية الإسرائيلية. وقد هدف القانون بشكل أساسي لمنع التزاوج بين فلسطينيي48 والفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية، حتى لا يتعاظم الثقل الديموغرافي للفلسطينيين داخل إسرائيل. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية في حينه عزت سن القانون إلى دواعٍ أمنية، إلا أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في ذلك الوقت يوفال شطاينتسرفض ذلك، قائلاً: «لا أرغب في الحديث عن التحويرات الأمنية التي أضيفت على القانون، فالدولة تملك الحق في أن تدافع عن نفسها من الناحية الديموغرافية». وقد عبرت البرفسور روت غابيزون التي ينظر إليها كرائدة في مجال سن الدستور بالوفاق عن تأييدها لتعديل قانون المواطنة، على اعتبار أن هذا التعديل «جزء من المجهود الذي يتم بذله من أجل المحافظة على إسرائيل كدولة يحقق فيها الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير». وأضافت: «ومن يؤمن بعدالة أن تكون الدولة يهودية عليه أن يقبل أنه يحق لها، بل يجب عليها أن تحافظ على الشروط التي تمكن من استمرار وجودها». وسن الكنيست الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين مجموعة من التشريعات التي تشدد على ازدواجية النظام السياسي الإسرائيلي ك«يهودي وديموقراطي»، بدءاً من قانون أساس الحكومة (تعديل 7[أ] لعام 1985)، وانتهاءً بالقانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته»، للعام 1992، حيث ورد في بند 8[أ] من هذا القانون ما يلي: «هدف هذا القانون الأساس هو الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته من أجل تثبيت قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية». وورد في هدف القانون: «بند2: هدف القانون الأساس هو الدفاع عن «حرية اختيار العمل ومن أجل تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية». وأيضاً في قانون أساس «حرية العمل» من عام 1992، ورد في هدف القانون، بند2: هدف القانون الأساس هو الدفاع عن حرية اختيار العمل ومن أجل تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية».