أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، تحت هاشتاج «هدفنا الوعي والتنوير»، حكم تصدق الزوجة من مال زوجها. وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً. وأضافت دار الإفتاء: «فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا».