مجلس الدولة يحدد ضوابط الانقطاع عن العمل: 15 يومًا متصلة أو 30 متقطعة قد تنهي خدمة الموظف    محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المنطقة الجنوبية    إحالة عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي للمحاكمة    آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 ب8491 جنيها    محافظ أسوان: صرف مكافآت للملتزمين والمتميزين فى ملف تقنين الأراضى    محافظة الجيزة ترفع 2200 طن مخلفات من عدة قطاعات بحى الهرم وجنوب    مجتبى يخلف والده.. ما هي صلاحيات المرشد الأعلى في إيران؟    من الصواريخ إلى المسيرات.. كيف تهدد إيران الملاحة في مضيق هرمز؟    اندلاع حريق بمحطة كهرباء فى الكويت جراء سقوط شظايا مسيرة    لاعب الزمالك السابق: الروح القتالية والإصرار سر انتصارات الأبيض الأخيرة    خلال 24 ساعة.. تحرير 1311 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    السجن 5 سنوات لمتهم بهتك عرض طالبة داخل مصعد كهربائي في عين شمس    ضبط مدير مكتبة غير مرخصة لطباعة وتصوير الكتب الدراسية بدون تصريح    مصرع مزارع متأثرا بإصابته خلال عمله في قنا    النحات أسامة السرور يهدي بيت الشعر تمثال فؤاد حداد (صور)    رأس الأفعى الحلقة 20.. هل سينقلب هارون على محمود عزت؟    704 مساجد للتهجد و255 للاعتكاف و469 ساحة لصلاة عيد الفطر بالقليوبية    سكريات أكثر مما تتوقع، أطعمة على سفرة الإفطار يجب الحذر منها    استعدادا لعيد الفطر، طريقة عمل بسكويت البرتقال    الاثنين 9 مارس 2026.. ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    مواجهات الجولة الثانية بالدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للطائرة سيدات    طقس اليوم في مصر.. أجواء دافئة نهارًا وسحب منخفضة مع نشاط للرياح ببعض المناطق    خبير تربوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان (فيديو)    تومبسون يضع صلاح في مركز مفاجئ ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين بتاريخ ليفربول    سبورت: حمزة عبد الكريم يشعل حماس الجماهير المصرية بعد هدفه الأول مع برشلونة    مسلسل إفراج الحلقة 19 تكشف من هو قاتل زوجة عباس الريس وبناته    محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا آفاق التعاون الاستثماري والثقافي    إشادات جماهيرية بتألق شيري عادل في الحلقة 19 من «فن الحرب»    80 عملا فنيا في معرض «ليالي رمضان» بقصر ثقافة الأنفوشي    إزاحة الستار عن تمثال فؤاد حداد في بيت الشعر العربي    رئيس إنبي : حققنا هدفنا في الدوري ..ولا مكافآت خاصة للاعبين قبل لقاء الزمالك    السيسي يشهد الاحتفال بيوم الشهيد ويكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات    غارة إسرائيلية على مزرعة في جنوب لبنان تُصيب 11 عاملا سوريا    افتتاح وحدتين للرعاية المركزة للقسطرة القلبية وجراحة المخ والأعصاب بأبو الريش الياباني    هيئة الرقابة الصحية تبدأ إعداد أول معايير لتنظيم خدمات مراكز التجميل وعيادات الليزر في مصر    صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي إيراني شمالى البلاد    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بمشروع المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو    تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتقطيع صديقه في عين شمس ل 4 مايو    وكالة الأنباء الفرنسية: برلمان لبنان يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عامين    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    وزير الصناعة يجتمع بمصنعي السيراميك والبورسلين لبحث تحديات القطاع وسبل حلها    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9 مارس 2026    حريق في منزل بالمنوفية بسبب شاحن موبايل    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    فريق "هندسة عين شمس" يحصد المركز الثاني بمسابقة اتحاد مصنعي الكابلات العرب    يوم الشهيد .. مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم |صور    مصفاة النفط الحكومية الرئيسية فى البحرين تعلن حالة القوة القاهرة    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية    أمين الفتوى بالإفتاء: يجوز إخراج زكاتي الفطر والمال خلال شهر رمضان    محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة لحفظة القرآن الكريم    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    نقابتا "الصحفيين" و"المهندسين" بالإسكندرية يبحثان آليات جديدة للتعاون    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 19 رمضان 2026    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    سوسن بدر: كنت أما لوالدتي في رحلة مرضها مع الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء تجيب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 22 - 01 - 2025

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه "ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ هناك امرأةٌ تُحبُّ التصدُّق على الفقراء والمساكين رجاءَ الأجر والثواب من الله تعالى، ولأنَّها لا تملك مالًا فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه ورضاه، ولا ترى في ذلك بأسًا، فهل لها أن تفعل ذلك شرعًا؟
أجابت دار الإفتاء "لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثَّمين حتَّى يأذن لها صراحةً، أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً، فإنِ اضْطَرب العُرف أو عُلِمَ من حال الزوج أنَّه لا يرضى به: فإنَّه لا يجوز لها أن تتصدَّق بشيءٍ من ماله حتَّى يأذن لها إذنًا صريحًا.
اقرأ أيضاً|«الإفتاء» توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة
وأوضحت دار الإفتاء بالتفصيل حكم تصدق الزوجة من مال زوجها كمايلي:
بيان فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله
حثَّ الشرع الشريف على الصَّدقة وندب إليها، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].
قال الإمام أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 306-307، ط. دار الكتب العلمية): [جاء هذا الكلام في معرِض النَّدب والتَّحضيض على إنفاق المال في ذاتِ الله تعالى على الفقراء والمحتاجين، وفي سبيل الله بنصرة الدِّين] اه.
ثمَّ بيَّن الله تعالى تلك الأضعاف الكثيرة في قوله جلَّ شأنه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261].
قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (6/ 500-501، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا قوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ فمنهم من ذكر فيه قدرًا معيَّنًا، وأجود ما يُقال فيه: إنَّه القدر المذكور في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ فيقال: يُحمَل المجمل على المفسَّر؛ لأنَّ كلتا الآيتين وَرَدَتَا في الإنفاق] اه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام بدرُ الدِّين العَيْنِي في "عمدة القاري" (8/ 270، ط. دار إحياء التراث العربي): [وتربية الصَّدقات مضاعفة الأجر عليها، وإن أُريد به الزيادة في كَمِّيَّةِ عَيْنِها ليكون أثقل في الميزان لم يُنكَر ذلك] اه.
بيان أن من شرط أداء الصدقة أن يكون المتصدق مالكًا للمال أو مأذونًا له بالتصرف فيه
متى أراد المُكلَّف أن يتصدَّق ببَذْل المال في وجوهِ الخير ابتغاءَ المثوبةِ من الله تعالى، فإنَّه يتصدَّق ممَّا مَلَكهُ بأيِّ سببٍ من أسبابِ المِلك، فإن كان المال مملوكًا لغيره فإنَّه يُشترط أن يأذن له بالتَّصدُّق أو يَعلَم رضاه به؛ إذ "لا يجوز لأحدٍ أن يتصدَّق من مال أحدٍ غيره بغير إذنه"، كما قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (3/ 426، ط. مكتبة الرشد).
والأصل في ذلك: عموم قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (10/ 56): [خصَّ الأكل هاهنا بالذكر وإن كانت سائر التَّصرُّفات الواقعة على الوجه الباطل محرمة، لما أنَّ المقصود الأعظم من الأموال: الأكل] اه.
وعن أبي حُرَّة الرَّقَاشِيِّ، عن عمِّه رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى".
قال المُلَّا عليٌّ القَارِي في "مرقاة المفاتيح" (7/ 149، ط. دار الفكر): [«إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ» أي: بأمرٍ أو رضا منه] اه.
بيان اختلاف الفقهاء في حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه
لَمَّا كان إذنُ ربِّ المال أو العلم برضاه شرطًا لمشروعية التَّصَدُّق من ماله، فإنَّه لا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بشيءٍ من مال زوجِها إلا بإذنه.
ثم الإذنُ على ضربين: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من اطِّراد العُرف والعادة، كإعطاء السائل كِسرَةً ونحوها ممَّا جرت العادة به واطَّرد العُرف فيه، وعُلِم بالعرف رضاءُ الزوج به، فإذنه في ذلك حاصلٌ وإن لم يتكَّلم. ينظر: "شرح صحيح الإمام مسلم" للإمام النَّوَوِي (7/ 112، ط. دار إحياء التراث العربي).
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة؛ حيث لم يُجوِّزوا للزوجة أن تتصدَّق بشيءٍ من مال زوجها بغير إذنه، إلَّا أن يكون شيئًا يسيرًا، كالرغيف ونحوه ممَّا تَسْمَح به النفسُ في العادة وتبذُله من غير غضاضة ولا تَبخَل به، فإذنه به مفهومٌ من اطِّراد العُرف والعادة.
مستدلين على ذلك بما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
وبما رواه سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: لَمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءُ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا، وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأُرَى فِيهِ: وَأَزْوَاجِنَا- فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ فَقَالَ: «الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ» أخرجه الإمامان: أبو داود في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى". و"الرَّطْب: الخبزُ والبَقْلُ والرُّطَب".
فقد نبَّه صلى الله عليه وآله وسلم باليسير من الطعام إشارةً إلى أنَّه قدرٌ يُعلَم رضا الزوج به؛ لأنَّ يسير الطعام ممَّا يُسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حقِّ أكثرِ النَّاس وفي كثيرٍ من الأحوال، كما في "شرح صحيح الإمام مسلم" للإمام النَّوَوِي (7/ 113).
قال الإمام أبو بكر الزَّبِيدِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 367، ط. المطبعة الخيرية): [ولا بأس أن تتصدَّق المرأةُ من بيت زوجِها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه؛ لأنَّ ذلك غير ممنوعٍ منه في العادة، ولا يجوز بالدراهم والثياب والأثاث] اه.
وقال الإمام أبو عُمر ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (2/ 563، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [المرأة راعية على بيت زوجها وذات يده، فعليها أن تحفظه في نفسها وماله ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تبذر من ماله شيئًا ولا تعطيه وإن قلَّ إلا عن طيب نفسٍ منه، وقد رُخِّصَ لها في الصَّدقةِ من ماله بالتَّافه الذي يُعلَم أنَّه تطيب به نفسه] اه.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (6/ 244، ط. دار الفكر): [يجوز للمرأة أن تتصَدَّق من بيت زوجها للسائلِ وغيره بما أذن فيه صريحًا، وبما لم يأذن فيه ولم ينهَ عنه إذا علمت رضاهُ به، وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام] اه.
وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (4/ 324، ط. دار الكتب العلمية): [(وهل للمرأة الصَّدقةُ من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟) أي: باليسير (على روايتين) المشهور في المذهب: لها ذلك] اه.
بينما ذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى عدم جواز تَصدُّق الزوجة بشيءٍ من مال زوجها، إلا أن يأذن في ذلك صراحةً، وسواءٌ في ذلك القليل والكثير؛ لحديث أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه".
"فإذا لم تَجُز الصَّدقة بما هو أقَلُّ قدرًا من الطَّعام بغير إذن الزوج، فكيف تجوز بالطَّعام الذي هو أفضل؟!"، كما قال المُلَّا عليٌّ القَارِي في "مرقاة المفاتيح" (4/ 437).
قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 349-350، ط. مكتبة القاهرة): [هل يجوز للمرأة الصَّدقة من مال زوجها بالشَّيْءِ اليسير بغير إذنه؟ على روايتين.. الرواية الثانية: لا يجوز] اه.
وقد أجاب الجمهورُ عن حديث أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه من وجهين:
الوجهُ الأوَّل: أنَّه محمولٌ على الطَّعام المُدَّخر كالِحْنَطةِ ودقيقها، فأمَّا غير المُدَّخر فإنَّها تتصدَّق به على رَسْم العادة، وفيه الإذن دلالةً، كما في "البناية شرح الهداية" للإمام بدر الدين العَيْني (11/ 145، ط. دار الكتب العلمية).
الوجه الثاني: أنَّ الأحاديث التي تُجيز تَصَدُّق الزَّوجة من مال زوجها بالشيء اليسير قد جاءت خاصَّةً صريحةً، وحديث أبي أُمامة عامٌّ، والخاص يُقدَّم على العامِّ ويُبَيِّنُهُ، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (4/ 350).
كما يمكن الجمع بين الأحاديث التي تدلُّ على منع المرأة من أن تنفق شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه، كحديث أَبِي أُمَامَة رضي الله عنه، والأحاديث التي تدل على الإباحة بحصول الأجر لها، كحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها -بأنَّ سماح الزوج في التَّصدُّق باليسير من ماله وإن لم يأذن به صراحةً يختلف باختلاف عادات البلاد، وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته له، وباختلاف الحال في الشيء المُنْفَق بين أن يكون شيئًا يسيرًا يَتَسَامح به، وبين أن يكون ثمينًا يبخل الزوج بمثله، وبين أن يكون ذلك من الطعام الذي يُخشَى عليه الفساد إن تأخَّر، وبين أن يكون مما يُدَّخَر ولا يُخشَى عليه الفساد، كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَيْنِي (8/ 292).
فلا تعارض حينئذٍ بين ما استدل به الجمهور من نحو حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي يفيد جواز التصدُّق من مال الزوج، وبين حديث أَبِي أُمَامَة رضي الله عنه الذي يفيد عدم جواز ذلك؛ إذ دليل الجمهور محمولٌ على اليسير من المال والطعام الذي لا يُبخلُ بمثله عادةً، وحديث أُبِي أُمَامَة رضي الله عنه محمولٌ على التصدُّق بالطعام غالي الثمن الذي يُبخَلُ بمثله عادةً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.