تحسبا لفشل مفاوضات إيران، جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية بساحل البحر الأحمر    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    براتب يصل إلى 35 ألف جنيه، اليوم فتح باب التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووية في سوهاج    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على مسئولية شهاب: قانون مكافحة الإرهاب يختلف عن حالة الطواريء..ولا صلاحيات واسعة للرئيس!!
نشر في الشعب يوم 29 - 12 - 2007

أكد الدكتور مفيد شهاب أن لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب انتهت من الصياغة المبدئية للقانون وتقوم الان بعرضه على منظمات المجتمع المدنى والمختصين فى لقاءات موسعة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلسى الشعب والشورى لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية .
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال المحاضرة التى القاها بجامعة عين شمس إن مشروع قانون مكافحة الارهاب يتضمن 58 مادة تمت صياغتها بعد دراسة التشريعات المقارنة فى مجال مكافحة الارهاب ومقارنة هذه التشريعات بالتشريعات والانظمة القانونية السارية فى مصر بالاضافة الى الاستعانة بالقانون النموذجى الذى أعدته الامم المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب ودراسة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مشروع القانون يتناول الى جانب احكام التأثيم والعقاب، تدابير للوقاية من الاعمال الارهابية ومكافحتها، تستجيب للالتزامات التى تفرضها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك احكام التعاون الجنائى الدولى فى مجال مواجهة ظاهرة الارهاب على مختلف الاصعدة الثنائية ومتعددة الاطراف.
بالاضافة الى استيعاب احكام القانون للنماذج الاجرامية المستحدثة فى مجال الاعمال الارهابية، على ضوء ما افرزته الساحة الدولية والاقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنية الحديثة فى كثير من الاحوال
وشدد على ان القانون يضمن عدم المساس بحقوق الانسان وحرياته الاساسية الا فى اضيق الحدود وبالقدر الذى تستلزمه متطلبات امن المجتمع وهو ما اكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى مصر من ان " حقوق الانسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها" ، فان كان التشريع متجاوزا للحدود على نحو يجعله غير ضرورى غدا مخالفا للدستور .
ثلاثة كتب
وأوضح الدكتور مفيد شهاب ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب يتكون من ثلاثة كتب:
الكتاب الاول /الجرائم والعقوبات ويتضمن بابا اولا يتناول بعض الاحكام العامة بشأن نطاق سريان القانون من حيث الاشخاص والمكان، وتحديد المقصود بالاعمال الارهابية وبالمنظمة الارهابية.
والكتاب الثانى يحدد الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها ، سواء ما ورد منها فى قانون العقوبات او فى القوانين الجنائية الخاصة بالاضافة الى ما يقتضى الامر تأثيمه من صور السلوك الاخرى التزاما بالاتفاقيات الدولية واسترشادا بالتشريعات المقارنة وسيتم من خلال هذا الباب الاحالة الى جرائم معينة فى قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة والنص على اعتبارها جرائم ارهابية لغرضها الارهابى او لوسيلة ارتكابها.
وأوضح أن الكتاب الثانى /الاحكام الاجرائية يقتصر على تناول الاجراءات الاستثنائية بحيث يحال - كأصل عام - الى الاجراءات العامة الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية.
اما الكتاب الثالث / التعاون الجنائى الدولى فى مجال مكافحة الارهاب فيتضمن بيانا باحكام صور التعاون الجنائى الدولى كالانابة القضائية والمساعدة القضائية وتنفيذ الاحكام الاجنبية والاتفاقيات الثنائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية .
اختلاف كلي عن حالة الطواريء
وأكد الدكتور مفيد شهاب ان قانون مكافحة الارهاب يختلف اختلافا كليا عن حالة الطوارىء التى تعطى صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية او من يفوضه فى ذلك سواء كتابة او بالامر الشفوى..
ومنها على سبيل المثال وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع او الانتقال او الاقامة ومراقبة المراسلات والمطبوعات ومصادرتها واغلاق المحال العامة والاستيلاء على المنقولات او العقارات ووضع قيود على سكنى بعض المناطق وعلى وسائل المواصلات وغير ذلك من التدابير الاستثنائية التى اوردها القانون .
تعريف محدد للإرهاب
وأوضح ان قانون مكافحة الارهاب يتضمن تعريفات محددة للجريمة الارهابية والمنظمة الارهابية والارهابى وتمويل الارهاب ، بحيث لايترك الامر مبهما بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون او المخاطبين باحكامه ، مضيفا ان كافة الاجراءات الاستثنائية الواردة ضمن احكام القانون ستخضع لرقابة القضاء باعتباره ضمانة مهمة لايمكن التفريط فيها .
وقال شهاب انه سيتم الالتزام بالرقابة القضائية السابقة على كافة التدابير والاجراءات الواردة بالقانون ، بحيث تتم الاجراءات التى تتبع فى اطار الشرعية ، ولن يتم الخروج عن هذا الاصل العام الا بناء على ضرورة ، وفى احوال الاستعجال.
وأشار الى ان المادة (57) من الدستور تعتبر من اهم الضمانات التى يمكن اللجوء اليها فى احوال التجاوز عند تطبيق احكام هذا القانون الجديد ، وهذه المادة تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عاجلا لمن وقع عليه اعتداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.