شعبة الدواجن: ننتج 4 ملايين كتكوت و40 مليون بيضة يوميا    أخبار مصر اليوم.. «الصحة» تطلق خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية ..رئيس سنغافورة يزور مصر ويلتقي السيسي ومدبولي والطيب وتواضروس    السيدة انتصار السيسي تشكر ملكة إسبانيا بعد إهدائها وسام إيزابيل لاكاتوليكا    وكيل جهاز المخابرات السابق: مصر تعاملت مع اجتياز حماس للحدود في 2008 بشكل حضاري    أموريم: نحتاج لتفادي الأخطاء.. وصدام تشيلسي يختلف عن أي مواجهة أخرى    مصر على موعد مع الكاميرون في النهائي الأفريقي لشباب الطائرة    معهد علوم البحار: اضطرابات البحر المتوسط طبيعية موسمية.. والالتزام بالتحذيرات ضروري للسلامة    فرقة الأنامل الصغيرة تفتتح الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي    شيرين عبد الوهاب تنفي إحياء حفل مع فضل شاكر في دبي    رواية شباك المنور لفاطمة الشرنوبي.. الغياب يروي مأساة فتاة    وكيل صحة شمال سيناء يوقع خصما من مستحقات شركة النظافة خلال جولة بمستشفى الشيخ زويد    غرق شاب في بوغاز رشيد وجهود مكثفة لانتشال جثمانه بكفر الشيخ    "شينخوا" تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والأمريكي    رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع قنصل السعودية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي    رئيس جامعة الأزهر: نسعى لتخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم    القاهرة الإخبارية: نتنياهو أمر الجيش بهدم مدينة غزة حتى جذورها    وزير المالية الألماني: برلين تتابع أزمة الديون الفرنسية بقلق    وزارة الصحة تطلق خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية بالتعاون مع التعليم والأزهر الشريف    قصف على مسجد في الفاشر يودي بحياة أكثر من 70 مدنيًا وسط استمرار الحصار    دمج ذوي الهمم في بطولة الشركات لأول مرة    ضبط 10 تجار سجائر بالغربية يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية    موعد صلاة المغرب.. ودعاء عند ختم الصلاة    5 أعراض تكشف عن وجود مشكلات في النظر    وزير الدفاع الإسرائيلي ل زعيم الحوثيين: سيأتي دورك    خلل صادم في كاميرا آيفون 17 يثير الجدل.. والشركة تكشف سر الصور المشوّهة    لم يُنزّل من السماء كتاب أهدى منه.. إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها    تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي    محافظ أسوان: غرامة 50 ألف جنيه لمُنتهكي حرم الطريق بالحواجز الحديدية أو «الإستندات»    أطباء الجيزة تكرم استشاري تخدير شهير باحتفالية «يوم الطبيب 2025»    صورة جديدة للزعيم عادل إمام تشعل السوشيال ميديا    أميرة أديب تطلق أغنية "أحمد" من ألبومها الجديد    هل فكرت عائشة بن أحمد في اعتزال التمثيل؟.. الفنانة تجيب    نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف    اليوم.. استئناف الجولة الخامسة بدوري المحترفين    خطيب المسجد الحرام يدعو للتحصّن بالقرآن والسنة: قول لا إله إلا الله مفتاح الجنة    بالصور - جامعة أسوان تُكرم 200 حافظًا للقرآن الكريم في احتفالية روحانية    افتتاح مسجدين جديدين بسيدي سالم والحامول في كفر الشيخ    بدء اجتماعات مصرية كورية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وإدارة المخلفات    محافظ البحيرة تشهد إيقاد الشعلة إيذاناً ببدء إحتفالات العيد القومي    مديرية أمن الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    الداخلية تضبط عنصرًا جنائيًا بالمنوفية غسل 12 مليون جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية    تعليم القاهرة: انتهاء كافة الترتيبات لاستقبال 2.596.355 طالبا وطالبة بالعام الدراسي الجديد 2025- 2026    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025 وعيار 21 بالمصنعية الآن    الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها    تعرف على رابط إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    مجدي عبدالغني: لن أترشح لانتخابات الأهلي أمام الخطيب    الداخلية: ضبط 98665 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الداخلية توضح حقيقة فيديو ادعاء اختطاف طفل بالقاهرة: مجرد تصادم بين سيارتين    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات كفر الشيخ ويوجه بإصلاحات عاجلة    تشجيعاً لممارسة الرياضة.. نائب محافظ سوهاج يُطلق ماراثون "دراجو سوهاج" بمشاركة 200 شاب وفتاة    أسعار المستلزمات المدرسية في قنا 2025: الكراسات واللانش بوكس تتصدر قائمة احتياجات الطلاب    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    خدعة كاميرات المراقبة.. أبرز حيل سرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف    وظائف الأزهر الشريف 2025 .. فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد ب9 آلاف فرصة    «دينا عيب إحنا في برنامج».. كوميديا عمرو يوسف ودينا الشربيني في حلقة «منى الشاذلي»    زلزال بقوة 7.8 درجة يهز منطقة كامتشاتكا الروسية    أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    رحيل أحمد سامى وخصم 10%من عقود اللاعبين وإيقاف المستحقات فى الاتحاد السكندري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على مسئولية شهاب: قانون مكافحة الإرهاب يختلف عن حالة الطواريء..ولا صلاحيات واسعة للرئيس!!
نشر في الشعب يوم 29 - 12 - 2007

أكد الدكتور مفيد شهاب أن لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب انتهت من الصياغة المبدئية للقانون وتقوم الان بعرضه على منظمات المجتمع المدنى والمختصين فى لقاءات موسعة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلسى الشعب والشورى لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية .
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال المحاضرة التى القاها بجامعة عين شمس إن مشروع قانون مكافحة الارهاب يتضمن 58 مادة تمت صياغتها بعد دراسة التشريعات المقارنة فى مجال مكافحة الارهاب ومقارنة هذه التشريعات بالتشريعات والانظمة القانونية السارية فى مصر بالاضافة الى الاستعانة بالقانون النموذجى الذى أعدته الامم المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب ودراسة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مشروع القانون يتناول الى جانب احكام التأثيم والعقاب، تدابير للوقاية من الاعمال الارهابية ومكافحتها، تستجيب للالتزامات التى تفرضها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك احكام التعاون الجنائى الدولى فى مجال مواجهة ظاهرة الارهاب على مختلف الاصعدة الثنائية ومتعددة الاطراف.
بالاضافة الى استيعاب احكام القانون للنماذج الاجرامية المستحدثة فى مجال الاعمال الارهابية، على ضوء ما افرزته الساحة الدولية والاقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنية الحديثة فى كثير من الاحوال
وشدد على ان القانون يضمن عدم المساس بحقوق الانسان وحرياته الاساسية الا فى اضيق الحدود وبالقدر الذى تستلزمه متطلبات امن المجتمع وهو ما اكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى مصر من ان " حقوق الانسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها" ، فان كان التشريع متجاوزا للحدود على نحو يجعله غير ضرورى غدا مخالفا للدستور .
ثلاثة كتب
وأوضح الدكتور مفيد شهاب ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب يتكون من ثلاثة كتب:
الكتاب الاول /الجرائم والعقوبات ويتضمن بابا اولا يتناول بعض الاحكام العامة بشأن نطاق سريان القانون من حيث الاشخاص والمكان، وتحديد المقصود بالاعمال الارهابية وبالمنظمة الارهابية.
والكتاب الثانى يحدد الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها ، سواء ما ورد منها فى قانون العقوبات او فى القوانين الجنائية الخاصة بالاضافة الى ما يقتضى الامر تأثيمه من صور السلوك الاخرى التزاما بالاتفاقيات الدولية واسترشادا بالتشريعات المقارنة وسيتم من خلال هذا الباب الاحالة الى جرائم معينة فى قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة والنص على اعتبارها جرائم ارهابية لغرضها الارهابى او لوسيلة ارتكابها.
وأوضح أن الكتاب الثانى /الاحكام الاجرائية يقتصر على تناول الاجراءات الاستثنائية بحيث يحال - كأصل عام - الى الاجراءات العامة الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية.
اما الكتاب الثالث / التعاون الجنائى الدولى فى مجال مكافحة الارهاب فيتضمن بيانا باحكام صور التعاون الجنائى الدولى كالانابة القضائية والمساعدة القضائية وتنفيذ الاحكام الاجنبية والاتفاقيات الثنائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية .
اختلاف كلي عن حالة الطواريء
وأكد الدكتور مفيد شهاب ان قانون مكافحة الارهاب يختلف اختلافا كليا عن حالة الطوارىء التى تعطى صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية او من يفوضه فى ذلك سواء كتابة او بالامر الشفوى..
ومنها على سبيل المثال وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع او الانتقال او الاقامة ومراقبة المراسلات والمطبوعات ومصادرتها واغلاق المحال العامة والاستيلاء على المنقولات او العقارات ووضع قيود على سكنى بعض المناطق وعلى وسائل المواصلات وغير ذلك من التدابير الاستثنائية التى اوردها القانون .
تعريف محدد للإرهاب
وأوضح ان قانون مكافحة الارهاب يتضمن تعريفات محددة للجريمة الارهابية والمنظمة الارهابية والارهابى وتمويل الارهاب ، بحيث لايترك الامر مبهما بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون او المخاطبين باحكامه ، مضيفا ان كافة الاجراءات الاستثنائية الواردة ضمن احكام القانون ستخضع لرقابة القضاء باعتباره ضمانة مهمة لايمكن التفريط فيها .
وقال شهاب انه سيتم الالتزام بالرقابة القضائية السابقة على كافة التدابير والاجراءات الواردة بالقانون ، بحيث تتم الاجراءات التى تتبع فى اطار الشرعية ، ولن يتم الخروج عن هذا الاصل العام الا بناء على ضرورة ، وفى احوال الاستعجال.
وأشار الى ان المادة (57) من الدستور تعتبر من اهم الضمانات التى يمكن اللجوء اليها فى احوال التجاوز عند تطبيق احكام هذا القانون الجديد ، وهذه المادة تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عاجلا لمن وقع عليه اعتداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.