5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على مسئولية شهاب: قانون مكافحة الإرهاب يختلف عن حالة الطواريء..ولا صلاحيات واسعة للرئيس!!
نشر في الشعب يوم 29 - 12 - 2007

أكد الدكتور مفيد شهاب أن لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب انتهت من الصياغة المبدئية للقانون وتقوم الان بعرضه على منظمات المجتمع المدنى والمختصين فى لقاءات موسعة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلسى الشعب والشورى لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية .
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال المحاضرة التى القاها بجامعة عين شمس إن مشروع قانون مكافحة الارهاب يتضمن 58 مادة تمت صياغتها بعد دراسة التشريعات المقارنة فى مجال مكافحة الارهاب ومقارنة هذه التشريعات بالتشريعات والانظمة القانونية السارية فى مصر بالاضافة الى الاستعانة بالقانون النموذجى الذى أعدته الامم المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب ودراسة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مشروع القانون يتناول الى جانب احكام التأثيم والعقاب، تدابير للوقاية من الاعمال الارهابية ومكافحتها، تستجيب للالتزامات التى تفرضها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك احكام التعاون الجنائى الدولى فى مجال مواجهة ظاهرة الارهاب على مختلف الاصعدة الثنائية ومتعددة الاطراف.
بالاضافة الى استيعاب احكام القانون للنماذج الاجرامية المستحدثة فى مجال الاعمال الارهابية، على ضوء ما افرزته الساحة الدولية والاقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنية الحديثة فى كثير من الاحوال
وشدد على ان القانون يضمن عدم المساس بحقوق الانسان وحرياته الاساسية الا فى اضيق الحدود وبالقدر الذى تستلزمه متطلبات امن المجتمع وهو ما اكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى مصر من ان " حقوق الانسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها" ، فان كان التشريع متجاوزا للحدود على نحو يجعله غير ضرورى غدا مخالفا للدستور .
ثلاثة كتب
وأوضح الدكتور مفيد شهاب ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب يتكون من ثلاثة كتب:
الكتاب الاول /الجرائم والعقوبات ويتضمن بابا اولا يتناول بعض الاحكام العامة بشأن نطاق سريان القانون من حيث الاشخاص والمكان، وتحديد المقصود بالاعمال الارهابية وبالمنظمة الارهابية.
والكتاب الثانى يحدد الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها ، سواء ما ورد منها فى قانون العقوبات او فى القوانين الجنائية الخاصة بالاضافة الى ما يقتضى الامر تأثيمه من صور السلوك الاخرى التزاما بالاتفاقيات الدولية واسترشادا بالتشريعات المقارنة وسيتم من خلال هذا الباب الاحالة الى جرائم معينة فى قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة والنص على اعتبارها جرائم ارهابية لغرضها الارهابى او لوسيلة ارتكابها.
وأوضح أن الكتاب الثانى /الاحكام الاجرائية يقتصر على تناول الاجراءات الاستثنائية بحيث يحال - كأصل عام - الى الاجراءات العامة الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية.
اما الكتاب الثالث / التعاون الجنائى الدولى فى مجال مكافحة الارهاب فيتضمن بيانا باحكام صور التعاون الجنائى الدولى كالانابة القضائية والمساعدة القضائية وتنفيذ الاحكام الاجنبية والاتفاقيات الثنائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية .
اختلاف كلي عن حالة الطواريء
وأكد الدكتور مفيد شهاب ان قانون مكافحة الارهاب يختلف اختلافا كليا عن حالة الطوارىء التى تعطى صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية او من يفوضه فى ذلك سواء كتابة او بالامر الشفوى..
ومنها على سبيل المثال وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع او الانتقال او الاقامة ومراقبة المراسلات والمطبوعات ومصادرتها واغلاق المحال العامة والاستيلاء على المنقولات او العقارات ووضع قيود على سكنى بعض المناطق وعلى وسائل المواصلات وغير ذلك من التدابير الاستثنائية التى اوردها القانون .
تعريف محدد للإرهاب
وأوضح ان قانون مكافحة الارهاب يتضمن تعريفات محددة للجريمة الارهابية والمنظمة الارهابية والارهابى وتمويل الارهاب ، بحيث لايترك الامر مبهما بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون او المخاطبين باحكامه ، مضيفا ان كافة الاجراءات الاستثنائية الواردة ضمن احكام القانون ستخضع لرقابة القضاء باعتباره ضمانة مهمة لايمكن التفريط فيها .
وقال شهاب انه سيتم الالتزام بالرقابة القضائية السابقة على كافة التدابير والاجراءات الواردة بالقانون ، بحيث تتم الاجراءات التى تتبع فى اطار الشرعية ، ولن يتم الخروج عن هذا الاصل العام الا بناء على ضرورة ، وفى احوال الاستعجال.
وأشار الى ان المادة (57) من الدستور تعتبر من اهم الضمانات التى يمكن اللجوء اليها فى احوال التجاوز عند تطبيق احكام هذا القانون الجديد ، وهذه المادة تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عاجلا لمن وقع عليه اعتداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.