جبالي: أسماء النواب بصوت عالي لأهمية الجلسة و ليس لإحراج الغائبين    رئيس "صحة النواب": مستعدون لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل إذا اقتضى التطبيق    وزير المالية: الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية    وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين    بعد فتح المجال الجوي العراقي، إلهام شاهين وهالة سرحان تعودان لمصر    الرئيس الإيراني: لم نسعَ للحرب ولم نبادر بها    الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض سعودي لضم ناصر منسي    تعاطى الحشيش وطعنها بشوكة، المشدد 10 سنوات لسوداني قتل أمه بمصر القديمة    محافظ سوهاج: مكتبي مفتوح لمن لديه دليل غش أو فساد بامتحانات الثانوية    وزير الثقافة يصل مبني ماسبيرو لافتتاح استديو نجيب محفوظ    إلهام شاهين وهالة سرحان تغادران العراق بعد تعذر العودة بسبب التوترات الإقليمية    بعد عرضه.. أسماء أبو اليزيد تنشر صورا من كواليس تصوير "فات الميعاد"    الضربة الإسرائيلية لإيران| وكالة الطاقة الذرية: لم تقع أضرار أخرى في منشآت التخصيب الإيرانية    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    طالب يشنق شقيقه بحبل في سوهاج.. السبب صادم    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    وفد من نواب المحافظين يتفقد مشروعات تنموية وخدمية في الوادي الجديد    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    السيسي لا ينسي أبناء مصر الأوفياء.. أخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم    صيف 2025 .. علامات تدل على إصابتك بالجفاف في الطقس الحار    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    تفاصيل إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس في مستشفي شربين بالدقهلية    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    تنسيق الجامعات.. اكتشف برنامج فن الموسيقى (Music Art) بكلية التربية الموسيقية بالزمالك    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    انقطاع خدمات الاتصالات في جنوب ووسط قطاع غزة    حالة الطقس اليوم في الكويت    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تنطلق تجاه إسرائيل    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 16 يونيو 2025    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على مسئولية شهاب: قانون مكافحة الإرهاب يختلف عن حالة الطواريء..ولا صلاحيات واسعة للرئيس!!
نشر في الشعب يوم 29 - 12 - 2007

أكد الدكتور مفيد شهاب أن لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب انتهت من الصياغة المبدئية للقانون وتقوم الان بعرضه على منظمات المجتمع المدنى والمختصين فى لقاءات موسعة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلسى الشعب والشورى لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية .
وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال المحاضرة التى القاها بجامعة عين شمس إن مشروع قانون مكافحة الارهاب يتضمن 58 مادة تمت صياغتها بعد دراسة التشريعات المقارنة فى مجال مكافحة الارهاب ومقارنة هذه التشريعات بالتشريعات والانظمة القانونية السارية فى مصر بالاضافة الى الاستعانة بالقانون النموذجى الذى أعدته الامم المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب ودراسة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن مشروع القانون يتناول الى جانب احكام التأثيم والعقاب، تدابير للوقاية من الاعمال الارهابية ومكافحتها، تستجيب للالتزامات التى تفرضها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك احكام التعاون الجنائى الدولى فى مجال مواجهة ظاهرة الارهاب على مختلف الاصعدة الثنائية ومتعددة الاطراف.
بالاضافة الى استيعاب احكام القانون للنماذج الاجرامية المستحدثة فى مجال الاعمال الارهابية، على ضوء ما افرزته الساحة الدولية والاقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنية الحديثة فى كثير من الاحوال
وشدد على ان القانون يضمن عدم المساس بحقوق الانسان وحرياته الاساسية الا فى اضيق الحدود وبالقدر الذى تستلزمه متطلبات امن المجتمع وهو ما اكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى مصر من ان " حقوق الانسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها" ، فان كان التشريع متجاوزا للحدود على نحو يجعله غير ضرورى غدا مخالفا للدستور .
ثلاثة كتب
وأوضح الدكتور مفيد شهاب ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب يتكون من ثلاثة كتب:
الكتاب الاول /الجرائم والعقوبات ويتضمن بابا اولا يتناول بعض الاحكام العامة بشأن نطاق سريان القانون من حيث الاشخاص والمكان، وتحديد المقصود بالاعمال الارهابية وبالمنظمة الارهابية.
والكتاب الثانى يحدد الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها ، سواء ما ورد منها فى قانون العقوبات او فى القوانين الجنائية الخاصة بالاضافة الى ما يقتضى الامر تأثيمه من صور السلوك الاخرى التزاما بالاتفاقيات الدولية واسترشادا بالتشريعات المقارنة وسيتم من خلال هذا الباب الاحالة الى جرائم معينة فى قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة والنص على اعتبارها جرائم ارهابية لغرضها الارهابى او لوسيلة ارتكابها.
وأوضح أن الكتاب الثانى /الاحكام الاجرائية يقتصر على تناول الاجراءات الاستثنائية بحيث يحال - كأصل عام - الى الاجراءات العامة الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية.
اما الكتاب الثالث / التعاون الجنائى الدولى فى مجال مكافحة الارهاب فيتضمن بيانا باحكام صور التعاون الجنائى الدولى كالانابة القضائية والمساعدة القضائية وتنفيذ الاحكام الاجنبية والاتفاقيات الثنائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية .
اختلاف كلي عن حالة الطواريء
وأكد الدكتور مفيد شهاب ان قانون مكافحة الارهاب يختلف اختلافا كليا عن حالة الطوارىء التى تعطى صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية او من يفوضه فى ذلك سواء كتابة او بالامر الشفوى..
ومنها على سبيل المثال وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع او الانتقال او الاقامة ومراقبة المراسلات والمطبوعات ومصادرتها واغلاق المحال العامة والاستيلاء على المنقولات او العقارات ووضع قيود على سكنى بعض المناطق وعلى وسائل المواصلات وغير ذلك من التدابير الاستثنائية التى اوردها القانون .
تعريف محدد للإرهاب
وأوضح ان قانون مكافحة الارهاب يتضمن تعريفات محددة للجريمة الارهابية والمنظمة الارهابية والارهابى وتمويل الارهاب ، بحيث لايترك الامر مبهما بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون او المخاطبين باحكامه ، مضيفا ان كافة الاجراءات الاستثنائية الواردة ضمن احكام القانون ستخضع لرقابة القضاء باعتباره ضمانة مهمة لايمكن التفريط فيها .
وقال شهاب انه سيتم الالتزام بالرقابة القضائية السابقة على كافة التدابير والاجراءات الواردة بالقانون ، بحيث تتم الاجراءات التى تتبع فى اطار الشرعية ، ولن يتم الخروج عن هذا الاصل العام الا بناء على ضرورة ، وفى احوال الاستعجال.
وأشار الى ان المادة (57) من الدستور تعتبر من اهم الضمانات التى يمكن اللجوء اليها فى احوال التجاوز عند تطبيق احكام هذا القانون الجديد ، وهذه المادة تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عاجلا لمن وقع عليه اعتداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.