مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضي الدولة: "الإخوان المسلمين" ليس لها وجود قانوني
نشر في الشعب يوم 20 - 03 - 2013

أصدرت هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائياً مهماً، اليوم، أكدت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني، وذلك في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977، طعناً على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.
وتضمن التقرير الذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، ثلاثة توصيات، تتفق جميعها على تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من دائرة أفراد (ب) عام 1992 بعدم قبول الدعوى التي أقامها الإخوان، وأكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمى بجماعة الإخوان.
وذكرت صحيفة الشروق أن هذه القضية، التي انتشرت عنها شائعة في بعض وسائل الإعلام، مفادها أنها فقدت في أروقة مجلس الدولة أو تم إخفاؤها، بينما كانت متداولة في هيئة المفوضين.
وتشير تفاصيل القضية، وفقا للشروق، إلى أن التلمساني (المرشد الثالث للإخوان المسلمين) أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، توفي التلمساني، فتدخل بدلاً منه خليفته المرشد الأسبق محمد حامد أبو النصر، وتدخل معه أيضاً الدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات الرعيل الأول للإخوان، حيث طعنا على القرار بشقيه السلبي والإيجابي، باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.
وأوضح التقرير أن المحكمة أصدرت حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها الإيجابي والسلبي، حيث شيدت قضاءها على أساس أن دستور 1956 نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954، علماً بأن الجماعة جحدت المستند المقدم من قرار ديسمبر باعتبار أنه مجرد صورة ضوئية.
وبعد صدور الحكم، طعن أبو النصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً في هيئة المفوضين حتى تم إعداد التقرير بعد مداولات مستفيضة، وأودع منذ ساعات.
وجاءت التوصية الأولى (الأصلية) للمفوضين بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن أبو النصر (1996) والشاوي (2009).
أما التوصية الثانية (الاحتياطية) وهي الأكبر في حيثياتها فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، بالتأكيد على أن من شروط إقامة الدعوى بالنيابة عن هيئة أو شخصية اعتبارية معينة أن يكون مقيم الدعوى ممثلاً قانونياً لهذه الهيئة، وأن تكون الهيئة ذاتها لها شكل قانوني.
وشد التقرير على أن مقيمي الدعوى (أبو النصر والشاوي) ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى، مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأحد أن يمثل كياناً غير قانوني.
وأضاف التقرير فيما يتعلق بهذه التوصية أن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها.
أما التوصية الثالثة (الاحتياطية الكلية) فقد جاءت بقبول الطعنين شكلاً، وعدم جواز نظر الدعوى، على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، وبالتالي فإنه لا يجوز الطعن على قراري حل الجماعة.
وعلمت أن دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدا لفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، ستحدد خلال أيام جلسة لنظر الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.