وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بشأن تنظيم عمل الهيئات الطبية، والفئات الصحية المعاونة بالدولة والمعروف بكادر الأطباء. وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية فى أدنى درجاته الوظيفية عن 60 ساعة أسبوعيا ولا يجوز أن يعمل طبيب الطوارئ والرعاية المركزة أكثر من ثمانى ساعات خلال 24 ساعة، واشترط شروطا للترقية واهتم وحدد ساعات العمل ب60 ساعة أسبوعيا مقابل حصوله على الكادر المالى وأن يكون عمل مدة عمل طبيب الطوارىء والعناية المركزة ب8 ساعات وألزم القانون الدولة بعلاج الأطباء وحدد حافزا للاغتراب والمناطق النائية، وضم علاوة الكادر لأصل المرتب ووضع المشروع درجات مالية للأطباء حيث حدد بداية المربوط ب3 آلاف جنيه لطبيب بشرى وتقوم على إعطاء الطبيب حقه فى التعليم وعدد ساعات العمل والقدر المالى الذى يكفله حياة كريمة.