أقر مجلس الشعب المصري في جلسته المنعقدة في 26 يناير 2000 م قانون تفتيت الأسرة وخراب البيوت المسمي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية على الرغم من اعتراض جميع الأحزاب السياسية بما فيها بعض اعضاء الحزب الوطني ورغم اعتراض أكثر من ثلاثين عالما من كبار علماء الأزهر الشريف وخاصة على المادة عشرين الخاصة بالخلع والتى تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " وقد قال العلماء عن هذه المادة فى بيان لهم نشرته صحيفة الشعب في 25/1/2000 " إن هذه المادة تصطدم بالشريعة لان الخلع لا يقع شرعا إلا بموافقة الزوج ورضاه وهذا محل اتفاق بين كل المذاهب الفقهية ولأنها سلبت الرجل حق القوامة وأعطتها لمن لا يملكها وهو المحكمة ، كما سلبت من القاضي سلطة تقدير الحالة التي ينظرها " وكان بعض أعضاء الحزب الوطني قد قالوا فى نفس الجلسة " إن الخلع جاء لإنصاف طبقة محددة من المتجمع هم الأغنياء وتجاهل الفقراء " إلا أن الوزير كمال الشاذلي هددهم بقوله " يا الخلع يا الخلع " فتراجع أكثرهم عن موقفهم الرافض للقانون وقد تقدم النائب محمد العمدة مؤخرا بمشروع لتعديل هذه المادة وتساءل ماذا لوا إن إحدى الزوجات رفعت دعوى خلع زعمت فيها أنها كارهة لزوجها وتخشى إلا تقيم حدود الله بينما هى تريد التخلص من زوجها لأنه يرفض سفرها للخارج أو لأنها تريد الارتباط بثرى أغراها وأغواها أو لأن زوجها تزوج عليها وقد رأيت أنا بعيني رأسي من رفعت دعوى خلع على زوجها لأنه يأمرها وبنتيها من زوج سابق بالمحافظة على الصلاة فى وقتها وارتداء الجلباب الشرعي الذى يسنر جميع بدن المرأة عدا الوجه والكفين وقد واجهها زوجها بذلك امام القاضي فلم تنكر ذلك ومع أن القاضي نصحها بالصلح إلا أنها رفضت وأصرت على الطلاق خلعا . والعجيب أن المحكمة عندما ندبت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينها وبين زوجها قامت هى بسداد 100 جنيه رسوم ندب الحكمين مع أن هذا يتعارض مع الخلع فى الإسلام الذى يكفي فيه أن تقنع الزوجة القاضي باستحالة الحياة الزوجية بينها وبين زوجها لأسباب حقيقية لا يستطيع الزوج إنكارها فينصحه القاضي باسترداد الصداق الذي قدمه لها ويطلقها تطليقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس تشكو زوجها وتقول له " لا يجمع رأسي ورأسه شئ أبدا أني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سوادا " وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها
". فقال زوجها يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالى حديقة فإن ردت على حديقتي فقال – أى رسول الله – ماذا تقولين ؟ قالت نعم وإن شاء زدته فقال له النبي صلى الله خذ حديقتك وطلقها تطليقه " أى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجها بطلاقها إلا بعد أن اقتنع بصحة دعواها واقتنع زوجها بذلك واسترد حقه منها . فيجب إعادة النظر فى هذا القانون وتعديله حتى يتفق مع شرع الله لأنه بسبب هذا القانون كثرت حالات الطلاق وامتلأت المحاكم بالمختلعات اللاتي ليس لديهن أسباب حقيقية لطلبهن الخلع . وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه احمد وأبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم " المختلعات هن المنافقات " رواه الترمذى وأحمد *أمين عام حزب العمل بالمنيا