إعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي القصاصين والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية    إنجاز طبى.. أستاذة قسم الأعصاب بقصر العينى أول مصرية تفوز بزمالة الجمعية الأمريكية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركزي الزقازيق والإبراهيمية    مصر والامارات تبحثان سُبل تعزيز التعاون في ملفات التموين والأمن الغذائي    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    وزير الخارجية السوري يعلن إعادة افتتاح سفارة دمشق في لندن    تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم    تحديد موعد قرعة دور ال 32 من كأس مصر    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    مقتل مهندس نووي على يد صديقه في الإسكندرية ب7 رصاصات    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    السبت.. افتتاح جناح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    فيديو.. نايلة الخاجة: فخورة بمشاركة أول فيلم إماراتي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الخلع وخراب البيوت
نشر في الشعب يوم 03 - 03 - 2013

أقر مجلس الشعب المصري في جلسته المنعقدة في 26 يناير 2000 م قانون تفتيت الأسرة وخراب البيوت المسمي بتعديلات قانون الأحوال الشخصية على الرغم من اعتراض جميع الأحزاب السياسية بما فيها بعض اعضاء الحزب الوطني ورغم اعتراض أكثر من ثلاثين عالما من كبار علماء الأزهر الشريف وخاصة على المادة عشرين الخاصة بالخلع والتى تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " وقد قال العلماء عن هذه المادة فى بيان لهم نشرته صحيفة الشعب في 25/1/2000 " إن هذه المادة تصطدم بالشريعة لان الخلع لا يقع شرعا إلا بموافقة الزوج ورضاه وهذا محل اتفاق بين كل المذاهب الفقهية ولأنها سلبت الرجل حق القوامة وأعطتها لمن لا يملكها وهو المحكمة ، كما سلبت من القاضي سلطة تقدير الحالة التي ينظرها " وكان بعض أعضاء الحزب الوطني قد قالوا فى نفس الجلسة " إن الخلع جاء لإنصاف طبقة محددة من المتجمع هم الأغنياء وتجاهل الفقراء " إلا أن الوزير كمال الشاذلي هددهم بقوله " يا الخلع يا الخلع " فتراجع أكثرهم عن موقفهم الرافض للقانون وقد تقدم النائب محمد العمدة مؤخرا بمشروع لتعديل هذه المادة وتساءل ماذا لوا إن إحدى الزوجات رفعت دعوى خلع زعمت فيها أنها كارهة لزوجها وتخشى إلا تقيم حدود الله بينما هى تريد التخلص من زوجها لأنه يرفض سفرها للخارج أو لأنها تريد الارتباط بثرى أغراها وأغواها أو لأن زوجها تزوج عليها وقد رأيت أنا بعيني رأسي من رفعت دعوى خلع على زوجها لأنه يأمرها وبنتيها من زوج سابق بالمحافظة على الصلاة فى وقتها وارتداء الجلباب الشرعي الذى يسنر جميع بدن المرأة عدا الوجه والكفين وقد واجهها زوجها بذلك امام القاضي فلم تنكر ذلك ومع أن القاضي نصحها بالصلح إلا أنها رفضت وأصرت على الطلاق خلعا .
والعجيب أن المحكمة عندما ندبت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينها وبين زوجها قامت هى بسداد 100 جنيه رسوم ندب الحكمين مع أن هذا يتعارض مع الخلع فى الإسلام الذى يكفي فيه أن تقنع الزوجة القاضي باستحالة الحياة الزوجية بينها وبين زوجها لأسباب حقيقية لا يستطيع الزوج إنكارها فينصحه القاضي باسترداد الصداق الذي قدمه لها ويطلقها تطليقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس تشكو زوجها وتقول له " لا يجمع رأسي ورأسه شئ أبدا أني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سوادا " وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها

". فقال زوجها يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالى حديقة فإن ردت على حديقتي فقال – أى رسول الله – ماذا تقولين ؟ قالت نعم وإن شاء زدته فقال له النبي صلى الله خذ حديقتك وطلقها تطليقه " أى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجها بطلاقها إلا بعد أن اقتنع بصحة دعواها واقتنع زوجها بذلك واسترد حقه منها . فيجب إعادة النظر فى هذا القانون وتعديله حتى يتفق مع شرع الله لأنه بسبب هذا القانون كثرت حالات الطلاق وامتلأت المحاكم بالمختلعات اللاتي ليس لديهن أسباب حقيقية لطلبهن الخلع . وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه احمد وأبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم " المختلعات هن المنافقات " رواه الترمذى وأحمد
*أمين عام حزب العمل بالمنيا

هاتف / 01007872758


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.