أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل، بشأن منح الضبطية القضائية لضباط الصف وضباط الشرطة العسكرية ورجال المخابرات، أن القرار قد خالف المبادئ الدستورية منذ دستور 1923 حتى الإعلان الدستوري الصادر في 11 مارس 2011. وأوضح الحكم، أن وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستوري وأصدر قرراً بمنح الضبطية القضائية لهذه الفئة من العسكريين وأفصحت المحكمة عن أن القرار الوزاري الصادر من وزير العدل بمنح الضبطية القضائية ظاهره فيه الرحمة وباطنه العذاب، وأن سلطة الضبط القضائي التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية مقتصراً على أعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والموظفين المدنيين الذين عددهم وزير العدل للاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مجاله، وليس من بين هؤلاء ضابط الجيش ورجال الشرطة العسكرية بأية حال من الأحوال. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة