قال المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، إن مجلس الوزراء شكل لجنة لحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطني المنحل، لإدراجها فى كشوف، وأنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"، سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون، ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات. وكشف الجندي أنه تم تغيير اسم قانون الغدر الذى يتم مناقشته أمام المجلس العسكرى، من المفترض تطبيقه على أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين للحزب الوطني عن 2010، ليصبح اسمه قانون "إفساد الحياة السياسية"، وأنه سيطبق بأثر رجعى فى حالة ما إذا تمت الموافقة على طلب بعضهم بالترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة من قبل اللجان الانتخابية أو حتى لو فازوا فى تلك الانتخابات ودخلوا البرلمان فان قوة القانون هى التى ستنفذ.
فيما ذكر مصدر مسئول بوزارة العدل أن جملة المجلس سيد قراره انتهت، ولم تعد موجودة فى مجلس الشعب القادم، حيث سيتم استبعاد أى عضو من المجلس فى حالة صدور حكم ضده من القضاء أو أدرج اسمه ضمن من سيطبق عليهم القانون.
وأضاف أن هناك رأيا من اللجنة التى أعدت تعديلات قانون الغدر باستبعاد من كانوا على قوائم الحزب الوطني ولم ينجحوا فى انتخابات 2010، وأنه لن يكون لهم مكان فى الحياة السياسية التى سعوا إلى إفسادها طوال انتمائهم للحزب الوطني .
وقال المصدر إن المشروع فى صيغته النهائية تضمن عقوبة العزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسي الشعب أو الشورى، أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس "الشعب والشورى والمحلية" لمدة خمس سنوات، فضلا عن الحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
كما اشتمل على الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ووفقا للنص النهائى، فإنه يحكم بالعقوبة نفسها، أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب جريمة الغدر، حتى ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركاؤه.
وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز لها أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأعطى المشروع محكمة الجنايات دون غيرها الحق فى نظر دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة أو أكثر للنظر فى الدعاوى.
وترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت أدلة جديدة على المتهم بشأن ارتكاب الجريمة.