إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    تعرف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب 5560 لعيار 21 والأوقية تسجل 4146 دولار    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر    هيئة البث الإسرائيلية: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى للمطالبة بإحالة "بكرى" وأحمد موسى للجنة التأديب بنقابة الصحفيين
نشر في الشعب يوم 24 - 01 - 2017

تقدم المحامي، على ايوب، بدعوى قضائية تطالب بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي.
وطالبت الدعوى بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفى
وقالت العريضة: "الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين".
وطالبت الدعوى بمعاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث بما نص عليه ميثاق الشرف الصحفي في إحدى العقوبات التأديبية التالية: "الإنذار، الغرامة، المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة، شطب الإسم من جدول النقابة" وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر".
وطالبت الدعوى أيضًا بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل، إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب
وكانت نص الدعوى كالآتى:
وأشارت إلى أن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة الماضية تعمدًا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسياً، فضلاً عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثانى سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحدياً القضاء المصرى الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر ، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتاباً يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية .
ولما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث يعتبر تضليلاً للرأى العام وتحريضاً على التفريط فى الأراضى المصرية ، فإن الطاعن وجد أنه لزاماً على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتى تضم فى عضويتها كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة فى نشر أخبار صحيحة للقارىء .
وبناء على ما سبق تقدم الطاعن بمذكرة إلى نقيب الصحفيين " المطعون ضده الأول " حملت رقم 6287 بتاريخ 21 نوفمبر 2016 مطالباً إياه بالتحقيق معهما تمهيدًا لتوقيع العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996
حيث أنه قد ترتكب الصحافة أفعالاً يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والسب ونشر الخبار الكاذبة وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية والتعليق على أحكام القضاء .
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية.
كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، تشتمل جرائم الصحف على أكثر من مائة وست مواد في عشرة قوانين، منها المباح والمؤثم، وشروط الإباحة وأركان التجريم والمسئولية الجنائية، والعقوبات الفردية من غرامة وحبس احتياطي وسجن ، والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل وإلغاء ، وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين .
ويمكن حصر جرائم الاعلام في الأتى :
جرائم الاعلام
1 _جرائم التشهير" وهو ما قام به المطعون ضدهما الثانى والثالث فى المساس بالشخصيات العامة دون أدلة أو مستندات " .
2 _جرائم الإفشاء " وهو ما قام بها المطعون ضده الثانى فى نشر تسجيلات لرئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامى عنان مع د / محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق خلال برنامجه على مسئوليتى ، وكذا مكالمات للمهندس ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى الكبير لمجرد أنه على خلاف سياسى معه ".
3_ جرائم الاخبار الكاذبة بخصوص تيران وصنافيرحيث أكد المطعون ضدهما الثانى والثالث سعودية الجزيرتين متعمدين تضليل الرأى العام
4_الجرائم الماسة بسير العدالة " حيث تعمدا المطعون ضدهما الثانى والثالث التأثير على العدالة بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير والتعليق على أحكام القضاء وتخوين من يؤكد مصريتهما .
5_جرائم التحريض على ارتكاب الجرائم " حيث تعمد المطعون ضدهما الثانى والثالث التحريض على قتل كل المخالفين والمعارضين للنظام الحالى خلال برنامجهما " .
فالخبر الكاذب هو الخبر الذى لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التى تناقض الحقيقة في صوة من صورها . وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية ، والمصلحة العامة ، والموضوعية ، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة ، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل ، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة.
ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى الاضرار بالمصلحة العامة ، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط ، وهناك ثلاثة شروط في الخبر الكاذب : 1-عدم صحة الخبر. 2-سوء نية الصحفى. 3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام ، أو اثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فما قام به المدعو أحمد موسى خلال برنامجه بإذاعته تسجيلات مسربة لشخصيات عامة يعد مخالفة لما جاء في ميثاق الشرف الصحفي وهو ما يوضحه باب
الإلتزامات و الحقوق
1 الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه ، و بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين ، أو يمس إحدي حرياته
2 الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع
3 الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين
4 الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، و نسبة الأقوال و الأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
5 الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند ، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع
10 يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ، و يلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة و عدم نشر أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث .
13 يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.
ولذلك فان معاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث نص عليه ميثاق الشرف الصحفى
فى إحدى العقوبات التأديبية التالية :
حيث أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر
أ الإنذار
ب الغرامة
ج المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
د شطب الإسم من جدول النقابة
وهو ما لم يقم به المطعون ضده الأول رغم أن الطاعن تقدم بمذكرة يستنهضه فيها إلى إتخاذ قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيين بما يشكل ذلك القرار السلبى بالإمتناع الجائز مخاصمته بدعوى الإلغاء وطلب وقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه .
ولذلك يلتمس الطاعن من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن بما يلى :
أولاً : من حيث الشكل : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.