وفق توجيهات الرئيس.. وزير التعليم يضع استراتيجية شاملة للتعليم المصري    وزير التموين: البورصة السلعية المصرية تفتح آفاقًا جديدة لصغار المزارعين    بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط    الفاو: منع وصول المساعدات إلى غزة "يُفضي إلى الموت"    11 مصابًا ولاعب موقوف.. ريال مدريد يفقد فريقًا كاملًا أمام مايوركا    ختام معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية (صور)    البدري ليلا كورة: في طريقنا للقاهرة.. وكهربا غير متواجد معنا    مصرع شخصين وإصابة 4 في حريق داخل مخزن خردة في الدقهلية    خالد الجندي: نسب الرزق من الحرام والفواحش إلى الله سوء أدب مع رب العالمين (فيديو)    خلال 90 يومًا فقط، منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل ل1.9 مليون مواطن    محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات صدور بيعة لأرض أملاك الدولة بأولاد غريب للنيابة    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    رفض الإقامة بالقصور وسيارته موديل قديم جدا.. 23 معلومة عن «أفقر رئيس في العالم»    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    نادر السيد : تصريحات مسؤولي بيراميدز الإعلامية سبب فقدان الفريق لصدارة الدوري    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    التحفظ على 256 بطاقة تموينية وضبط مصنع تعبئة كلور داخل مزرعة دواجن بالغربية    الثقافة تختتم الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر".. صور    وزير الإنتاج الحربي يوجه باتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى للمطالبة بإحالة "بكرى" وأحمد موسى للجنة التأديب بنقابة الصحفيين
نشر في الشعب يوم 24 - 01 - 2017

تقدم المحامي، على ايوب، بدعوى قضائية تطالب بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي.
وطالبت الدعوى بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفى
وقالت العريضة: "الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين".
وطالبت الدعوى بمعاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث بما نص عليه ميثاق الشرف الصحفي في إحدى العقوبات التأديبية التالية: "الإنذار، الغرامة، المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة، شطب الإسم من جدول النقابة" وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر".
وطالبت الدعوى أيضًا بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل، إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب
وكانت نص الدعوى كالآتى:
وأشارت إلى أن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة الماضية تعمدًا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسياً، فضلاً عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثانى سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحدياً القضاء المصرى الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر ، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتاباً يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية .
ولما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث يعتبر تضليلاً للرأى العام وتحريضاً على التفريط فى الأراضى المصرية ، فإن الطاعن وجد أنه لزاماً على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتى تضم فى عضويتها كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة فى نشر أخبار صحيحة للقارىء .
وبناء على ما سبق تقدم الطاعن بمذكرة إلى نقيب الصحفيين " المطعون ضده الأول " حملت رقم 6287 بتاريخ 21 نوفمبر 2016 مطالباً إياه بالتحقيق معهما تمهيدًا لتوقيع العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996
حيث أنه قد ترتكب الصحافة أفعالاً يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والسب ونشر الخبار الكاذبة وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية والتعليق على أحكام القضاء .
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية.
كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، تشتمل جرائم الصحف على أكثر من مائة وست مواد في عشرة قوانين، منها المباح والمؤثم، وشروط الإباحة وأركان التجريم والمسئولية الجنائية، والعقوبات الفردية من غرامة وحبس احتياطي وسجن ، والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل وإلغاء ، وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين .
ويمكن حصر جرائم الاعلام في الأتى :
جرائم الاعلام
1 _جرائم التشهير" وهو ما قام به المطعون ضدهما الثانى والثالث فى المساس بالشخصيات العامة دون أدلة أو مستندات " .
2 _جرائم الإفشاء " وهو ما قام بها المطعون ضده الثانى فى نشر تسجيلات لرئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامى عنان مع د / محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق خلال برنامجه على مسئوليتى ، وكذا مكالمات للمهندس ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى الكبير لمجرد أنه على خلاف سياسى معه ".
3_ جرائم الاخبار الكاذبة بخصوص تيران وصنافيرحيث أكد المطعون ضدهما الثانى والثالث سعودية الجزيرتين متعمدين تضليل الرأى العام
4_الجرائم الماسة بسير العدالة " حيث تعمدا المطعون ضدهما الثانى والثالث التأثير على العدالة بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير والتعليق على أحكام القضاء وتخوين من يؤكد مصريتهما .
5_جرائم التحريض على ارتكاب الجرائم " حيث تعمد المطعون ضدهما الثانى والثالث التحريض على قتل كل المخالفين والمعارضين للنظام الحالى خلال برنامجهما " .
فالخبر الكاذب هو الخبر الذى لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التى تناقض الحقيقة في صوة من صورها . وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية ، والمصلحة العامة ، والموضوعية ، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة ، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل ، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة.
ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى الاضرار بالمصلحة العامة ، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط ، وهناك ثلاثة شروط في الخبر الكاذب : 1-عدم صحة الخبر. 2-سوء نية الصحفى. 3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام ، أو اثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فما قام به المدعو أحمد موسى خلال برنامجه بإذاعته تسجيلات مسربة لشخصيات عامة يعد مخالفة لما جاء في ميثاق الشرف الصحفي وهو ما يوضحه باب
الإلتزامات و الحقوق
1 الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه ، و بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين ، أو يمس إحدي حرياته
2 الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع
3 الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين
4 الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، و نسبة الأقوال و الأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
5 الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند ، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع
10 يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ، و يلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة و عدم نشر أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث .
13 يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.
ولذلك فان معاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث نص عليه ميثاق الشرف الصحفى
فى إحدى العقوبات التأديبية التالية :
حيث أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر
أ الإنذار
ب الغرامة
ج المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
د شطب الإسم من جدول النقابة
وهو ما لم يقم به المطعون ضده الأول رغم أن الطاعن تقدم بمذكرة يستنهضه فيها إلى إتخاذ قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيين بما يشكل ذلك القرار السلبى بالإمتناع الجائز مخاصمته بدعوى الإلغاء وطلب وقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه .
ولذلك يلتمس الطاعن من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن بما يلى :
أولاً : من حيث الشكل : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.