مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    حي شرق بمحافظة الإسكندرية يحث المواطنين على بدء إجراءات التصالح    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مايو 2024 في البورصة والأسواق    الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويحاصر ويجرف بمحيط منزل في دير الغصون بالضفة الغربية    حسين هريدى: الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية    تعرف على حكم مباراة الأهلي والجونة فى الدوري الممتاز    "أفشة يقترب من الرحيل".. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة عن مصير نجم الأهلي    «توخوا الحذر».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وموعد عودة الأمطار في مصر    التموين تتحفظ على 2 طن أسماك فاسدة    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    شيرين عبد الوهاب تبكي أثناء غناء «كدة يا قلبي» بحفل الكويت    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. السبت 4 مايو 2024    هيثم نبيل يكشف علاقته بالمخرج محمد سامي: أصدقاء منذ الطفولة    المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي: أفلام المسافة صفر مهمتها حفظ حكاية غزة    المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإذاعى أحمد أبو السعود    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    مصرع 37 شخصاً جراء الفيضانات في البرازيل    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    "ارتفع 140جنيه".. سعر الذهب بختام تعاملات الأمس    «صلت الفجر وقطعتها».. اعترافات مثيرة لقاتلة عجوز الفيوم من أجل سرقتها    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    الخطيب يهنئ «سيدات سلة الأهلي» ببطولة الكأس    ملف يلا كورة.. اكتمال مجموعة مصر في باريس.. غيابات القطبين.. وتأزم موقف شيكابالا    سيدات سلة الأهلي| فريدة وائل: حققنا كأس مصر عن جدارة    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    أمن القليوبية يضبط «القط» قاتل فتاة شبرا الخيمة    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    السودان وتشاد.. كيف عكرت الحرب صفو العلاقات بين الخرطوم ونجامينا؟ قراءة    تصريح دخول وأبشر .. تحذير من السعودية قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل    سيول وفيضانات تغمر ولاية أمريكية، ومسؤولون: الوضع "مهدد للحياة" (فيديو)    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    شيرين عبد الوهاب : النهاردة أنا صوت الكويت    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى للمطالبة بإحالة "بكرى" وأحمد موسى للجنة التأديب بنقابة الصحفيين
نشر في الشعب يوم 24 - 01 - 2017

تقدم المحامي، على ايوب، بدعوى قضائية تطالب بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفي.
وطالبت الدعوى بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفى
وقالت العريضة: "الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين".
وطالبت الدعوى بمعاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث بما نص عليه ميثاق الشرف الصحفي في إحدى العقوبات التأديبية التالية: "الإنذار، الغرامة، المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة، شطب الإسم من جدول النقابة" وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر".
وطالبت الدعوى أيضًا بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل، إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب
وكانت نص الدعوى كالآتى:
وأشارت إلى أن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة الماضية تعمدًا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسياً، فضلاً عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثانى سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحدياً القضاء المصرى الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر ، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتاباً يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية .
ولما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث يعتبر تضليلاً للرأى العام وتحريضاً على التفريط فى الأراضى المصرية ، فإن الطاعن وجد أنه لزاماً على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتى تضم فى عضويتها كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة فى نشر أخبار صحيحة للقارىء .
وبناء على ما سبق تقدم الطاعن بمذكرة إلى نقيب الصحفيين " المطعون ضده الأول " حملت رقم 6287 بتاريخ 21 نوفمبر 2016 مطالباً إياه بالتحقيق معهما تمهيدًا لتوقيع العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996
حيث أنه قد ترتكب الصحافة أفعالاً يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والسب ونشر الخبار الكاذبة وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية والتعليق على أحكام القضاء .
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية.
كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، تشتمل جرائم الصحف على أكثر من مائة وست مواد في عشرة قوانين، منها المباح والمؤثم، وشروط الإباحة وأركان التجريم والمسئولية الجنائية، والعقوبات الفردية من غرامة وحبس احتياطي وسجن ، والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل وإلغاء ، وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين .
ويمكن حصر جرائم الاعلام في الأتى :
جرائم الاعلام
1 _جرائم التشهير" وهو ما قام به المطعون ضدهما الثانى والثالث فى المساس بالشخصيات العامة دون أدلة أو مستندات " .
2 _جرائم الإفشاء " وهو ما قام بها المطعون ضده الثانى فى نشر تسجيلات لرئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامى عنان مع د / محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق خلال برنامجه على مسئوليتى ، وكذا مكالمات للمهندس ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى الكبير لمجرد أنه على خلاف سياسى معه ".
3_ جرائم الاخبار الكاذبة بخصوص تيران وصنافيرحيث أكد المطعون ضدهما الثانى والثالث سعودية الجزيرتين متعمدين تضليل الرأى العام
4_الجرائم الماسة بسير العدالة " حيث تعمدا المطعون ضدهما الثانى والثالث التأثير على العدالة بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير والتعليق على أحكام القضاء وتخوين من يؤكد مصريتهما .
5_جرائم التحريض على ارتكاب الجرائم " حيث تعمد المطعون ضدهما الثانى والثالث التحريض على قتل كل المخالفين والمعارضين للنظام الحالى خلال برنامجهما " .
فالخبر الكاذب هو الخبر الذى لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التى تناقض الحقيقة في صوة من صورها . وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية ، والمصلحة العامة ، والموضوعية ، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة ، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل ، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة.
ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى الاضرار بالمصلحة العامة ، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط ، وهناك ثلاثة شروط في الخبر الكاذب : 1-عدم صحة الخبر. 2-سوء نية الصحفى. 3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام ، أو اثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فما قام به المدعو أحمد موسى خلال برنامجه بإذاعته تسجيلات مسربة لشخصيات عامة يعد مخالفة لما جاء في ميثاق الشرف الصحفي وهو ما يوضحه باب
الإلتزامات و الحقوق
1 الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه ، و بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين ، أو يمس إحدي حرياته
2 الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع
3 الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين
4 الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، و نسبة الأقوال و الأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
5 الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند ، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع
10 يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ، و يلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة و عدم نشر أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث .
13 يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.
ولذلك فان معاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث نص عليه ميثاق الشرف الصحفى
فى إحدى العقوبات التأديبية التالية :
حيث أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر
أ الإنذار
ب الغرامة
ج المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
د شطب الإسم من جدول النقابة
وهو ما لم يقم به المطعون ضده الأول رغم أن الطاعن تقدم بمذكرة يستنهضه فيها إلى إتخاذ قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيين بما يشكل ذلك القرار السلبى بالإمتناع الجائز مخاصمته بدعوى الإلغاء وطلب وقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه .
ولذلك يلتمس الطاعن من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن بما يلى :
أولاً : من حيث الشكل : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.