حزب الجيل يقدم قائمتيه في شرق وغرب الدلتا ويستكمل فرز ملفات المترشحين    «المشاط»: الحكومة تُحرز تقدمًا في ملف تمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار    وزيرة التضامن عن مساعدات غزة: نفذنا أكبر عملية إغاثة إنسانية على مستوى العالم في آخر 30 سنة    تاريخ المشاركات العربية في كأس العالم    حماية المستهلك بالشرقية تضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر وورشة لتزييف عبوات العلامات التجارية الشهيرة    انتصار جديد لشيرين عبدالوهاب على روتانا    افتتاح منفذ لبيع إصدارات هيئة الكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان    وزير الخارجية: مصر تدعم كافة المبادرات التي تهدف لبناء أطر شبابية عربية مستدامة    صندوق النقد يشيد بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام    "التعليم" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس لمواجهة فيروس "الميتانيمو"    رسائل حب من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى: صانع السلام.. فيديو    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    تجميع 33 ألف 417 طن قش أرز بالشرقية    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثرى الإيبروأمريكى" بمكتبة الإسكندرية    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    انطلاق فعاليات اليوم العالمى لغسيل الأيدى بمدارس سوهاج    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    مصر والأردن يفتتحان اجتماع المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    مرتبات أكتوبر ب زيادات جديدة.. الحكومة تُعلن مواعيد الصرف للموظفين بالدولة    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    تهشم سيارة هالة صدقي في حادث سير بالشيخ زايد (تفاصيل)    الاعتداء على مروان البرغوثى في سجون الإحتلال وإصابته بكسر 4 من ضلوعه    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص الدعوى التي تطالب بإحالة "موسى وبكري" للجنة التحقيق بالصحفيين
نشر في الفجر يوم 21 - 01 - 2017

قام على أيوب المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، برفع دعوى قضائية ضد كلًا من "نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد على موسى موسى شحاته وشهرته أحمد موسى، ومحمد مصطفى بكرى محمد وشهرته مصطفى بكرى"، للمطالبة بإحالتهم للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهم بميثاق الشرف الصحفي.

وقال خلال الدعوى، إن المطعون ضدهما الثاني والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثاني سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصري الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.

واليكم نص الدعوى:_

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد حسام عبدالمنجى جلال محمد السويفى المقيم 24 شارع الشيخ غراب حدائق القبة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ على أيوب (المحامى) ومعه الاساتذة عباس محمد عباس الصدغي ويحيي كامل محمد ورحمة صلاح جاد الكريم ونيفين ياسين (المحامون) ومقر مكتبهم 2 ش طلعت حرب – ميدان التحرير-عمارة عمر أفندي بجوار كنتاكي – القاهرة
ضد 1 السيد نقيب الصحفيين بصفته
2 السيد أحمد على موسى موسى شحاته وشهرته أحمد موسى
3 السيد محمد مصطفي بكري محمد وشهرته مصطفى بكرى
الموضوع:
حيث أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
وحيث أن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثانى سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصرى الشامخ والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.

ولما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث يعتبر تضليلًا للرأى العام وتحريضًا على التفريط فى الأراضى المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتى تضم فى عضويتها كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة فى نشر أخبار صحيحة للقارىء.

وبناء على ما سبق تقدم الطاعن بمذكرة إلى نقيب الصحفيين " المطعون ضده الأول " حملت رقم 6287 بتاريخ 21 نوفمبر 2016 مطالبًا إياه بالتحقيق معهما تمهيدًا لتوقيع العقوبة المقررة فى قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 حيث أنه قد ترتكب الصحافة أفعالًا يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي، كالقذف والسب ونشر الخبار الكاذبة وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية والتعليق على أحكام القضاء.

كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرًا من الأسرار العسكرية. كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، وبالتالى، تشتمل جرائم الصحف على أكثر من مائة وست مواد في عشرة قوانين، منها المباح والمؤثم، وشروط الإباحة وأركان التجريم والمسئولية الجنائية، والعقوبات الفردية من غرامة وحبس احتياطي وسجن، والعقوبات الجماعية من مصادرة وتعطيل وإلغاء، وإجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة بالصحفيين.

ويمكن حصر جرائم الاعلام في الأتى:
جرائم الاعلام
1 -جرائم التشهير" وهو ما قام به المطعون ضدهما الثانى والثالث فى المساس بالشخصيات العامة دون أدلة أو مستندات".
- 2 جرائم الإفشاء " وهو ما قام بها المطعون ضده الثانى فى نشر تسجيلات لرئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامى عنان مع د محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق خلال برنامجه على مسئوليتى، وكذا مكالمات للمهندس ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى الكبير لمجرد أنه على خلاف سياسى معه".

- 3 جرائم الاخبار الكاذبة بخصوص تيران وصنافيرحيث أكد المطعون ضدهما الثانى والثالث سعودية الجزيرتين متعمدين تضليل الرأى العام.

4 - الجرائم الماسة بسير العدالة " حيث تعمدا المطعون ضدهما الثانى والثالث التأثير على العدالة بشأن قضية جزيرتى تيران وصنافير والتعليق على أحكام القضاء وتخوين من يؤكد مصريتهما.

. 5 جرائم التحريض على ارتكاب الجرائم " حيث تعمد المطعون ضدهما الثانى والثالث التحريض على قتل كل المخالفين والمعارضين للنظام الحالى خلال برنامجهما "

فالخبر الكاذب هو الخبر الذى لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التى تناقض الحقيقة في صوة من صورها، وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية، والمصلحة العامة، والموضوعية، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة.

ومن ثم يصبح معيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفى الاضرار بالمصلحة العامة، أما بالنسبة للخبر الكاذب فلابد له من شروط، وهناك ثلاثة شروط في الخبر الكاذب:
1-عدم صحة الخبر.
2-سوء نية الصحفى.
3-إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو اثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فما قام به المدعو أحمد موسى خلال برنامجه بإذاعته تسجيلات مسربة لشخصيات عامة يعد مخالفة لما جاء في ميثاق الشرف الصحفي وهو ما يوضحه باب: "الإلتزامات والحقوق".

1 الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته.
2 الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.
3 الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين.
4 الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
. 5 الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
6 يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث
7 يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهنى، ولذلك فان معاقبة المطعون ضدهما الثانى والثالث نص عليه ميثاق الشرف الصحفى فى إحدى العقوبات التأديبية التالية:
حيث أنه وفقًا لنص المادة الخامسة من الباب الثالث الخاص بالإجراءات التنفيذية والتى تنص على العقوبات التالية لكل من يخالف ميثاق الشرف الصحفى فى المواد سالفة الذكر
أ الإنذار
ب الغرامة
ج المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
د شطب الإسم من جدول النقابة وهو ما لم يقم به المطعون ضده الأول رغم أن الطاعن تقدم بمذكرة يستنهضه فيها إلى إتخاذ قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التأديب بنقابة الصحفيين بما يشكل ذلك القرار السلبى بالإمتناع الجائز مخاصمته بدعوى الإلغاء وطلب وقف تنفيذه تمهيدًا لإلغائه.

وحيث أن للطاعن صفة ومصلحة وقد توافر فى الدعوى ركنى الجدية والإستعجال، لذلك يلتمس الطاعن من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى والقضاء لصالح الطاعن بما يلى:_
أولًا: من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلًا
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإحالة المطعون ضدهما الثانى والثالث إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفى الموضوع: إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما الثانى والثالث المصروفات والأتعاب. وكيل الطاعن المحامى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.