أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من عام 2024-2025    ترامب: لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    قناة عبرية: خلافات باجتماع القيادة العسكرية بسبب مواصلة الحرب في غزة    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    النيابة تستمع لأقوال مالك جراج نشب به حريق في مدينة نصر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    جواتيمالا تفجر المفاجأة وتقصي كندا من ربع نهائي الكأس الذهبية    اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم وسط جدل واسع    لا سلام دون الجولان.. جديد المحادثات بين سوريا وإسرائيل    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية    بعد ضبطه بالإسكندرية.. حبس سائق دهس مسنا وابنته وحفيدته بمدينة نصر    آسر ياسين يكشف تفاصيل تحضيره لفيلم "الشايب"    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحتك في الصيف.. تعرف عليها    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    أيمن أبو العلا: تقنين وضع اليد في الأراضي متاح بشرط    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    مصفاة حيفا النفطية المتضررة جراء الضربات الإيرانية ستعود للعمل بحلول أكتوبر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام متعاقبة ضد المدعو "محمد سعد خطاب".. حبسه عامين وتغريم عبد الحليم قنديل 20 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة ضد أحمد الزند
نشر في صدى البلد يوم 09 - 12 - 2015

محكمة جنايات الجيزة:
حبس «سعد خطاب» عامين بتهمة سب وقذف أحمد الزند
تغريم «عبد الحليم قنديل» 20 ألف جنيه بتهمة سب «الزند» ونادي القضاة
الزند تقدم ببلاغ ضد قنديل ومحمد سعد خطاب يتهمهما بالتشهير به وتعمد الإساءة لسمعته
محكمة جنح قصر النيل:
تغريم سعد خطاب 20 ألف جنيه لابتزازه أبو العينين
المدعو محمد سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة
المتهم ينشر أخبارا غير صحيحة عن سوء نية بهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه
نقابة الصحفيين في خطابات للمؤسسات الإعلامية:
محمد سعد خطاب ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة
محمد سعد خطاب دأب على ابتزاز رجال الأعمال واستغلال الصحف في ذلك
يحظر على القائمين على الصحف استكتاب أشخاص غير مقيدين بنقابة الصحفيين
ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم المصرية أحكاما ضد المدعو محمد سعد خطاب، والذي ينتحل صفة صحفي، وذلك لابتزازه رجال الأعمال ونشر أخبار كاذبة، وقضت المحاكم بحبسه وتغريمه، وكان آخر هذه الأحكام ما صدر اليوم من محكمة جنايات الجيزة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المدعو محمد سعد خطاب بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة.
نقابة الصحفيين من جانبها حذرت وسائل الإعلام في خطاب رسمي، من استقطاب أشخاص غير مقيدين بالنقابة، وقالت في خطابها إن "محمد سعد خطاب" ينتحل صفة صحفي وغير مقيد بجداول النقابة، وإنه "دأب على ابتزاز رجال الأعمال واستغلال الصحف في ذلك".
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، مستشار التحرير بجريدة صوت الأمة محمد سعد خطاب، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير الجريدة، بالسجن عامين مع الشغل، وإلزامهما بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، أثناء توليه رئاسة نادى القضاة.
وكان المستشار أحمد الزند، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، ومستشار التحرير بالجريدة محمد سعد خطاب، يدعى عليهما التشهير به وتعمد الإساءة لسمعته.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 17585 لعام 2014، أن جريدة صوت الأمة نشرت "كذبا" في عددها الصادر بتاريخ 23 أغسطس الماضي، تحقيقًا تحت عنوان "الزند فشل في تربيح صهره من بيع أرض نادي القضاة في بور سعيد".
وقال الزند في بلاغه، إن الجريدة نشرت صورة شهادة ميلاد نجله، والاسم الرباعي لزوجته ثناء عبد المجيد عماشة، ليثبت صلتها بمن رسا عليه مزاد أرض نادي القضاة ببور سعيد، ويدعى لطفي مصطفى عماشة، معتبرًا ذلك تشهيرًا به وبأفراد أسرته.
وطالب رئيس نادي القضاة، النائب العام، باستدعاء رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، عبد الحليم قنديل، والصحفي محمد سعد خطاب، والتحقيق معهما في اتهامهما بالتشهير بسمعته، وسبه وقذفه.
وكانت محكمة جنح قصر النيل عاقبت المدعو محمد سعد خطاب المنتحل لصفة صحفى، وإبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، بتغريمهما 20 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 14293 لسنة 2015 أن المتهم محمد سعد خطاب يتعمد نشر أخبار كاذبة على خلاف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، وذلك عن سوء نية وبهدف التشهير بأبو العينين علنًا والنيل منه، ولم يقدم أي دليل على صحة ما ينشره.
وأكد المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين أن هذا الحكم هو الثالث الذى يحصل عليه أبو العينين ضد سعد خطاب الذى دأب على نشر أخبار ملفقة ضده بصحيفة صوت الأمة ومجلة روز اليوسف بغرض ابتزازه والتشهير به، حيث سبق أن أدانت محكمة جنح الدقي فى الدعويين المرفوعتين من رجل الأعمال ضد كل من سعد خطاب والمتهم عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وغرمتهما 80 ألف جنيه لنشرهما أخبارًا كاذبة عن أبو العينين، وأكدت المحكمة أن النشر بجريدة صوت الأمة يتم بسوء نية ودون تقديم أى دليل يثبت صحة ما ينشر.
وقال المستشار القانوني إن سعد خطاب دأب على مدار الشهور الماضية في نحو 20 عددًا متفرقًا من جريدة صوت الأمة وعلى مساحات كبيرة وفى 3 أعداد بمجلة روز اليوسف على نشر أخبار وادعاءات كاذبة عن موكله بهدف ابتزازه والتشهير به والإساءة إليه وإلى أسرته وإلى مشروعاته، الأمر الذي دعا أبو العينين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد الصحف التى تفتح له صفحاتها بالمخالفة لقانون الصحافة مع علمها بانتحاله صفة صحفى.
وأكد مستشار أبو العينين أن سعد خطاب مطلوب لتنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الصادرة ضده وأن مباحث تنفيذ الأحكام تطارده للقبض عليه، حيث إنه دائم التخفي ولا يوجد لديه محل إقامة معلوم، وينتقل بصفة دورية من مكان لآخر في محاولة للتهرب من تنفيذ هذه الأحكام القضائية.
وأضاف أن نقابة الصحفيين رفضت قيد المدعو سعد الخطاب بسبب سوء سمعته وصدور أحكام جنائية ضده وأنه يدلس على القراء بادعاء أنه كاتب صحفى، وأن نقابة الصحفيين نبهت على جريدة صوت الأمة ومجلة روز اليوسف بعدم تشغيل المذكور لمخالفة ذلك لقانون نقابة الصحفين ولإدارته الحملات الموجهة للتشهير برجال الأعمال.
وأشار المستشار القانونى إلى أن خطاب يستغل اسم الجهاز المركزى للمحاسبات فيما ينشره من أكاذيب بادعاء أن ما ينشره يستند إلى تقارير الجهاز، وقد نفى رئيس الجهاز ذلك قطعيا وأكد أن تقاريره سرية ولا يجوز لغير الجهات المصرح الاطلاع على هذه التقارير.
وشدد على أن أبو العينين مصمم على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ابتزازه والتشهير بسمعة شركاته وأن كل ما ينشره المدعو سعد خطاب من أكاذيب بصوت الأمة مقدم عنه بلاغات لدى النائب العام، مؤكدا أنه لن يظل هاربا للأبد ولابد من أنه سيتم القبض عليه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى أقرب وقت.
وكانت "نقابة الصحفيين" أرسلت مخاطبات إلى الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية تطالب فيها بمنع "محمد سعد خطاب" من ممارسة المهنة أو نشر أخبار صحفية باسمه نظرا لانتحاله صفة صحفي وعدم قيده في جداول نقابة الصحفيين، كما دعت النقابة المؤسسات الصحفية إلى عدم نشر موضوعات صحفية باسم "سعد خطاب" لمخالفته قانون تنظيم العمل الصحفى.
وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تمت مخاطبة إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة "روز اليوسف"، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب من استمراره في العمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية، نظرا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة".
وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها أن "محمد سعد خطاب دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي، وطالبت نقابة الصحفيين "صوت الأمة" و"روز اليوسف" باتخاذ اللازم تجاه محمد سعد خطاب وموافاة النقابة بما تم تجاهه.
وأشارت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى صوت الأمة وروز اليوسف، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة والتي تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.
وأكدت النقابة، في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف، أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة وفقا للمادة 115 من قانون النقابة، والتي تنص على أن "يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي".
وبدأت نقابة الصحفيين خطتها لتنقية جداول القيد من المزورين والمخالفين للقانون، كما تواصل مناقشتها فى وضع لائحة قيد جديدة، ووضع ضوابط ملزمة للمؤسسات لضمان حقوق الزملاء.
ومن جانبه، قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية سابقة، إن لجنة القيد تتواصل مع كل الجامعات لفحص كل المؤهلات الحاصلين عليها الزملاء أعضاء النقابة، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة كشفت عن 3 حالات تزوير فى مؤهلات الصحفيين بالتعليم المفتوح، وذلك فى بداية عملية الفحص التى بدأت الأسبوع الماضى.
وأضاف محمد أن جامعة القاهرة أفادت بأن الشهادات التى تم إرسالها للتأكد من صحتها، تم اكتشاف 3 حالات تزوير بها، وذلك من خلال فحص شهادات التعليم المفتوح والبالغ عددها 400 شهادة، مشيرا إلى أن باقى الشهادات البالغ عددها 1500 الخاصة بمؤهلات الصحفيين بباقى كليات الجامعة المختلفة سيتم فحصها وإفادة النقابة بنتيجة الفحص.
وأكد عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في تصريحات سابقة أن النقابة ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الأعضاء الثلاثة الذين قاموا بتزوير شهادات المؤهل، وقال إن جامعة القاهرة اكتشفت ذلك أثناء فحص 1500 شهادة لأعضاء النقابة.
وأضاف محمد أنه سيتم الاستعلام عن شهادات المتقدمين للجنة تحت التمرين المقرر انعقادها فى يناير المقبل، وذلك قبل انعقاد اللجنة، مطالبًا بضرورة تقديم شهادات المؤهل الضوئية مع الأوراق المطلوبة.
وقال عضو المجلس إن "الدكتور سيد تاج الدين، مدير التعليم المفتوح بالجامعة، أخطرنا بأنه سيرسل كشفا وبشهادة رسمية بحالة المزورين معتمدة حتى تتمكن النقابة من تقديمها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
من جانب آخر، قال أبو السعود إن "الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، منحنا نسخة من شكل الشهادة الموحدة بالجامعة والتى يصعب تزويرها، من أجل مطالبة الزملاء المقبلين على القيد فى الفترة المقبلة باستخراج مؤهلاتهم بالنسخة الجديدة".
وأكد عضو المجلس أن النقابة قامت بإخطار وزارة التضامن الاجتماعى للتعرف على الصحفيين العاملين بمهن أخرى، وذلك من خلال التأمينات، مشيرا إلى أنه فى حال ثبوت تأمينات أخرى لأى صحفى عضو بالنقابة، سيتم شطبه من القيد، لأن ذلك مخالف لشروط القيد القانونية.
وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، أعلنت حيثيات حكمها بإدانة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفى محمد سعد خطاب، وتغريمهما 80 ألف جنيه لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين والتشهير به وبأسرته.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى القانون بنص المادة 171/5 من قانون العقوبات أنه "تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان".
وذكرت المحكمة نص المادة 302 من قانون العقوبات إنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابا من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، وأن نص المادة 303/1 نص القانون سالف البيان على أنه "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه".
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن نص المادة 307 من القانون سالف البيان أنه "إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها".
وقضى أيضا بأن "القذف يتحقق بكل صيغة ولو تشكيكية متى كان من شأنها أن تبقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيا فى صحة الأمور المدعاة"، كما قضى أيضا أنه ضمن المقرر أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذا استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجنى عليه يكون دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور فى التسبب".
وقضى أيضا بأنه "لما كان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد الذى يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقدا صحة ما رمى به المجنى عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون تضمن بيان القصد الجنائى على وجهه الصحيح، ويكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد".
وقال إنه "لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف المنصوص عليها فى المادة من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل يكفى أن يكون المكتوب وصل عددا من الناس ولو كان قليلا سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها".
وحيث ما تقدم وكان القذف على نحو ما جاء بنص المادة 302 من قانون العقوبات هو إسناد شخص لغيره واقعة محددة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وهذا الإسناد يكون بأحد الطرق المحددة فى المادة.
وحيث كان ما تقدم أيضا كانت المحكمة انتهت فى قضائها سالف البيان إلى القضاء بإدانة المتهمين وكان ركن الخطأ أساسا مشتركا بين الدعويين المدنية والجنائية، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه مرتبطا بثبوت الجريمة موضوع عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب معه التعويض، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى تعويضا مؤقتا تقدره المحكمة بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد جنيه، وذلك على نحو ما ورد به الحكم.
وترجع وقائع الدعوى التى أقامها رجل الأعمال محمد أبو العينين ضد كل من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والصحفى محمد سعد خطاب برقم 3277 لسنة 2015 جنح الدقى بسبب نشر المتهم الثانى أخبارا صحفية بتاريخ 15 /12 /2015، و19 /12 /2015 يتهم فيه رجل الأعمال أبو العينين وأسرته بالفساد والتشهير به، وقدم المدعى بالحق المدنى مستندات تثبت صحة اتهامه للمتهمين بسبه وقذفه والتشهير به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.