فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العلمانيين المصريين
نشر في الشعب يوم 11 - 07 - 2010

كما سبق وأن نشرت "الشعب" النص الكامل لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى قدمته الكنيسة المصرية برئاسة الأنبا شنودة لمناقشته عبر اللجنة التى شكلها وزير العدل، حصلت "الشعب" أيضا على النص الكامل للمشروع الموازي لقانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به التيار العلماني المسيحي إلى مكتب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يوم الخميس الماضي، والذي يقول مقدموه إنه يتلافى سلبيات المشروع المقدم من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تناقشه لجنة من خبراء وزارة العدل وممثلي الكنائس، خاصة فيما يتعلق برفضه الاعتراف بصحة الزواج في الكنائس الأخرى بالرغم من قانونية وجودها، ورفضه أن يكون الشذوذ سببًا للطلاق، وإلغاء المادة المقترحة بشأن التبني وعدم وجود تشريع للمواريث في المسيحية.

ويرفض مقدمو المشروع إطلاق مسمى "قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين" على مشروع القانون، لكونه لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر في المسيحيين في مصر على اختلاف طوائفهم، ويطالبون بتسميته "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر"، إضافة إلى مقترحات بشأن بعض المواد التي يرى التيار إضافتها، كضرورة أن تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للشباب والفتيات المسيحيين خلال فترة الخطوبة، فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحي، وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية.

ويقترح مشروع التيار العلماني أن تعقد تلك الدورات على مستوى الكنائس في نطاق الحي أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية، ويكون الانتظام في هذه الدورات وجوبيًا على الخطيبين على أن يتم منحهما بعدها شهادة تفيد بذلك، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.

كما لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على أن لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل أب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.

ويتوسع العلمانيون في منح الطلاق للمسيحيين، على خلاف ما يقترح البابا شنودة في مشروع القانون المقدم بأن يقتصر ذلك على الطلاق لعلة الزنا فقط وفقًا لمفهومه للإنجيل، إذ تنص المادة (114) من المشروع فيما يتعلق بانحلال الزواج على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:

1. لعلة الزنا.

2. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

3. الحكم على أحد الزوجين حكمًا نهائيًا وباتًا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

4. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.

5. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

6. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.

7. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.

8. إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

9. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسي.

10. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

11. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له في صلوات إتمام الزواج، باعتبارها وصايا وجوبية، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.

مادة 115 ( معدلة ): ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي..

أما ما يتعلق بالتصريح بالزواج الثاني، فيمنح الطرف البريء الذي قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثاني.و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق في الحالات المنصوص عليها في أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنا تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذي أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحي ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي.

ويعتبر مشروع القانون أن التبني جزء أصيل من العقيدة المسيحية، مشددًا على اعتبار مراسم الزواج التي تتم في أي من الكنائس والطوائف المسيحية في مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.

من جهة أخرى، يسافر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 19 يوليو الجاري إلى الولايات المتحدة في رحلة رعوية تستمر ثلاثة أسابيع علي متن طائرة رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أن يعود أوائل شهر رمضان لتنظيم مائدة إفطار الوحدة الوطنية.

يأتي ذلك بعد أربعة شهور على عودته من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج قصيرة استغرقت أربعة أيام، أجرى خلالها عدة فحوصات طبية بمستشفى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في إطار رحلاته العلاجية المتعددة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لإجراء فحوصات في الكلى، وبعد إصابته بكسر في الفخذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.