عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العلمانيين المصريين
نشر في الشعب يوم 11 - 07 - 2010

كما سبق وأن نشرت "الشعب" النص الكامل لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى قدمته الكنيسة المصرية برئاسة الأنبا شنودة لمناقشته عبر اللجنة التى شكلها وزير العدل، حصلت "الشعب" أيضا على النص الكامل للمشروع الموازي لقانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به التيار العلماني المسيحي إلى مكتب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يوم الخميس الماضي، والذي يقول مقدموه إنه يتلافى سلبيات المشروع المقدم من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تناقشه لجنة من خبراء وزارة العدل وممثلي الكنائس، خاصة فيما يتعلق برفضه الاعتراف بصحة الزواج في الكنائس الأخرى بالرغم من قانونية وجودها، ورفضه أن يكون الشذوذ سببًا للطلاق، وإلغاء المادة المقترحة بشأن التبني وعدم وجود تشريع للمواريث في المسيحية.

ويرفض مقدمو المشروع إطلاق مسمى "قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين" على مشروع القانون، لكونه لا يتناول ما يتعلق بغير المسلمين بجملتهم وإنما ينحصر في المسيحيين في مصر على اختلاف طوائفهم، ويطالبون بتسميته "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر"، إضافة إلى مقترحات بشأن بعض المواد التي يرى التيار إضافتها، كضرورة أن تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للشباب والفتيات المسيحيين خلال فترة الخطوبة، فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحي، وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية.

ويقترح مشروع التيار العلماني أن تعقد تلك الدورات على مستوى الكنائس في نطاق الحي أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية، ويكون الانتظام في هذه الدورات وجوبيًا على الخطيبين على أن يتم منحهما بعدها شهادة تفيد بذلك، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.

كما لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على أن لا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل أب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.

ويتوسع العلمانيون في منح الطلاق للمسيحيين، على خلاف ما يقترح البابا شنودة في مشروع القانون المقدم بأن يقتصر ذلك على الطلاق لعلة الزنا فقط وفقًا لمفهومه للإنجيل، إذ تنص المادة (114) من المشروع فيما يتعلق بانحلال الزواج على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:

1. لعلة الزنا.

2. إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

3. الحكم على أحد الزوجين حكمًا نهائيًا وباتًا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

4. إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.

5. ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على بتقرير طبي رسمي من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعي تكلفها المحكمة بذلك.وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

6. إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.

7. إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.

8. إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

9. إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسي.

10. إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

11. إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له في صلوات إتمام الزواج، باعتبارها وصايا وجوبية، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.

مادة 115 ( معدلة ): ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي..

أما ما يتعلق بالتصريح بالزواج الثاني، فيمنح الطرف البريء الذي قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثاني.و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق في الحالات المنصوص عليها في أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنا تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذي أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحي ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، و لا يمنح الطرف المخطئ المتسبب في صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثاني، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ويتبع في هذا طرق الإثبات التي ينظمها القانون المدني والجنائي.

ويعتبر مشروع القانون أن التبني جزء أصيل من العقيدة المسيحية، مشددًا على اعتبار مراسم الزواج التي تتم في أي من الكنائس والطوائف المسيحية في مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.

من جهة أخرى، يسافر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 19 يوليو الجاري إلى الولايات المتحدة في رحلة رعوية تستمر ثلاثة أسابيع علي متن طائرة رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أن يعود أوائل شهر رمضان لتنظيم مائدة إفطار الوحدة الوطنية.

يأتي ذلك بعد أربعة شهور على عودته من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج قصيرة استغرقت أربعة أيام، أجرى خلالها عدة فحوصات طبية بمستشفى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في إطار رحلاته العلاجية المتعددة إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لإجراء فحوصات في الكلى، وبعد إصابته بكسر في الفخذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.