عن أسباب رفض جموع الموظفين وأعضاء النقابات المهنية للقانون رقم 18 لسنة 2015 والذى أصدره الانقلابي عبد الفتاح السيسى بهدف تقليص الحوافز التى كان يحصل عليها موظفى الوزرات والهيئات ، مع وزيادة نسبه الضرائب على مرتباتهم ، بالتزامن مع زيادة مرتبات ضباط الجيش والشرطة والقضاة . ورغم إعلان وزير التربية والتعليم محب الرافعى عن عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين ماليا ، إلا ا، تطبيق الشق الادارى للقانون على المعلمين أدى ل حالة من الغضب الشديد وتخبط الآراء بين المعلمين، فالبعض يرفض هذا القانون جملة وتفصيلًا والبعض الآخر يرفض تطبيق القانون عليهم بشكل جزئي، وذلك بسبب نية الحكومة في تطبيق القانون عليهم إداريًا فقط وليس ماليًا مرجعة السبب إلى أنهم يحكمهم قانون الكادر الخاص بهم هو القانون رقم 155 سنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2012. وكان وزير التربية والتعليم، د. محب الرافعي، قد أعلن أنه سيتم تطبيق هذا القانون على المعلمين فيما يخص النواحي الإدارية والترقيات، ولن يطبق عليهم من الناحية المالية، حيث يطبق قانون الكادر الخاص بالمعلمين. وأكدت حركات المعلمين رفضها التام لقانون الخدمة المدنية الجديد، حتى بشقه الإداري، مؤكدة أنه يفقد المعلمين تميزهم عن باقي العاملين بالقطاع الحكومي وحصولهم على الكادر الخاص بهم، مشيرةً إلى أن المعلمين سيصبحون في أسفل السلم الاجتماعي بتطبيق هذا القانون عليهم. واكدت حركات المعلمين أن حالة المعلمين وخضوعهم لقانون رقم 139لسنة 1981 بتعديلاته رقم 155لسنة 2007 و93 لسنة 2012، لكنها قوانين غير مكتملة إذ أنهم يخضعون كذلك لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007 ماليًا وإداريًا ثم سيخضعون إلى قانون الخدمة المدنية رقم “18” الحالي إداريًا فقط كما يعلن الآن. وشددوا على وجود عدد من المواد تحتاج إلى تعديل منها المادة 27 من القانون تنص على فصل الموظف بعد الحصول على تقرير ضعيف لعامين متتاليين، وذلك بعد تحويل الموظف لوظيفة أخرى لمدة عام، وبالمقارنة بالقانون 47 نجد أن فصل الموظف بعد تقرير ضعيف لمدة عامين متتاليين موجودة، الفارق الجوهري هنا أن المادة 26 الخاصة بتقرير الأداء لا تعطي أي فرصة حقيقية للتظلم، حيث تنص على إن التظلم خلال 15 يوم، وإذا لم تبد اللجنة أي رد على التظلم خلال 60 يوم اعتبر التظلم مرفوضًا وتقرير لجنة الكفاية نهائي. واشاوا ” ” أن المادة 26 الخاصة بالترقية تنص على أن نسبة الاختيار يبدأ من 25% في الثالثة التخصصية، ولكنها تزداد إلى 100% في الدرجة الأولى، وهذا ما يجعل الترقيات تكون بالاختيار، وهذا يعني فتح الباب للوساطة على مصراعيه، ولن يترقى إلا المرضى عنهم. كما أن المادة 43 الخاصة بساعات العمل حدد القانون عدد ساعات العمل بها بألا تقل عن 35 ساعة أسبوعيًا، ولكنه لم يحدد الحد الأقصى أو المقابل المادي لتلك الساعات الزائدة، مشيرًا إلى أن القانون حدد زيادة 5% سنويًا وهذا رائع أن تكون هنالك نسبة مئوية ثابتة سنويًا من أساسي الراتب، كما أكدوا أن كل البدلات والحوافز وغيره نسبة ثابتة مقتطعة وليست نسبة مئوية ما يؤدى إلى عدم زيادتها نهائيًا، وبالتالي يأخذ القانون ما أعطاه باليد اليمنى من اليد اليسرى.