رفضت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى قضائية أقامها احد المحامين أمامها تطالب بإصدار حكم قضائي بحل قوات الأمن المركزي لمخالفتها للشريعة والقانون والدستور. وقالت المحكمة في أسباب رفضها الدعوى التي أقامها أحد المحامين"إن هذه الدعوى تتعلق بإنشاء وإلغاء وتنظيم أحد أجهزة مرافق الدولة وهذا يخرج عن اختصاص محاكم مجالس الدولة في نظرها". كما رفضت المحكمة إصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بإثبات كلمة "مرتد" في بطاقة الرقم القومي لكل من أقام دعوى قضائية أمامها يطالب فيها بتغيير ديانته من مسلم إلى مسيحي لأنه لا يوجد قانون أو لائحة تلزم وزارة الداخلية بإثبات كلمة "مرتد" من يغير دينه. كما رفضت المحكمة إصدار حكم يلزم رئيس مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون يجرم الارتداد عن دين الإسلام لأن إعداد القوانين يدخل في العمل التشريعي الذي تتولاه جهات معينة عددها القانون والدستور المصري وبالتالي المحكمة غير مختصة في البت في هذه الدعوى. وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب بإلزام الداخلية بإثبات كلمة "مرتد" للمسيحية الذي أسلم ويريد العودة للمسيحية مرة أخرى وإلزام مجلس الشعب إعداد مشروع يجرم الارتداد عن الدين الإسلامي لأن الارتداد مخالف للدستور والقانون والشريعة الإسلامية.