بنك مصر يخفض أسعار العائد على شهادات الإدخار بالجنيه المصري    الحكومة اليمنية: إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى حماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    ضبط بؤر إجرامية لجالبي ومتجري المواد المخدرة بعدة محافظات    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    الرعاية الصحية: 25.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمحافظات إقليم الصعيد    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة ال105 مُحملة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية لدعم غزة    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    5 خطوات للتصالح مع نفسك في الماضي    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الخمسين يكرس وضع اليهود فى مصر وتسلل الصهاينة عبر مادة الجنسية المصرية المستحدثة
نشر في الشعب يوم 19 - 12 - 2013

حسم الجدل لصالح أبناء الأب المصرى المتزوج بيهودية ولدينا آلاف الحالات من الأبناء الإسرائيليين واليهود
وهل مقبول أن نرضخ بعد الثورة للضغوط الأمريكية واليهودية الفاشلة؟!
جعل مرجعية أخرى تلتزم الدولة عند بناء القوانين أو مراجعتها باتساقها مع أطروحات الأمم المتحدة ومواثيقها
تحاول هذه الدراسة المختصرة تحليل محتوى «مسودة دستور لجنة الخمسين» فى مصر، والتى تشكلت فى أعقاب الخروج على الرئيس محمد مرسى، وامتثالا للموضوعية البحثية وحفاظا على حيادية التناول وبعيدا عن حالة الشد والجذب التى تعيشها مصر هذه الأيام، سأقوم كباحث بتحليل محتوى مسودة "دستور الخمسين" فى ضوء دستور عام 1971 الذى وضعه مجموعة من كبار الخبراء فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك كونه دستورا–بدون تعديلات مبارك- قد يبدو محايدا فى القياس فى ظل التحفظات التصنيفية المصاحبة لدستور 2012.
أولا:مخاطر متعلقة بمرجعية مصادر التشريع فى «دستور الخمسين»
يروج بعض المتدينين ل«دستور الخمسين» باعتباره قد انتصر للشريعة الإسلامية وجعل ديباجة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع المصرى والتى فيها تقييد لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة فى المادة الثانية بمجمل أحكام المحكمة الدستورية؛ وبعيداعن الحالة الجدلية فى كلمة "مبادئ الشريعة"أو تفسيرات المحكمة الدستورية ؛ فإن ما يثير القلق فى هذه الجزئية عدة أمور وهى:
1. أن الإشكال حقيقة يقبع فى عبارة " المصدر الرئيسى للتشريع"؛ وهذه العبارة النسبية كانت محل تفاعل شديد فى حقبة السبعينيات بين جيل الصحوة والسادات حيث كانت العبارة مجردة من التعريف "مصدر رئيسى" فهدأ السادات الاحتقان قليلا بإضافة «ال» التعريف للكلمتين فصارت«المصدر الرئيسى»؛ وفى كلتا الحالتين فإن هناك بونا شاسعا بين «المصدر الرئيسى» و«المصدر الوحيد» فالأولى قد يكون لها الغلبة أما الثانية فلها الإطلاق. الخطورة فى ذلك أن فى حالة الغلبة «المصدر الرئيسى»، يُسمح بدخول مصادر أخرى للتشريع؛ وبالتالى تنتفى حجة أن كافة القوانين سيتم مراجعتها فى ضوء الشريعة الإسلامية لأن الشريعة ليست هى السلطان الوحيد ولكنها السلطان الرئيسى، وهناك مصادر أخرى للتشريع. الإشكال أن دستور 1971 لم يحدد هذه المصادر الأخرى، ولكن «دستور الخمسين» أدخل بعضا من هذه المصادر بصورة شديدة الخطورة كما سيتضح من النقطة التالية.
2. فرح البعض بجعل ديباجة أو مقدمة «دستور الخمسين» ملزمة للمشرع وذلك بحسب المادة (227) والتى جاءت ضمن جملة من الأحكام الانتقالية أضيفت فى اللحظات الأخيرة لعمل لجنة الخمسين؛ الإشكال فى الديباجة أنها جعلت الدستور متسقا مع «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» وقيدت الأمر أكثر فى المادة 93 من متن «دستور الخمسين»«والتى ألزمت الدولة بالاتفاقيات والحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر». الخطورة الآن أن لجنة الخمسين جعلت هناك مرجعية أخرى تلتزم الدولة فى ضوئها عند بناء القوانين أو مراجعتها بأن تكون تلك القوانين متسقة مع أطروحات الأمم المتحدة ومواثيقها. ومعلوم لكل خبير مخاطر ما تتضمنه المواثيق الدولية الوضعية التى تشرف عليها الأمم المتحدة على الهوية الإسلامية، وهذا ما سنفصله فى النقاط القادمة خاصة عند مناقشة قضايا المرأة، وقضايا حرية الاعتقاد.
ثانيا: مخاطر تكريس «دستور الخمسين» لوضع اليهود فى مصر
أثناء دستور 2012 اعترضت بشدة على تخصيص مادة لاحتكام اليهود لشرائعهم وتنظيم أحوالهم فى مصر وهى المادة الثالثة والتى تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و(اليهود) المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». وسجلت اعتراضى فى مقال منشور حينها بعنوان«اليهود ومسودة الدستور» وكان ملخص اعتراضى أنه إذا حسبنا الأمر كنسبة وتناسب سنجد أن عدد المسلمين فى مصر يتجاوز 95% وأن عدد النصارى فى حدود 4.5% بواقع خمسة ملايين نصرانى وعدد اليهود 50 فرد مسن فقط، وأن دستور 2012 أعطى فى مقومات الدولة وما يرتبط بالتشريع مادة غير كاملة ومختلف عليها للمسلمين أصحاب ال 95%، وأعطت اليهود والنصارى مادة كاملة مفصلة تنبنى عليها استحقاقات دستورية وتشريعية ووظيفية، فما المبرر لذلك ونحن نضع دستورا؟! وتساءلت حينها؛ هل تليق المواءمات السياسية فى نصوص دستورية؟ وهل مقبول أن نرضخ بعد الثورة بأى شكل من الأشكال للضغوط الأمريكية واليهودية الفاشلة؟! وتفهمت حينها أن يكون الحرص على وضع النصارى فى الدستور –رغمعدمحرصكافةالدساتيرالمصريةالسابقةعلىذلك-لوجودعددمنالقساوسةوالمسيحيينداخلالجمعيةالتأسيسية- رغمخطورةذلكعلىواقعالنصارىفى مصر من تشريعات كنسية مقيدة للطلاق والزواج وظالمة فى المواريث-، لكن ما لا أتفهمه أبدا ولا أجد له تبريرا هو «من يدافع عن حقوق اليهود داخل الجمعية التأسيسية؟»ويسعى لتحقيق مطالبهم ، ويحرص على «تعطير ذكرهم» فى الدستور المصرى؟.
الشاهد أن دستور 2012 مضى ووافق الشعب عليه ككتلة واحدة وحصل اليهود على مبتغاهم من الاستحقاق الدستورى، وجاءت لجنة الخمسين فأبقت على تلك المادة المثيرة للجدل؛ ليكون لذلك تتمة أخرى، قد تتضح فى النقطة التالية.
ثالثا:مخاطر تسلل الصهاينة عبر مادة الجنسية المصرية المستحدثة
استحدثت لجنة «دستور الخمسين» صيغة جديدة لمادة الجنسية المصرية وهى المادة السادسة،حيث «ألزمت بإكساب الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية؛ ومنحه أوراقا تثبت بياناته الشخصية» هذه المادة كانت فى دستور 1971 برقم 6 أيضاوكانت مقيدة ومختصرة بأن نصت على أن «الجنسية المصرية ينظمها القانون» وفى دستور 2012 المعطل كانت المادة(23) تنص على «الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون». الآن «دستور الخمسين» فتح هذا القيد وهو فتح أعتبره تتمة يهودية للمادة الثالثة؛ فأى أحكام أو شروط فى تفصيلات قانون الجنسية المصرية تستثنى أبناء المصريين من الأجنبيات أو العكس وبصفة خاصة من أبناء الإسرائيليات، سيطعن عليها بعدم الدستورية؛ لأن الدستور قد نص صراحة على منح الجنسية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية ولم يقيد المنح بدولة بعينها وبخاصة«الكيان الصهيونى».
ومخاطر ذلك تتمثل فى الآتى:
1) هناك عدد من المصريين المتزوجين بإسرائيليات ويهوديات وبخاصة فى حقبة التسعينيات تصل أعدادهم بحسب التقديرات المودعة بالمحاكم المصرية إلى 30 ألف حالة زواج، وهناك تقديرات غير رسمية تصل بالرقم إلى 50 ألف حالة زواج؛ وأبناء هذه الزيجات لهم مع مطالب الجنسية فى أروقة المحاكم ووزارة الداخلية جولات وصولات؛ وحيث إن نص دستور 1971 كان يعطى المحكمة مرونة فى رفض إعطاء الجنسية بل وإسقاطها عن الأب وبخاصة المتزوج بإسرائيلية، فإن «دستور الخمسين» جاء ليحسم الجدل دستوريا لصالح أبناء الأب المصرى المتزوج بيهودية، وبالتالى سنجد عندنا آلاف الحالات من الأبناء الإسرائيليين واليهود -بحكم خصوصية تبعية الديانة اليهودية للأم- يحصلون على الجنسية المصرية؛ وهو أمر له تداعيات شديدة الخطورة على النسيج المجتمعى المصرى، خاصة فى ظل المادة الثالثة التى تمنحهم اعترافا مجتمعياودستوريا وتشريعيا مسبقا.
2) أمر هؤلاء الصهاينة مكتسبى الجنسية المصرية لن يقف عند حدود "التعايش" بل سينطلق إلى المحاصصة والاستحقاق السياسى والوظيفى والاستثمارى، وهو ما لم يغفله "دستور الخمسين" فى المادة رقم (102) حيث أسقط "دستور الخمسين" شرط جنسية الوالدين المصرية فى حالة الترشح لمجلس النواب، بل وأسقط أيضا شرطا قضاء الخدمة العسكرية،أو الإعفاء منها قانونا، وكذا إسقاط شرط عدم حمل جنسية أخرى، على من يترشح لعضوية البرلمان، بل وشغل عضوية الحكومة أيضا. فيكون عندنا بناء على ذلك مكتسب جديد للجنسية المصرية قد يكون صهيونيا، ويكون عضوا فى البرلمان أو وزيرا فى الحكومة؛ وقد يكون رئيسا أو عضوا بلجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان ذات الحساسيةوالخصوصية، بل وقد يكون رئيسا للبرلمان ويحل محل رئيس الجمهورية فى حالة وفاته.
إن الغرابة قد تزول لو أن إغفال أمر الجنسية فى "دستور الخمسين" جاء عفويا، إلا أننا نجد اللجنة منتبهة له جيدا ففى المادة (141) المتعلقة بمن يترشح لرئاسة الجمهورية شددت المسودة على كونه هو وأبواه مصريين، وألا يكون هو أو أحد أبويه قد حملوا جنسية أجنبية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا. وهى ذات الشروط الموجودة فى حالة رئيس الحكومة فى المادة (164) فلماذا لم يقيد أمر الجنسية فى حالتى عضوى البرلمان والحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيسالحكومة؟!.
رابعا..مخاطر متعلقة بعقيدة المجتمع وفوضى الردة
استحدث "دستور الخمسين" مادة جديدة شديدة الغرابة وهى المادة (رقم 64) والتى تنص على أن "حرية العقيدة مطلقة"؛ أى غير مقيدة بأى ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدى للمجتمع؛ ولما كانت "ديباجة دستور الخمسين" تلتزم بالاتساق مع "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" والمادة (93) من "دستور الخمسين" تلزم الدولة بالالتزام بالمواثيق الدولية؛ فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمى لحقوق الإنسان لنرى ماذا يقول فى هذا الشأن؛ حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته فى تغيير دينه أو معتقده، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". وفى ضوء هذه المادة أصدرت الأمم المتحدة عام 1981 إعلانا حمل اسم"القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" والذى يفصل الأمر بصورة أشد تطرفا.
إن هذه المادة الأممية تحديدا وما أعقبها من نصوص تفسيرية يعلم المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين فى بعض البلدان الإسلامية فى المطالبة بحقهم فى إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب "حد الردة الشرعي" فى العمق؛ فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة فى "دستور الخمسين" الملزم لكافة القوانين؟.
هذا فضلا عن أن "دستور الخمسين" قد سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء فى حالة تعدى أحد الأشخاص على رموز الأمة بل وعلى الذات الإلهية- تعالى الله- تحت دعاوى الفن والإبداع وقيد الاختصام فى تحرك النيابة العامة فقط، كما قيد العقوبة فى التعويض المالى ومنع أية عقوبات أخرى سالبة للحرية كما فى المادة (67) من "دستور الخمسين". وبذلك تنتهى قضايا الحسبة من مصر تماما وبالدستور؛ فضلا عن تفشى الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع.
خامسا.. مخاطر خلخلة استقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية
"دستور الخمسين" يربك فعليا المشهد السياسى المصرى، ويبث حالة من عدم الاستقرار السياسى فى الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة؛ فلأول مرة يستحدث الدستور ثغرة حل البرلمان من قبل الرئيس وذلك بحسب المادة (137) والتى أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند «الضرورة» ولم يحدد «دستور الخمسين»معنى هذه الضرورة ولا حدودها ولا ضوابطها بل تركها مطلقةللرئيس؛ مع دعوة الشعب للاستفتاء على قرار الحل؛ وهذه المادة لا توجد فى دستور 1971 ولكن توجد مقيدة فى دستور 2012 والذى ألزم رئيس الجمهورية بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان-مع غياب لفظة الضرورة- وهو الأمر غير الموجود فى "دستور الخمسين" مما يجعل وضع البرلمان مهددا فى أى لحظة؛ كما أن ثغرة حل البرلمان موجودة أيضا فى المادة(146) والتى تكشف عن صراع فى اختيار رئيس الحكومة بين الرئيس والبرلمان؛ صراع قد ينتهى بحل البرلمان إذا لم تحظَ حكومة حزب أو ائتلاف الأغلبية على ثقة أغلبية البرلمان.
كما أن المادة (161) أجازت سحب البرلمان للثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثى أعضائه. وهذه المادة كانت مقيدة فى الدساتير السابقة ومقتصرة على "جريمة الخيانة العظمى" لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسى بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقنع المجتمع تكون له الغلبة.
ف"دستور الخمسين" بهذه الطريقة يصنع حالة من التربص بين الرئيس والبرلمان تؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسى وتجعل الحياة السياسية فى مصر كلها انتخابات واستنزاف لأموال الشعب والدولة انتخابيا دون ثمرة تنموية حقيقية. الغريب فى الأمر أن خلخلة كيان السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية جاء فى ظل تحصين "دستور الخمسين" للمحكمة الدستوية التابعة للسلطة الثالثة "السلطة القضائية" وذلك فى المادتين (194)
و (195) بنصهما على أن "أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم غير القانون، وأحكام المحكمة الدستورية وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم" وهذه تحصينات تتعارض مع المبدأ الدستورى المتمثل فى الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينها كما هو وارد فى "دستور الخمسين" بالمادة الخامسة.
سادسا.. مخاطر تكريس النسوية وتغريب المرأة المصرية
من أكثر المخاطر لفتا للانتباه فى "دستور الخمسين" هو ما يتعلق بتغريب المرأة المصرية وخلخلة الكيان الأسرى فى المجتمع المصرى وذلك بالصورة التالية:
1.دستور 1971 قيد المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام الشريعة الإسلامية بينما "دستور الخمسين" أطلق هذه المساواة. وتقييد دستور 1971 كان متفهما أنه من أجل الفوارق الشرعية فى المساواة بين الرجل والمرأة وبخاصة فيما يتعلق بالمواريث والشهادة والقوامة. هذه الضوابط الشرعية خلخلتها مسودة"دستور الخمسين"، ولو كانت المادة الثانية كافية كما يتعلل البعض لما قيد دستور 1971 المساواة بين المرأة والرجل بأحكام الشريعة الإسلامية.
بل إن الخطورة الأشد تتمثل فى إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة فى بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذى بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قبل الأطروحات الغربية، وما مؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر بكين للمرأة منا ببعيد، ومعلوم ومسجل تاريخيا الموقف الصارم للأزهر وشيخه جاد الحق رحمه الله من تلك الاتفاقيات الهوائية المليئة بالانحرافات الفطرية والعقدية.
2."دستور الخمسين" ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء فى المادة (11) من "دستور الخمسين" المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح "العنف ضد المرأة" ( الزواج المبكر، وعدم المساواة فى المواريث" للذكر مثل حظ الأنثيين" وقوامة الرجل على زوجته خاصة فى حالة سفرها بدون إذنه).
وأيضا مصطلح "تجارة الجنس" الوارد فى المادة (89) من "دستور الخمسين" وهذا المصطلح كانت المنظمات الأممية تدخل تحت بنده تزويج الأب لابنته تحت سن 18 سنة، ويعاقب الأب بالسجن على فعلته هذه، وقد صدر فى عهد مبارك قانون جائر يجرم الأب والمأذون؛الآن هذا القانون له غطاء دستورى، ولا عزاء للقبائل العربية وريف مصر وصعيدها الذين يعفون بناتهم بالزواج مبكرا.
3.المادة( 53) من "دستور الخمسين" ألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وهو ما لم تكن المنظمات الغربية تحلم به يوما ما؛ فمصطلح أشكال التمييز واضح جليا فى اتفاقية السيداو الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية؛ والذى يتلخص ببساطة شديدة فى (إزالة كافة العقبات تجاه مساواة المرأة بالرجل حتى ولو كانت عقبات شرعية أو عقدية).
4.المادة (180) من "دستور الخمسين" خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة؛ وهى كوتة انتخابية لا توجد فى أى دولة بالعالم؛ وخطورة هذا الأمر تتمثل فى أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ (54 ألف عضو) وربع المقاعد للمرأة يعنى أن هناك إلزام بوجود (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة امرأة) فى المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحى. هذا الرقم الصادم لواقع الريف المصرى وصعيده بصفة خاصة سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة، وسيفرض على المحليات نسبة نسوية كمية بغض النظر عن الكفاءة والفاعلية، وسيلزم الأحزاب ذات القاعدة الشعبية بأن يكون 25% من قوائمها من النساء، وسيسمح بتحرك المنظمات النسوية العالمية بالتحرك فى ربوع المجتمع وأعماق الريف تحت بند تدريب النساء على الممارسة السياسية، وكل هذا من شأنه خلخلة بنيان القوامة والتقاليد المصرية ذات الرسوخ العقدى والشرعى حيث تحظى المرأة والأسرة المصرية فيه بخصوصية وحساسية عالية للغاية.
قد لا يمانع البعض من المتدينين من نزول المرأة الانتخابات وأن تأخذ فرصتهاالتنافسيةبحسب كفاءتها؛ لكنهم يرفضون فرضها جبرا على القرى والنجوع؛ تحت زعم الكوتة الدستورية؛ فهذا ليس من العدل ولا الإنصاف.إن كل هذه التدابير النسوية المفروضة بالدستور كانت سوزان مبارك ومن قبلها جيهان السادات تسعيان لفرضها بالأمر المباشر من خلال سلطة "السيدة الأولى" وقد تخلخت بزوال تلك السلطة، لكن لجنة الخمسين تأتى الآن لتضع طموحات القوم كنصوص دستورية فوق القوانين بل وستسمح بحركة دءوبة للمنظات النسوية الممولة غربيالتطبيق تعاليم "دستور الخمسين" فى كافة ربوع المجتمع المصرى؛ فضلا عن وجود المبرر لانتشارها بالمجتمع بما يتيح المجال لاختراق المخابرات العالمية لبنيان المجتمع المصرى.
هذه هى بعض المخاطرالمجتمعية ل«دستور الخمسين» على مصر أضعها شهادة لله بين يدى كل المصريين المحبين لمصر بالداخل والخارج بلا استثناء؛ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.