ترامب: قواتنا العسكرية العظيمة تستعد وتستريح وتتطلع إلى غزوها التالي    محمد بن سلمان وستارمر يؤكدان دعم الجهود المبذولة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: اتفاقيات مصر الدولية لم تخالف الشريعة
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 11 - 2012

أجمع خبراء قانونيون على أن مصر لم توقع أي اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، التزاماً بنص الدستور على أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".
خبراء القانون الدولي قالوا لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "اعتراض بعض القوى السياسية على مسودة الدستور، وحديثهم حول ضرورة استبدال لفظ (مبادئ الشريعة) في نص الدستور ب(أحكام الشريعة) لحماية مصر من التحول للعلمانية لا صحة له"، موضحين "فقد سجلت مصر في جميع الاتفاقات الدولية تحفظاتها على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية بالفعل".

مصطفى عبد الرحمن، أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً، قال لمراسلة الأناضول: "مصر لم توقع على اتفاقية دولية واحدة تخالف الشريعة الإسلامية، بل كانت دائمًا تتحفظ على المواد المخالفة للشريعة فيما يخص المرأة والطفل وتحافظ على حقوقهم بمفاهيم الشريعة، وجاءت تحفظاتها على مدار السنوات الماضية متعلقة بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة في المواريث والأحوال الشخصية".
وبشأن بعض الاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، دون إبداء تحفظات، أوضح عبد الرحمن أنها "اتفاقات تهتم بقانون البحار ورسم الحدود وتبادل التمثيل الدبلوماسي وكلها مسائل مباحة لتحقيق مصالح الأمة، ولا تعارض فيها مع الشريعة، ومن ثم مصر لم تبد تحفظها عليها".
وشدد عبد الرحمن على أن "الحرص على الشريعة الإسلامية تراث قضائي قديم وتراث دبلوماسي فيما يتعلق بالتحفظ على الاتفاقيات الدولية".
ودلل على ذلك بأن "القضاء المصري كان لا يطبق الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، قبل دخول نص المادة الثانية في دستور 71، وكان يضع قيدًا من تلقاء نفسه منذ أكثر من 60 عامًا فيما يخص النصوص القطعية والنظام العام والآداب في مصر".
من جانبه أوضح جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن "مصر وجميع الدول الإسلامية وافقت على الاتفاقات الدولية شريطة عدم معارضة الشريعة الإسلامية، ففي عام 1994 كان هناك وثيقة الأمم المتحدة للسكان التي نصت على بنود تبيح الحرية الجنسية وحق الإجهاض والزواج المثلي، لكن مجمع البحوث الإسلامية من جانبه أبدى تحفظه على هذه البنود مما دفع بالدولة آنذاك لاتخاذ النهج ذاته".
وأضاف جعفر أن "الأزهر لم يكتفِ آنذاك بإبداء الجانب المصري تحفظاته لكنه أصدر وثيقة موازية تنص على أن تكون الأحكام الرئيسية التي تدير شؤون الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى أن "عدم مخالفة الشريعة الإسلامية كان منهج الدولة منذ عقود طويلة، حتى قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
وفيما إذا كان لفظة "أحكام" أفضل بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أوضح عبد السلام أن "المادة الثانية من الدستور لا علاقة لها بتطبيق مصر للشريعة دولياً أو حتى في قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين، فتلك المادة تخاطب المُشرع في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لكي يكون مرجعه الشريعة، أما الأحوال الشخصية فالمرجع فيها منذ ثلاثينيات القرن العشرين إلى أرجح الآراء لمذهب أبى حنيفة، وهو ما يعني أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر منذ قديم الأزل".
من جانبه، رد القيادي بالجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية علي جعفر، بأنه "إذا كانت مصر تطبق الشريعة الإسلامية منذ سنوات طويلة، فما الضرر أن يكون هناك نص صريح في الدستور يتماشى مع هذا المنهج"، متسائلاً: "ماذا يضيركم في أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟!".
وأضاف عبد الغني أن "الدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب مؤسسة الدولة، حتى يلفت نظر المشرع إلى وجوب الرجوع للشريعة عند تشريع القوانين، وهو ما يعني أن المادة الثانية لا علاقة لها بأسلمة الدولة كما يدَّعي البعض"، مشيراً إلى أنه "هناك فرق بين النص وبين التطبيق الذى يحتاج بدوره إلى تهيئة المجتمع والتدرج عبر سنوات".
ومن بين الاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر مع إبداء تحفظها اتفاقية حماية حقوق الطفل عام 1990، حيث تحفظت مصر على كافة النصوص والأحكام الخاصة بنظام التبني في المادتين 20 و21 من الاتفاقية.

وبررت مصر تحفظها بأنها تأتي "اعتبارًا لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظرًا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، فإنه ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى".

ومن أشهر تلك الاتفاقيات أيضاً اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بال "سيداو"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 سبتمبر/ أيلول 1981، وتحفظت مصر على نص المادة 16 منها، شارحة باستفاضة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، والتي دعت إلى عدم موافقة مصر على المساواة الكاملة في أحكام الطلاق والمواريث والإنفاق بين المرأة والرجل.

وينص آخر دستور مصري (دستور 1971) على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة".

ويتابع "على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الموازنة، يجب موافقة مجلس الشعب عليها".
أما مسودة الدستور المصري الجديد الذي يجري عليه العمل حالياً فقد نصت في المادة 153 منها على أنه "يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان بأغلبية عدد أعضائهما".
ولاقت المادة اعتراضات واسعة من جانب قوى يسارية وليبرالية اعتبرتها تهدد اتفاقيات مصر الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.