ترامب: يبدو أن حماس ستتخلى عن سلاحها    كانوا ينبحون وعليهم سماع زئيرنا، النيجر تتهم 3 رؤساء بينهم ماكرون بدعم هجوم مطار نيامي    رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع على إصلاح شامل لقطاع النفط    ترامب: أتواصل مع القيادة الإيرانية    هانيا الحمامى تتوج ببطولة الأبطال للاسكواش بنيويورك بعد الفوز على لاعبة أمريكا    مقتل هدى شعراوي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل على خط جريمة دمشق    منظمة الصحة العالمية: الأطباء تعرضوا للترهيب خلال الاضطرابات في إيران    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاقية الدولية للطفل وتهديد استقلالنا القانوني / يحيي سعيد القاضي
نشر في محيط يوم 29 - 01 - 2009

اتفاقية الامم المتحدة حول الطفل وأثرها على القوانين الوطنية في العالم العربي


* يحيى سعيد القاضي

في بادئ الأمر كانت القوانين التي تخص شأن الطفل في العالم العربي من حيث تحديد سن الطفولة، والمسئولية والرعاية الأسرية أقرب إلى الشريعة الإسلامية ومنبثقة عنها، حتى بدأ طوفان التغيير في القوانين وذلك حتى تتوائم مع اتفاقية حقوق الطفل التي اصدرتها الامم المتحدة عام 1989 وكثر اللغط حول مدى إلزامية هذه الاتفاقية، حتى أن البعض قال أنه في ظل التحفظات لا تعتبر ملزمة.

ومما لا شك فيه أن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة لعام 1989 تعد من قبيل "الاتفاقيات الملزمة العامة"، حيث إنها تتوجه بخطابها بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر فإنها ترسي قواعد سلوك عامة ومجردة، أي أنها قواعد قانونية بالمعنى الفني الدقيق[1]. وهي بذلك تعد من "المعاهدات الشارعة" Lois Traités ولعل وصفنا لاتفاقية حقوق الطفل أنها تدخل في عداد الاتفاقيات الشارعة يرجع للآتي[2] :

(1) أنها تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقبلاً على أية حال تندرج تحتها، ومن ثم فهي تشبه التشريعات.

(2) ومن حيث الأطراف فيها: نجد أنها تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء في المجتمع الدولي فيها إن لم يكن كلها، ويتوجه الخطاب فيها إلى المجتمع الدولي كله.

واتفاقية حقوق الطفل تلزم اليوم 191 دولة من دول العالم. وهي بذلك تخضع حقوق الطفل والحريات الواردة بها إلى ضمانة جماعية تباشر تحت رقابة دولية. وهي بذلك تعد من الاتفاقيات الدولية الجماعية.الملزمة للدول الموقعة عليها وواجبة التنفيذ وتعتبر بعد التوقيع عليها من الدول الاعضاء جزء من القوانيين المحلية .


(3) وهي من حيث قوة الإلزام، آمرة على من تخاطبهم
3]. بل إن محكمة العدل الدولية قد أقرت بوجود عدة التزامات عالمية وفي هذا الشأن فالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها بالطبع حقوق الطفل، ليست التزامات تعاقدية، بل هي التزامات يتم الاحتجاج بها في مواجهة الكافة erga Omnes.

وقد يتذرع البعض في قوله بأن تلك البنود غير ملزمة بحجة أن صياغتها إنما أتت في إطار نصوص عامة تأخذ بها الدول الاعضاء بالامم المتحدة أو لا تأخذ.

والرد على هذا الفريق بأن الاتفاقية ملزمة للدول من حيث المبدأ اما آلية التنفيذ فإنها تعتمد على ما تصدره الدول من تشريعات تخلق حقوقاً للأشخاص المخاطبين بأحكام قانونها الوطني.


أما عن التطبيق الداخلي للمعاهدة في البلدان العربية "فهناك دساتير بعض الدول تعطي المعاهدة الدولية "قوة تعلو على القوانين التشريعية"الوطنية ، ومن ثم تأخذ هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق داخل الدولة، وهذا يعني ضرورة تعديل التشريعات المخالفة لأحكامها، وعدم إصدار تشريعات لاحقة تتعارض معها، وامتداد الرقابة القضائية لتحقيق هذه الغاية[4].وهذا هو النظام الذي أخذت به تونس وموريتانيا.
وهناك دول أخرى تعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي "قوة القانون"، ويرد ذلك صراحة في دساتير البحرين والجزائر والسودان وقطر والكويت ومصر واليمن.

وهذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابق يتعارض معها، ولكنها لا تمنع المشرع من اتخاذ إجراء لاحق يخالف أحكام المعاهدة، وفي هذه الحالة فلا يجوز للمتقاضين داخل الدولة الدفع بمخالفة التشريع الجديد لأحكام المعاهدة، وإن كانت الدولة عليها أن تتحمل تبعة المسئولية الدولية تجاه الدول الاخرى الأطراف في الاتفاقية إذا كان التشريع المخالف يمس مصالحها أو مصالح رعاياها[5]".

الدستور المصري الصادر عام 1971 المادة (151):


"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها".

ولما كانت اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها بالطبع اتفاقية حقوق الطفل تأخذ حكم المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة –إذ إن تنظيم حقوق المواطنين العامة والخاصة وتعديل قوانينها مسألة تتعلق بحقوق سيادة كل دولة- لذلك فإن معاهدات حقوق الإنسان، والطفل لا يعدو –في نهاية المطاف- سوى إنسان، يجب أن يوافق عليها مجلس الشعب، حتى تصبح جزءاً من النظام القانوني للدولة[6].

التغييرات القانونية التي تمت في العالم العربي بشأن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة .
تكشف مراجعة التقارير التي قدمتها الحكومات العربية إلى لجنة حقوق الطفل مجموعة من التغييرات والتي أثنت عليها اللجنة الدولية إلا أنها طالبت بالمزيد كما سنرى لاحقاً.
فمن هذه التطورات :
- في كل من الجزائر وسوريا أدخلت اتفاقية حقوق الطفل في القانون الداخلي.
- وفي العراق والكويت يجوز الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لكل السلطات الوطنية.
- وفي سوريا ينص القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية صراحة على عدم تطبيق الأحكام الوطنية إذا ما تعارضت مع اتفاقية حقوق الطفل .
- وتونس ومصر اعتمدا قانون للأطفال (عامي 1995، 1996) على التوالي.
- وليبيا سنت قانون لحماية الطفل عام 1997.


إلا أن لجنة حقوق الطفل الدولية التابعة للامم المتحدة رغم ما سبق نجد أنها استعرضت عددا من الملاحظات عدّتها أوجه قصور وطالبت بالمزيد من الإصلاح للقوانين حتى تتماشى بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل سواء ما يتعلق بالجانب المؤسسي، أو التشريعي.

ففي الإطار المؤسسي: فإن المجالس القومية للطفولة دورها في العالم العربي استشاري بمعنى أنها لا تمتلك سلطة قانونية تسمح لها مساءلة المتسبب في الانتهاك.

ونلحظ في هذا الصدد:
أن مشروع القانون المصري المعروض حالياً على مجلس الشورى استجاب لهذا المطلب بالتحديد في اعطاء جملة من الصلاحيات للمجلس القومي للطفولة والأمومة كطلب التحقيق ومتابعة نتائج البلاغات بل وسلطة الضبطية القضائية بما يعد سلباً لبعض الاختصاصات القضائية وتوجيهها إلى جهة تُعد استشارية.

وفي الإطار التشريعي أمرين:

- سن الزواج حيث اعتبرته يحتاج إلى اصلاح قانوني بما في ذلك الفوارق بين الحد الأدنى لسن الذكور والإناث.
- سن المسئولية الجنائية.
نموذج لاستفسارات اللجنة الدولية لحقوق الطفل ومطالبتها في أحد التقارير الحكومية (نموذج البحرين) والذي بعنوان "حقوق الطفل في تقرير حكومة البحرين" وهو نموذج للتدخل في المنظومة القانونية
للدول الاعضاء بالمنظمة الدولية .

استفسارات اللجنة الدولية والتي تطالب فيها ب :
- الحاجة لمراجعة شاملة للقوانين المحلية وتنظيماتها الإدارية لضمان اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل.الدولية الصادرة عن الامم المتحدة .

رد الدولة في البحرين :

- قامت السلطة التشريعية بالبحرين بمراجعة التشريعات، ومن التغييرات التي قامت بها البحرين في هذا الأمر:
- تناقش السلطة التشريعية حالياً الاقتراحات بقوانين، وإصدار قانون الطفل، ومشروع قانونين مقدمين من الحكومة بشأن حماية الطفل، وتعديل بعض أحكام قانون الأحداث.

استفسارات اللجنة الدولية للامم المتحدة حول:
- تعيين الحد الأدني لسن الزواج للذكور والإناث وتوحيده في مختلف القوانين، وتأكيد حيادية الجنس (المساواة بين الذكر والأنثى) في تلك القوانين.. ووجوب توضيح الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية.

رد الدولة في البحرين :

بشأن تعيين حد أدني لسن زواج الإناث، إلا أن المملكة تبذل الجهود لإلقاء الضوء على مخاطر الزواج المبكر للإناث من خلال سياسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني.
أما بشأن الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية، نصت المادة 32 من قانون العقوبات لسنة 2002 على: "لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث".

ثم جاءت استفسارات اللجنة الدولية بالامم المتحدة حول:

- التحديات والقيود والاستجابات لأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.

و ردت الدولة: - تبحث السلطة التشريعية مشروع قانون برفع سن الحدث إلى 18 سنة.
- قامت وزارة التنمية الاجتماعية، فيما قامت به، بافتتاح "دار الأمان" التي تعمل على إيواء رعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف النفسي والجسدي والمجتمعي.

وأعربت اللجنة في نهاية التقرير عن اهتماهها ب: -التاكيد علي وجود نوعا من التمييز في قانون الأحوال الشخصية الساري بالبحرين ضد المرأة والطفل المولود خارج إطار الزوجية، فيما يخص الميراث، والحضانة وحقوق الوصاية.
- تدريب العاملين في الميادين القانونية، وخاصة القضاء، على مراعاة حساسية المساواة بين الجنسين، ووجوب حشد القيادات الدينية لدعم تلك الجهود والأهداف.

- خاطبت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة البحرين بشأن عدم تعيين سن دنيا للزواج، وأوصت البحرين ب: - مراجعة وتعديل تشريعاتها على نحو يضمن حيادية بين الجنسين (الإناث والذكور) في تعيين الحد الأدني للأعمار، وبشكل صريح، ومطبق قانوناً، وخاصة في تحديد السن الدنيا للزواج.

نموذج لتعديلات قانون الطفل في (الجزائر)


القانون المعدل في 27 فبراير 2005
المادة 7: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة.
المادة 7 مكرر : يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن 3 اشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو على عامل قد يشكل خطراً يتعارض مع الزواج ويتعين على الموثق أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما ويؤشر ذلك في عقد الزواج.

المادة 8 : يسمح بالزواج بأكثر من واحدة متى وجد المبرر الشرعي مع إخبار الزوجة والمرأة التي يرغب في الزواج بها، ووفقاً لطلب الترخيص بالزواج من رئيس المحكمة.

المادة 37: لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا بعقد رسمي لاحق حول الاموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما.
المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح، أو بالإكراه، أو التبعية، أو بالبينة، أو بنكاح الشبهة ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.

- كما قامت وزارة التضامن الوطني بوضع خط هاتف أخضر مجاني للطفل 1527.
يوجد 3 مراكز إيواء للمراهقات الحوامل وأطفالهن مع ضمان المساعدة المادية والطبيعية من خلال الميزانية المخصصة لمديريات النشاط الاجتماعي باب 10- 42.


الخلاصة :

أن طوفان تغيير قوانين الطفل في العالم العربي ليس نابعاً من احتياجاته المحلية، ونحن لا ننكر أن هناك مشاكل ومعاناة بشأن قضايا الطفل في عالمنا العربي لكن حلها بيدي لا بيد عمرو ، بمعنى تقديم الحلول التي تناسب الخصوصية الحضارية لهذه المنطقة، أو على الأقل لا تتصادم مع الشرع، لا استيراد حلول ثبت فشل الكثير منها في بيئتها الأصلية.وادت إلي تصدعات خطيرة في مؤسسة الاسرة خاصة في الغرب حيث اولاد السفاح والعنف ضد المرأة وارتفاع معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق والتراجع الشديد في معدل المواليد وتزايد الانتحار وادمان المخدرات وانتشار الاسر التي تتكون من ( رجل ورجل) او (امراة وامراة) بما ينذر بعواقب وخيمة علي تماسك تلك المجتمعات التي اخذت بمنظومة القوانين الصادرة عن الامم المتحدة .



* باحث قانوني في شئون الاسرة

-----------------------------------------------------------------------


المراجع :
[1] - الدكتور/ محمد السعيد الدقاق، الوسيط في التنظيم الدولي، 1991، ص 164.
[2] -أ.د. جعفر عبد السلام، دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 27، 1971، ص 67- 68.
[3] - ويرى بعض الفقهاء أن المميز الرئيسي للمعاهدات الشارعة هو "التوجه إلى المجتمع الدولي ككل as a whole بالمقابلة لاصطلاح التنظيم القاصر على الأطراف Perse المميز للمعاهدات العقدية. ولذلك تتميز هذه المعاهدات عن غيرها من حقيقة كونها تستهدف المساهمة العامة إلى أقصى مدى، إلى المدى شبه العالمي للدول "، فليس تعدد الأطراف هو الحاسم، وإنما هو توجيه الخطاب للكافة أو التنظيم الموضوعي للمسائل، والذي يبعد الأطراف عن دائرة تريب الالتزامات التبادلية التي يكون فيها التزام أحد الأطراف هو سبب التزام الطرف الأخر. انظر في ذلك:
Kay Holloway,Modern trends in Law, occeana,1967,p. 58.
نقلاً عن أ.د. جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص 69.
[4] - أ.د. عبد العزيز سرحان، المرجع السابق، ص 201، وما بعدها، أ.د. عبد الواحد الفأر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 1994، ص 328.
[5] - أ.د. عبد الواحد الفأر، المرجع السابق، ص 420، د. الصادق شعبان، المعاهدات في القانون الداخلي للدول العربية، حقوق الإنسان، المجلد الثالث، ص 164.
[6] - أ.د. عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص 420.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.