مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاقية الدولية للطفل وتهديد استقلالنا القانوني / يحيي سعيد القاضي
نشر في محيط يوم 29 - 01 - 2009

اتفاقية الامم المتحدة حول الطفل وأثرها على القوانين الوطنية في العالم العربي


* يحيى سعيد القاضي

في بادئ الأمر كانت القوانين التي تخص شأن الطفل في العالم العربي من حيث تحديد سن الطفولة، والمسئولية والرعاية الأسرية أقرب إلى الشريعة الإسلامية ومنبثقة عنها، حتى بدأ طوفان التغيير في القوانين وذلك حتى تتوائم مع اتفاقية حقوق الطفل التي اصدرتها الامم المتحدة عام 1989 وكثر اللغط حول مدى إلزامية هذه الاتفاقية، حتى أن البعض قال أنه في ظل التحفظات لا تعتبر ملزمة.

ومما لا شك فيه أن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة لعام 1989 تعد من قبيل "الاتفاقيات الملزمة العامة"، حيث إنها تتوجه بخطابها بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر فإنها ترسي قواعد سلوك عامة ومجردة، أي أنها قواعد قانونية بالمعنى الفني الدقيق[1]. وهي بذلك تعد من "المعاهدات الشارعة" Lois Traités ولعل وصفنا لاتفاقية حقوق الطفل أنها تدخل في عداد الاتفاقيات الشارعة يرجع للآتي[2] :

(1) أنها تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقبلاً على أية حال تندرج تحتها، ومن ثم فهي تشبه التشريعات.

(2) ومن حيث الأطراف فيها: نجد أنها تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء في المجتمع الدولي فيها إن لم يكن كلها، ويتوجه الخطاب فيها إلى المجتمع الدولي كله.

واتفاقية حقوق الطفل تلزم اليوم 191 دولة من دول العالم. وهي بذلك تخضع حقوق الطفل والحريات الواردة بها إلى ضمانة جماعية تباشر تحت رقابة دولية. وهي بذلك تعد من الاتفاقيات الدولية الجماعية.الملزمة للدول الموقعة عليها وواجبة التنفيذ وتعتبر بعد التوقيع عليها من الدول الاعضاء جزء من القوانيين المحلية .


(3) وهي من حيث قوة الإلزام، آمرة على من تخاطبهم
3]. بل إن محكمة العدل الدولية قد أقرت بوجود عدة التزامات عالمية وفي هذا الشأن فالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها بالطبع حقوق الطفل، ليست التزامات تعاقدية، بل هي التزامات يتم الاحتجاج بها في مواجهة الكافة erga Omnes.

وقد يتذرع البعض في قوله بأن تلك البنود غير ملزمة بحجة أن صياغتها إنما أتت في إطار نصوص عامة تأخذ بها الدول الاعضاء بالامم المتحدة أو لا تأخذ.

والرد على هذا الفريق بأن الاتفاقية ملزمة للدول من حيث المبدأ اما آلية التنفيذ فإنها تعتمد على ما تصدره الدول من تشريعات تخلق حقوقاً للأشخاص المخاطبين بأحكام قانونها الوطني.


أما عن التطبيق الداخلي للمعاهدة في البلدان العربية "فهناك دساتير بعض الدول تعطي المعاهدة الدولية "قوة تعلو على القوانين التشريعية"الوطنية ، ومن ثم تأخذ هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق داخل الدولة، وهذا يعني ضرورة تعديل التشريعات المخالفة لأحكامها، وعدم إصدار تشريعات لاحقة تتعارض معها، وامتداد الرقابة القضائية لتحقيق هذه الغاية[4].وهذا هو النظام الذي أخذت به تونس وموريتانيا.
وهناك دول أخرى تعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي "قوة القانون"، ويرد ذلك صراحة في دساتير البحرين والجزائر والسودان وقطر والكويت ومصر واليمن.

وهذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابق يتعارض معها، ولكنها لا تمنع المشرع من اتخاذ إجراء لاحق يخالف أحكام المعاهدة، وفي هذه الحالة فلا يجوز للمتقاضين داخل الدولة الدفع بمخالفة التشريع الجديد لأحكام المعاهدة، وإن كانت الدولة عليها أن تتحمل تبعة المسئولية الدولية تجاه الدول الاخرى الأطراف في الاتفاقية إذا كان التشريع المخالف يمس مصالحها أو مصالح رعاياها[5]".

الدستور المصري الصادر عام 1971 المادة (151):


"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها".

ولما كانت اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها بالطبع اتفاقية حقوق الطفل تأخذ حكم المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة –إذ إن تنظيم حقوق المواطنين العامة والخاصة وتعديل قوانينها مسألة تتعلق بحقوق سيادة كل دولة- لذلك فإن معاهدات حقوق الإنسان، والطفل لا يعدو –في نهاية المطاف- سوى إنسان، يجب أن يوافق عليها مجلس الشعب، حتى تصبح جزءاً من النظام القانوني للدولة[6].

التغييرات القانونية التي تمت في العالم العربي بشأن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة .
تكشف مراجعة التقارير التي قدمتها الحكومات العربية إلى لجنة حقوق الطفل مجموعة من التغييرات والتي أثنت عليها اللجنة الدولية إلا أنها طالبت بالمزيد كما سنرى لاحقاً.
فمن هذه التطورات :
- في كل من الجزائر وسوريا أدخلت اتفاقية حقوق الطفل في القانون الداخلي.
- وفي العراق والكويت يجوز الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لكل السلطات الوطنية.
- وفي سوريا ينص القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية صراحة على عدم تطبيق الأحكام الوطنية إذا ما تعارضت مع اتفاقية حقوق الطفل .
- وتونس ومصر اعتمدا قانون للأطفال (عامي 1995، 1996) على التوالي.
- وليبيا سنت قانون لحماية الطفل عام 1997.


إلا أن لجنة حقوق الطفل الدولية التابعة للامم المتحدة رغم ما سبق نجد أنها استعرضت عددا من الملاحظات عدّتها أوجه قصور وطالبت بالمزيد من الإصلاح للقوانين حتى تتماشى بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل سواء ما يتعلق بالجانب المؤسسي، أو التشريعي.

ففي الإطار المؤسسي: فإن المجالس القومية للطفولة دورها في العالم العربي استشاري بمعنى أنها لا تمتلك سلطة قانونية تسمح لها مساءلة المتسبب في الانتهاك.

ونلحظ في هذا الصدد:
أن مشروع القانون المصري المعروض حالياً على مجلس الشورى استجاب لهذا المطلب بالتحديد في اعطاء جملة من الصلاحيات للمجلس القومي للطفولة والأمومة كطلب التحقيق ومتابعة نتائج البلاغات بل وسلطة الضبطية القضائية بما يعد سلباً لبعض الاختصاصات القضائية وتوجيهها إلى جهة تُعد استشارية.

وفي الإطار التشريعي أمرين:

- سن الزواج حيث اعتبرته يحتاج إلى اصلاح قانوني بما في ذلك الفوارق بين الحد الأدنى لسن الذكور والإناث.
- سن المسئولية الجنائية.
نموذج لاستفسارات اللجنة الدولية لحقوق الطفل ومطالبتها في أحد التقارير الحكومية (نموذج البحرين) والذي بعنوان "حقوق الطفل في تقرير حكومة البحرين" وهو نموذج للتدخل في المنظومة القانونية
للدول الاعضاء بالمنظمة الدولية .

استفسارات اللجنة الدولية والتي تطالب فيها ب :
- الحاجة لمراجعة شاملة للقوانين المحلية وتنظيماتها الإدارية لضمان اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل.الدولية الصادرة عن الامم المتحدة .

رد الدولة في البحرين :

- قامت السلطة التشريعية بالبحرين بمراجعة التشريعات، ومن التغييرات التي قامت بها البحرين في هذا الأمر:
- تناقش السلطة التشريعية حالياً الاقتراحات بقوانين، وإصدار قانون الطفل، ومشروع قانونين مقدمين من الحكومة بشأن حماية الطفل، وتعديل بعض أحكام قانون الأحداث.

استفسارات اللجنة الدولية للامم المتحدة حول:
- تعيين الحد الأدني لسن الزواج للذكور والإناث وتوحيده في مختلف القوانين، وتأكيد حيادية الجنس (المساواة بين الذكر والأنثى) في تلك القوانين.. ووجوب توضيح الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية.

رد الدولة في البحرين :

بشأن تعيين حد أدني لسن زواج الإناث، إلا أن المملكة تبذل الجهود لإلقاء الضوء على مخاطر الزواج المبكر للإناث من خلال سياسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني.
أما بشأن الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية، نصت المادة 32 من قانون العقوبات لسنة 2002 على: "لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث".

ثم جاءت استفسارات اللجنة الدولية بالامم المتحدة حول:

- التحديات والقيود والاستجابات لأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.

و ردت الدولة: - تبحث السلطة التشريعية مشروع قانون برفع سن الحدث إلى 18 سنة.
- قامت وزارة التنمية الاجتماعية، فيما قامت به، بافتتاح "دار الأمان" التي تعمل على إيواء رعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف النفسي والجسدي والمجتمعي.

وأعربت اللجنة في نهاية التقرير عن اهتماهها ب: -التاكيد علي وجود نوعا من التمييز في قانون الأحوال الشخصية الساري بالبحرين ضد المرأة والطفل المولود خارج إطار الزوجية، فيما يخص الميراث، والحضانة وحقوق الوصاية.
- تدريب العاملين في الميادين القانونية، وخاصة القضاء، على مراعاة حساسية المساواة بين الجنسين، ووجوب حشد القيادات الدينية لدعم تلك الجهود والأهداف.

- خاطبت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة البحرين بشأن عدم تعيين سن دنيا للزواج، وأوصت البحرين ب: - مراجعة وتعديل تشريعاتها على نحو يضمن حيادية بين الجنسين (الإناث والذكور) في تعيين الحد الأدني للأعمار، وبشكل صريح، ومطبق قانوناً، وخاصة في تحديد السن الدنيا للزواج.

نموذج لتعديلات قانون الطفل في (الجزائر)


القانون المعدل في 27 فبراير 2005
المادة 7: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة.
المادة 7 مكرر : يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن 3 اشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو على عامل قد يشكل خطراً يتعارض مع الزواج ويتعين على الموثق أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما ويؤشر ذلك في عقد الزواج.

المادة 8 : يسمح بالزواج بأكثر من واحدة متى وجد المبرر الشرعي مع إخبار الزوجة والمرأة التي يرغب في الزواج بها، ووفقاً لطلب الترخيص بالزواج من رئيس المحكمة.

المادة 37: لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا بعقد رسمي لاحق حول الاموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما.
المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح، أو بالإكراه، أو التبعية، أو بالبينة، أو بنكاح الشبهة ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.

- كما قامت وزارة التضامن الوطني بوضع خط هاتف أخضر مجاني للطفل 1527.
يوجد 3 مراكز إيواء للمراهقات الحوامل وأطفالهن مع ضمان المساعدة المادية والطبيعية من خلال الميزانية المخصصة لمديريات النشاط الاجتماعي باب 10- 42.


الخلاصة :

أن طوفان تغيير قوانين الطفل في العالم العربي ليس نابعاً من احتياجاته المحلية، ونحن لا ننكر أن هناك مشاكل ومعاناة بشأن قضايا الطفل في عالمنا العربي لكن حلها بيدي لا بيد عمرو ، بمعنى تقديم الحلول التي تناسب الخصوصية الحضارية لهذه المنطقة، أو على الأقل لا تتصادم مع الشرع، لا استيراد حلول ثبت فشل الكثير منها في بيئتها الأصلية.وادت إلي تصدعات خطيرة في مؤسسة الاسرة خاصة في الغرب حيث اولاد السفاح والعنف ضد المرأة وارتفاع معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق والتراجع الشديد في معدل المواليد وتزايد الانتحار وادمان المخدرات وانتشار الاسر التي تتكون من ( رجل ورجل) او (امراة وامراة) بما ينذر بعواقب وخيمة علي تماسك تلك المجتمعات التي اخذت بمنظومة القوانين الصادرة عن الامم المتحدة .



* باحث قانوني في شئون الاسرة

-----------------------------------------------------------------------


المراجع :
[1] - الدكتور/ محمد السعيد الدقاق، الوسيط في التنظيم الدولي، 1991، ص 164.
[2] -أ.د. جعفر عبد السلام، دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 27، 1971، ص 67- 68.
[3] - ويرى بعض الفقهاء أن المميز الرئيسي للمعاهدات الشارعة هو "التوجه إلى المجتمع الدولي ككل as a whole بالمقابلة لاصطلاح التنظيم القاصر على الأطراف Perse المميز للمعاهدات العقدية. ولذلك تتميز هذه المعاهدات عن غيرها من حقيقة كونها تستهدف المساهمة العامة إلى أقصى مدى، إلى المدى شبه العالمي للدول "، فليس تعدد الأطراف هو الحاسم، وإنما هو توجيه الخطاب للكافة أو التنظيم الموضوعي للمسائل، والذي يبعد الأطراف عن دائرة تريب الالتزامات التبادلية التي يكون فيها التزام أحد الأطراف هو سبب التزام الطرف الأخر. انظر في ذلك:
Kay Holloway,Modern trends in Law, occeana,1967,p. 58.
نقلاً عن أ.د. جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص 69.
[4] - أ.د. عبد العزيز سرحان، المرجع السابق، ص 201، وما بعدها، أ.د. عبد الواحد الفأر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 1994، ص 328.
[5] - أ.د. عبد الواحد الفأر، المرجع السابق، ص 420، د. الصادق شعبان، المعاهدات في القانون الداخلي للدول العربية، حقوق الإنسان، المجلد الثالث، ص 164.
[6] - أ.د. عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص 420.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.