البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض جو باص للنقل 10.6 مليون يورو    قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف ماستر كلاس حول فلسفة العلاقات البصرية في المسرح    وفد نقابة المهندسين يتابع أعمال المرحلة الثانية من النادي بأسيوط الجديدة    رئيس الوزراء: الأعاصير الإقليمية تكشف حكمة الرئيس السيسي    رئيس الوزراء: زيادة البنزين والسولار خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة    بتكلفة 65 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 4 مشروعات جديدة غدًا    مدبولي: زيادة البنزين المقررة في أكتوبر قد تكون الأخيرة.. ودعم السولار مستمر    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للموظفين والأشهر المتبقية بعد بيان المالية    نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين    وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    لاعبو غزة والكرة.. عندما تنزح الأحلام من المخيمات إلى ملاعب القاهرة    أحمد موسى: كل ما يفعله نتنياهو اليوم سيكون له رد فعل    طبيب الأهلي: الفحوصات أثبتت إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية.. وإجراء وقائي للفريق    غرفة عمليات وإشراف قضائي.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية    أول تعليق من حسام البدري على قرار الخطيب بعدم الترشح لرئاسة الأهلي    ننشر أمر إحالة المتهمين فى واقعة مقاومة السلطات وحيازة مخدرات بالأقصر للمفتى    فى الأقصر .. الإعدام ل4 متهمين لاتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات    فني صحي طنطا يتصدر قائمة تنسيق الثانوية الصناعية 3 سنوات بحد أدنى 99.5%.. النتيجة كاملة    بعد طرح البرومو الرسمي.. هذا هو موعد عرض فيلم فيها ايه يعني    بالزي الفرعوني.. نجمة "تايتانيك" كيت وينسلت أمام الأهرامات بالذكاء الاصطناعي    الجرائم الأسرية دخيلة على المجتمع المصرى    ماريا كاري تخطف الأنظار بإطلالتها ومجوهراتها الفاخرة في حفل أم أي 2025    ريهام عبد الحكيم: المنافسة صحية وأنغام أقرب الناس لقلبي    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    كم يحتاج جسمك من البروتين يوميًا؟    اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أي اعتداء على أسطول الصمود جريمة كبرى    بعد صعودها لأعلى مستوى في 14 عامًا.. كيف تستثمر في الفضة؟    فسحة تحولت لكارثة.. إصابة سيدتين في حادث دراجة مائية بشاطئ رأس البر    شن حملات تفتيشية على المستشفيات للوقوف على التخلص الآمن من المخلفات في مرسى مطروح    لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الدولة لتطوير وسط البلد    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    الرئيس الصومالي: علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر    الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية    الشيخ خالد الجندى: أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية    مراسل "القاهرة الإخبارية" من النصيرات: غزة تباد.. ونزوح جماعى وسط وضع كارثى    شاهد تخريج الدفعة 7 من المدرسة القرآنية فى سوهاج    "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية    افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد    أمل غريب تكتب: المخابرات العامة المصرية حصن الأمن القومي والعربى    8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو    برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف    هتوفرلك في ساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الجبن المثلثات    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    «شوبير» حزين لجلوسه احتياطيًا في لقاءات الأهلي ويطلب من «النحاس» تحديد مصيره    البنك الأهلي المصري يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل    انتبه.. تحديث iOS 26 يضعف بطارية موبايلك الآيفون.. وأبل ترد: أمر طبيعى    السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح    وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي على غزة متهور    مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. وبدء الخريف رسميا الإثنين المقبل    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز في مشروع كوبري الشاملة ونسير وفق الجدول الزمني    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    إبراهيم صلاح: فيريرا كسب ثقة جماهير الزمالك بعد التوقف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: اتفاقيات مصر الدولية لم تخالف الشريعة
نشر في المراقب يوم 11 - 11 - 2012

أجمع خبراء قانونيون على أن مصر لم توقع أي اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، التزاماً بنص الدستور على أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".
خبراء القانون الدولي قالوا إن "اعتراض بعض القوى السياسية على مسودة الدستور، وحديثهم حول ضرورة استبدال لفظ (مبادئ الشريعة) في نص الدستور ب(أحكام الشريعة) لحماية مصر من التحول للعلمانية لا صحة له"، موضحين "فقد سجلت مصر في جميع الاتفاقات الدولية تحفظاتها على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية بالفعل".
مصطفى عبد الرحمن، أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً، قال لمراسلة الأناضول: "مصر لم توقع على اتفاقية دولية واحدة تخالف الشريعة الإسلامية، بل كانت دائمًا تتحفظ على المواد المخالفة للشريعة فيما يخص المرأة والطفل وتحافظ على حقوقهم بمفاهيم الشريعة، وجاءت تحفظاتها على مدار السنوات الماضية متعلقة بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة في المواريث والأحوال الشخصية".
وبشأن بعض الاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، دون إبداء تحفظات، أوضح عبد الرحمن أنها "اتفاقات تهتم بقانون البحار ورسم الحدود وتبادل التمثيل الدبلوماسي وكلها مسائل مباحة لتحقيق مصالح الأمة، ولا تعارض فيها مع الشريعة، ومن ثم مصر لم تبد تحفظها عليها".
وشدد عبد الرحمن على أن "الحرص على الشريعة الإسلامية تراث قضائي قديم وتراث دبلوماسي فيما يتعلق بالتحفظ على الاتفاقيات الدولية".
ودلل على ذلك بأن "القضاء المصري كان لا يطبق الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، قبل دخول نص المادة الثانية في دستور 71، وكان يضع قيدًا من تلقاء نفسه منذ أكثر من 60 عامًا فيما يخص النصوص القطعية والنظام العام والآداب في مصر".
من جانبه أوضح جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن "مصر وجميع الدول الإسلامية وافقت على الاتفاقات الدولية شريطة عدم معارضة الشريعة الإسلامية، ففي عام 1994 كان هناك وثيقة الأمم المتحدة للسكان التي نصت على بنود تبيح الحرية الجنسية وحق الإجهاض والزواج المثلي، لكن مجمع البحوث الإسلامية من جانبه أبدى تحفظه على هذه البنود مما دفع بالدولة آنذاك لاتخاذ النهج ذاته".
وأضاف جعفر أن "الأزهر لم يكتفِ آنذاك بإبداء الجانب المصري تحفظاته لكنه أصدر وثيقة موازية تنص على أن تكون الأحكام الرئيسية التي تدير شؤون الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى أن "عدم مخالفة الشريعة الإسلامية كان منهج الدولة منذ عقود طويلة، حتى قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
وفيما إذا كان لفظة "أحكام" أفضل بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أوضح عبد السلام أن "المادة الثانية من الدستور لا علاقة لها بتطبيق مصر للشريعة دولياً أو حتى في قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين، فتلك المادة تخاطب المُشرع في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لكي يكون مرجعه الشريعة، أما الأحوال الشخصية فالمرجع فيها منذ ثلاثينيات القرن العشرين إلى أرجح الآراء لمذهب أبى حنيفة، وهو ما يعني أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر منذ قديم الأزل".
من جانبه، رد القيادي بالجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية علي جعفر، بأنه "إذا كانت مصر تطبق الشريعة الإسلامية منذ سنوات طويلة، فما الضرر أن يكون هناك نص صريح في الدستور يتماشى مع هذا المنهج"، متسائلاً: "ماذا يضيركم في أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟!".
وأضاف عبد الغني أن "الدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب مؤسسة الدولة، حتى يلفت نظر المشرع إلى وجوب الرجوع للشريعة عند تشريع القوانين، وهو ما يعني أن المادة الثانية لا علاقة لها بأسلمة الدولة كما يدَّعي البعض"، مشيراً إلى أنه "هناك فرق بين النص وبين التطبيق الذى يحتاج بدوره إلى تهيئة المجتمع والتدرج عبر سنوات".
ومن بين الاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر مع إبداء تحفظها اتفاقية حماية حقوق الطفل عام 1990، حيث تحفظت مصر على كافة النصوص والأحكام الخاصة بنظام التبني في المادتين 20 و21 من الاتفاقية.
وبررت مصر تحفظها بأنها تأتي "اعتبارًا لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظرًا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، فإنه ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى".
ومن أشهر تلك الاتفاقيات أيضاً اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بال "سيداو"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 سبتمبر 1981، وتحفظت مصر على نص المادة 16 منها، شارحة باستفاضة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، والتي دعت إلى عدم موافقة مصر على المساواة الكاملة في أحكام الطلاق والمواريث والإنفاق بين المرأة والرجل.
وينص آخر دستور مصري (دستور 1971) على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
ويتابع "على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الموازنة، يجب موافقة مجلس الشعب عليها".
أما مسودة الدستور المصري الجديد الذي يجري عليه العمل حالياً فقد نصت في المادة 153 منها على أنه "يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان بأغلبية عدد أعضائهما".
ولاقت المادة اعتراضات واسعة من جانب قوى يسارية وليبرالية اعتبرتها تهدد اتفاقيات مصر الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.