«القومي للمرأة»: السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    سفير الصين: مبادرة الحزام والطريق تتوافق بشكل وثيق مع رؤية مصر 2030    نتنياهو: غزة ستكون منطقة منزوعة السلاح.. وستسمعون قريبًا عن دول تدخل دائرة السلام    خارجية روسيا تنتقد «بي بي سي» بعد استقالة مديرها العام: زورت الحقائق في أوكرانيا وسوريا    أخبار السعودية اليوم.. مشروع "مسام" ينزع أكثر من ألف لغم من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    انطلاق الانتخابات البرلمانية العراقية غدًا (تفاصيل)    «هدف ملغي ل الفراعنة».. منتخب مصر يتأخر أمام إنجلترا في الشوط الأول    مليون و800 ألف جنيه دعم الشباب والرياضة لمراكز الشباب والأندية بدمياط    بيفض خناقة.. إصابة شخص بعيار نارى خلال مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة    انتخابات مجلس النواب 2025| رئيس لجنة بالبدرشين يخرج لمسنة للإدلاء بصوتها| صور    بعد وفاته في المنيا.. دفن إسماعيل الليثي بجوار نجله ضاضا في القاهرة    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة أسبوع النقاد في دورته ال46    نقابة المهن الموسيقية تنعى إسماعيل الليثي    شقيق الفنان محمد صبحي: حالته الصحية مطمئنة ويغادر المستشفى غداً    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    وكيل أمين الأمم المتحدة: افتتاح المتحف الكبير يعيد الحماس للتعرف على تاريخ مصر    5 أبراج لا تنسى الأذية أبدا.. «هل أنت منهم؟»    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    رابط وموعد التسجيل في مبادرة "شتاء رقمي" لطلاب المدارس    أول رد من الأهلي على واقعة زيزو ونائب رئيس الزمالك    مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مؤتمر إعادة إعمار غزة فرصة لإعادة تأهيل البنية التحتية بالقطاع    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    استبعاد مدافع آخر من منتخب السعودية    الآثار: المتحف الكبير يستقبل 19 ألف زائر يوميًا    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    هيئة الدواء: التطعيمات تساهم في منع نحو 3 ملايين وفاة سنويًا    وزير الصحة: شراكة مصرية لاتفية لتطوير الرعاية الصحية وتبادل الخبرات في الأورام والرعاية الحرجة    «حارس النيل» ينطلق من القاهرة قريبا.. أول قطار سياحي فاخر يجوب معالم مصر    استعدادات التموين لشهر رمضان 2026 لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة    إطلاق سراح ساركوزى رئيس فرنسا الأسبق ووضعه تحت الرقابة القضائية في قضية التمويل الليبي    تشييع جثماني شقيقين إثر حادث تصادم بالقناطر الخيرية    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: اتفاقيات مصر الدولية لم تخالف الشريعة
نشر في المراقب يوم 11 - 11 - 2012

أجمع خبراء قانونيون على أن مصر لم توقع أي اتفاقيات تخالف الشريعة الإسلامية خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير 2011، التزاماً بنص الدستور على أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع".
خبراء القانون الدولي قالوا إن "اعتراض بعض القوى السياسية على مسودة الدستور، وحديثهم حول ضرورة استبدال لفظ (مبادئ الشريعة) في نص الدستور ب(أحكام الشريعة) لحماية مصر من التحول للعلمانية لا صحة له"، موضحين "فقد سجلت مصر في جميع الاتفاقات الدولية تحفظاتها على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية بالفعل".
مصطفى عبد الرحمن، أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً، قال لمراسلة الأناضول: "مصر لم توقع على اتفاقية دولية واحدة تخالف الشريعة الإسلامية، بل كانت دائمًا تتحفظ على المواد المخالفة للشريعة فيما يخص المرأة والطفل وتحافظ على حقوقهم بمفاهيم الشريعة، وجاءت تحفظاتها على مدار السنوات الماضية متعلقة بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة في المواريث والأحوال الشخصية".
وبشأن بعض الاتفاقات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، دون إبداء تحفظات، أوضح عبد الرحمن أنها "اتفاقات تهتم بقانون البحار ورسم الحدود وتبادل التمثيل الدبلوماسي وكلها مسائل مباحة لتحقيق مصالح الأمة، ولا تعارض فيها مع الشريعة، ومن ثم مصر لم تبد تحفظها عليها".
وشدد عبد الرحمن على أن "الحرص على الشريعة الإسلامية تراث قضائي قديم وتراث دبلوماسي فيما يتعلق بالتحفظ على الاتفاقيات الدولية".
ودلل على ذلك بأن "القضاء المصري كان لا يطبق الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، قبل دخول نص المادة الثانية في دستور 71، وكان يضع قيدًا من تلقاء نفسه منذ أكثر من 60 عامًا فيما يخص النصوص القطعية والنظام العام والآداب في مصر".
من جانبه أوضح جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية أن "مصر وجميع الدول الإسلامية وافقت على الاتفاقات الدولية شريطة عدم معارضة الشريعة الإسلامية، ففي عام 1994 كان هناك وثيقة الأمم المتحدة للسكان التي نصت على بنود تبيح الحرية الجنسية وحق الإجهاض والزواج المثلي، لكن مجمع البحوث الإسلامية من جانبه أبدى تحفظه على هذه البنود مما دفع بالدولة آنذاك لاتخاذ النهج ذاته".
وأضاف جعفر أن "الأزهر لم يكتفِ آنذاك بإبداء الجانب المصري تحفظاته لكنه أصدر وثيقة موازية تنص على أن تكون الأحكام الرئيسية التي تدير شؤون الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى أن "عدم مخالفة الشريعة الإسلامية كان منهج الدولة منذ عقود طويلة، حتى قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".
وفيما إذا كان لفظة "أحكام" أفضل بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أوضح عبد السلام أن "المادة الثانية من الدستور لا علاقة لها بتطبيق مصر للشريعة دولياً أو حتى في قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين، فتلك المادة تخاطب المُشرع في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لكي يكون مرجعه الشريعة، أما الأحوال الشخصية فالمرجع فيها منذ ثلاثينيات القرن العشرين إلى أرجح الآراء لمذهب أبى حنيفة، وهو ما يعني أن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر منذ قديم الأزل".
من جانبه، رد القيادي بالجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية علي جعفر، بأنه "إذا كانت مصر تطبق الشريعة الإسلامية منذ سنوات طويلة، فما الضرر أن يكون هناك نص صريح في الدستور يتماشى مع هذا المنهج"، متسائلاً: "ماذا يضيركم في أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؟!".
وأضاف عبد الغني أن "الدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب مؤسسة الدولة، حتى يلفت نظر المشرع إلى وجوب الرجوع للشريعة عند تشريع القوانين، وهو ما يعني أن المادة الثانية لا علاقة لها بأسلمة الدولة كما يدَّعي البعض"، مشيراً إلى أنه "هناك فرق بين النص وبين التطبيق الذى يحتاج بدوره إلى تهيئة المجتمع والتدرج عبر سنوات".
ومن بين الاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر مع إبداء تحفظها اتفاقية حماية حقوق الطفل عام 1990، حيث تحفظت مصر على كافة النصوص والأحكام الخاصة بنظام التبني في المادتين 20 و21 من الاتفاقية.
وبررت مصر تحفظها بأنها تأتي "اعتبارًا لأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في القانون الوضعي المصري، ونظرًا لأن هذه الشريعة إذ توجب توفير كافة وسائل الحماية والرعاية للأطفال بطرق ووسائل متعددة، فإنه ليس من بينها نظام التبني الموجود في بعض القوانين الوضعية الأخرى".
ومن أشهر تلك الاتفاقيات أيضاً اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بال "سيداو"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 سبتمبر 1981، وتحفظت مصر على نص المادة 16 منها، شارحة باستفاضة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، والتي دعت إلى عدم موافقة مصر على المساواة الكاملة في أحكام الطلاق والمواريث والإنفاق بين المرأة والرجل.
وينص آخر دستور مصري (دستور 1971) على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
ويتابع "على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الموازنة، يجب موافقة مجلس الشعب عليها".
أما مسودة الدستور المصري الجديد الذي يجري عليه العمل حالياً فقد نصت في المادة 153 منها على أنه "يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان بأغلبية عدد أعضائهما".
ولاقت المادة اعتراضات واسعة من جانب قوى يسارية وليبرالية اعتبرتها تهدد اتفاقيات مصر الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.