" بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو في محافظات مصر    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير عددًا من المشروعات    مدارس النصيرات بغزة في مرمى نيران الاحتلال ووقوع شهداء    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    جهاد جريشة: لا بد من محاسبة من تعاقد مع فيتور بيريرا.. ويجب تدخل وزرارة الرياضة والرابطة    وليد عبدالوهاب: نهائي الكونفدرالية سيكون تاريخيا..وجاهزين بالسعة الكاملة لاستقبال الجماهير    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عيار 21 الآن في السودان وسعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برشلونة يعزز وصافة الدوري الإسباني بانتصار على ألميريا    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    حسين الشحات : نحترم تاريخ الترجي ولكننا نلعب على الفوز دائما    بهذه الطريقة.. اضبط تردد قناة كراميش 2024    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    بعد ساعات من انتشار الفيديو، ضبط بلطجي الإسماعيلية والأمن يكشف ملابسات الواقعة    حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    سعر الفراخ البيضاء والبيض البلدي بعد ارتفاعه الجمعة 17 مايو 2024    بعد الانخفاض الأخير لسعر كيلو اللحمة البلدي.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق    ورشة عمل إقليمية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي مدخلاً لإعادة هندسة منظومة التعليم»    للرجال على طريقة «البيت بيتي».. أفضل طرق للتعامل مع الزوجة المادية    رد ناري من شريف الشوباشي على يوسف زيدان بعد تصريحاته عن طه حسين (فيديو)    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    كمال الدين رضا يكتب: الكشرى والبط    اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم    مصر ترفض مقترح إسرائيلي بشأن معبر رفح    ميلاد الزعيم.. سعيد صالح وعادل إمام ثنائي فني بدأ من المدرسة السعيدية    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    «السياحة» تلزم شركات النقل بالسداد الإلكتروني في المنافذ    تعرف على.. آخر تطورات الهدنة بين إسرائيل وحماس    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024    الأمير تركي بن طلال يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الإنقلابيين منعدم قانونا والمشاركة فى الاستفتاء عليه يعد اشتراكا في جريمة قلب نظام حكم
نشر في الشعب يوم 15 - 12 - 2013

الانعدام أى البطلاق المطلق هو التكييف القانونى الصحيح لما أصدرته سلطة الإنقلاب العسكرى الدموى الذى تم التمهيد له بتمثيلية (30/6) ونفذ فى (3/7) هذا العام والبطلاق المطلق هو أعلى درجات البطلان فى القانون، ويصاب الفعل به حال مخالفته للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون، وهذه الوثيقة التى صدرت عن سلطة الإنقلاب مصابة هذا العيب القانونى الذى لا يصححه رضاء أطراف العلاقة القانونية، بل يظل باطلا بطلانا مطلقا أى منعدما، وهو فى نظر القانون ععل مادى لا يرتب عليه القانون أى أثر قانونى ويقف عند حد العمل فقط فى هذا المقال سوف نوضح ذلك.
طبقا للقواعد القانونية والمبادئ والأحكام المستقرة فى القانون الدستورى خاصة وكافة أفرع القانون عامة أن الفعل الذى يصدر عن سلطة غير مختصة وفى غير اختصاصها، يكون باطلا بطلانا مطلقا أى منعدما وهذه الوثيقة الإنقلابية التى يطلق عليها مخالفة لأبسط أبجديات القانون الدستورى والنظم السياسية ( وثيقة دستورية) صدرت من مغتصب سلطة لأن الإنقلابين وصلوا للسلطة بغير الطريق القانونى المعروف والثابت والمستقر فى القانون الدستورى والنظم السياسية حيث أنهم وصلوا للسلطة عن طريق إنقلاب عسكرى فى (3/7) تم التمهيد له بتمثيلية (30/6) حيث حدث سطو عسكرى على إرادة الشعب التى هى مصدر كل السلطات فقد تم القفز على السلطة بالقوة المسلحة وليس طبقا لإرادة الشعب التى ظهرت عن طريق الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية التى حدثت فى مصر فى العامين السابقين أى بعد ثورة 25 يناير.
وطالما أن الشعب هو مصدر كل السلطات لذلك لا يجوز أن يتولى أى شخص السلطة بدون موافقة الشعب المصرى وبإراداته وتلك الثابت والمستقر فى كافة دساتير العالم أن الشعوب تفوض الحكام فى إدارة شئونهم، وكل من يتولى السلطة بغير هذا الطريق يكون مغتصب للسلطة والمغتصب للسلطة تكون كل قراراته منعدمة لصدروها من غير مختص ولا يمكن هنا الاستناد على نظرية الموظف الفعلى لأن هذه النظرية تقتضى عدم وجود الموظف المختص والمكلف بالخدمة العامة قانونا، ولكن فى حالتنا هذه كانت فى مصر رئيس منتخب طبقا لانتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم وإذا قال البعض أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة فلماذا لا يحاكمون من قام بالتزوير وهو المجلس العسكرى وهو موجود حاليا ففى حالة عدم محاكمة المجلس على تزوير الانتخابات يكون ذلك أعترافا حقيقا بأن الانتخابات كانت صحيحة قانونا مما يجعل الرئيس الشرعى المنتخب لمصر هو الأستاذ الدكتور محمد مرسى المختطف حاليا من قبل قادة الإنقلاب العسكرى.
كما أن الشعب المصرى قد خرج للاستفتاء على دستور 2012م وخرجت نتيجة الاستفتاء 8ر63% وهى أعلى نسبة تصويت على دستور فى العالم ولم يتم حتى تاريخه الطعن على نتيجة الاستفتاء على دستور 2012م ولم يقل أحد أن نتيجة الاستفتاء تم تزويرها فقد أستقر المركز القانونى الصحيح لدستور 2012م وبذلك يكون هو الدستور الشرعى لمصر و لايجوز المجادلة فى خلاف ذلك حيث أن الشعب صاحب كافة السلطات هو الذى أقر هذا الدستور وأصبغ عليه الشرعية القانونية فقد صدر ممن يملك لمن يستحق.
وهذا عكس ما صدر عن سلطات الإنقلاب حيث أن الوثيقة الإنقلابية صادرة ممن لا يملك قانونا إصدار مثل هذه الوثيقة وبذلك وطبقا للثابت والمستقر فى القانون الدستورى فقها وقضاء فأن دستور 2012م هو الدستور الشرعى لمصر وما عداه منعدم ولا يجوز حتى طرحه للاستفتاء من قبل سلطات الإنقلاب ويجب عدم الاشتراك فيما يطلق عليه زورا وبهتانا أستفتاء على وثيقة دستورية فهى ليست وثيقة دستورية ولا يمكن قانونا أن نطلق على ما يحدث إلا أنه محاولة سرقة شرعية ناتجة عن سطو مسلح على سلطة وإرادة الشعب المصرى فالاشتراك فى التصويت على الوثيقة الإنقلابية يعد أشتراكا فى جريمة قلب نظام حكم وفى جرائم جنائية جنايات وجنح تمس الأمن الداخلى لمصر نص عليها قانون العقوبات المصرى بالباب الثانى تحت عنوان الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل فى المواد ( 86 الى 102) ويتوافر القصد الجنائى أى نية أرتكاب هذه الجنايات والجنح في كل من يوافق على هذه الوثيقة الإنقلابية ولا يجوز هنا تبرير الأشتراك بالجهل بالقانون طبقا لقاعدة منع الأخذ بالجهل بالقانون ولا يجوز حتى الأشتراك فى عملية الأستفتاء على هذه الوثيقة الإنقلابية حتى ولو بالرفض.
لأن مجرد الأشتراك ولو برفض الأستفتاء على هذه الوثيقة الإنقلابية مخالفا للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدستورى والنظم السياسية لكونه يعد اعترافا بسلطات الإنقلاب وبأن هذه السلطات الإنقلابية غير الشرعية من حقها عمل هذه الأستفتاء وهذا لا يجوز قانونا كما بينا فى بداية المقال أن العمل الذى يخالف المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدستورى يعد منعدما ولا يصححه رضاء الأطراف به ويعد المشترك فى هذا الأستفتاء مهما كان موقفه بالرفض أو القبول مشتركا فى الجنايات والجنح السابق ذكرها طبقا لنص المادة (40) من قانون العقوبات المصرى بل أعده فاعلا أصليا فى هذه الجنايات والجنح السابق ذكرها طبقا للمادة (39) من قانون العقوبات.
كما أننا يجب إلا نقع فى الفخ الذى نصبته سلطة الإنقلاب ويقع فيه كثيرا من الناس والمتمثل فى مناقشة مواد الوثيقة الإنقلابية لأن هذا يضفى شرعية على سلطات الإنقلاب وهو ما لا يمكن قانونا كما ذكرنا فلا يصحح البطلان هنا رضاء أطراف العلاقة فهذه الوثيقة ولدت ميتة فهل يجوز التحدث مع ميت لذلك يجب رفض الوثيقة كلية دون التطرق للحديث عما فيها من مواد مهما كان كما يجب عدم الأشتراك فى الاستفتاء حتى ولو بالرفض لانه يعد جريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.