متحدث الحكومة يوضح مهام لجنة الأزمات: التعامل مع أي تداعيات اقتصادية واتخاذ القرارات    توافق مصري تونسي حول أهمية العمل المشترك على وقف التصعيد في المنطقة    نتنياهو: الهجمات الإسرائيلية أرجعت البرنامج النووي الإيراني للوراء لفترة طويلة جدا جدا    رضا شحاته مديرا فنيا ل كهرباء الإسماعيلية    إغلاق مركز حضّانات و4 معامل تحاليل غير مرخصة في بني سويف    شوهته بموس.. مراهقة تُنهي حياة شقيقها الطفل في الدقهلية    ملك قورة تخطف الأنظار أثناء قضاء إجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    بعرض خاص بمدينة 6 أكتوبر.. صناع فيلم في عز الضهر يحتفلون بإطلاق الفيلم وسط حضور فني واسع    موعد انطلاق فعاليات «أسبوع الشفاء» في المنيا (تفاصيل)    إيران: إحالة 28 متهمًا في 15 قضية متصلة بإسرائيل إلى النيابة العامة    ليتوانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل برًا مع تصاعد التوترات مع إيران    القومي للمرأة ينظم لقاء تنسيقي مع محافظة القاهرة    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبرا    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على محاولات إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني    بالصور.. تنفيذ إزالة على الرقعة الزراعية بقرية تفهنا العزب بزفتى    بعد العيد.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على استعادة رشاقتك بطريقة صحية    تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة ل8 سبتمبر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية.. ويطالبهم بالتسلح بالفكر والعلم    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. البلطي ب 80 جنيها    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    هل يلتقي ترامب ب زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في كندا؟    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور الإنقلابيين منعدم قانونا والمشاركة فى الاستفتاء عليه يعد اشتراكا في جريمة قلب نظام حكم
نشر في الشعب يوم 15 - 12 - 2013

الانعدام أى البطلاق المطلق هو التكييف القانونى الصحيح لما أصدرته سلطة الإنقلاب العسكرى الدموى الذى تم التمهيد له بتمثيلية (30/6) ونفذ فى (3/7) هذا العام والبطلاق المطلق هو أعلى درجات البطلان فى القانون، ويصاب الفعل به حال مخالفته للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون، وهذه الوثيقة التى صدرت عن سلطة الإنقلاب مصابة هذا العيب القانونى الذى لا يصححه رضاء أطراف العلاقة القانونية، بل يظل باطلا بطلانا مطلقا أى منعدما، وهو فى نظر القانون ععل مادى لا يرتب عليه القانون أى أثر قانونى ويقف عند حد العمل فقط فى هذا المقال سوف نوضح ذلك.
طبقا للقواعد القانونية والمبادئ والأحكام المستقرة فى القانون الدستورى خاصة وكافة أفرع القانون عامة أن الفعل الذى يصدر عن سلطة غير مختصة وفى غير اختصاصها، يكون باطلا بطلانا مطلقا أى منعدما وهذه الوثيقة الإنقلابية التى يطلق عليها مخالفة لأبسط أبجديات القانون الدستورى والنظم السياسية ( وثيقة دستورية) صدرت من مغتصب سلطة لأن الإنقلابين وصلوا للسلطة بغير الطريق القانونى المعروف والثابت والمستقر فى القانون الدستورى والنظم السياسية حيث أنهم وصلوا للسلطة عن طريق إنقلاب عسكرى فى (3/7) تم التمهيد له بتمثيلية (30/6) حيث حدث سطو عسكرى على إرادة الشعب التى هى مصدر كل السلطات فقد تم القفز على السلطة بالقوة المسلحة وليس طبقا لإرادة الشعب التى ظهرت عن طريق الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية التى حدثت فى مصر فى العامين السابقين أى بعد ثورة 25 يناير.
وطالما أن الشعب هو مصدر كل السلطات لذلك لا يجوز أن يتولى أى شخص السلطة بدون موافقة الشعب المصرى وبإراداته وتلك الثابت والمستقر فى كافة دساتير العالم أن الشعوب تفوض الحكام فى إدارة شئونهم، وكل من يتولى السلطة بغير هذا الطريق يكون مغتصب للسلطة والمغتصب للسلطة تكون كل قراراته منعدمة لصدروها من غير مختص ولا يمكن هنا الاستناد على نظرية الموظف الفعلى لأن هذه النظرية تقتضى عدم وجود الموظف المختص والمكلف بالخدمة العامة قانونا، ولكن فى حالتنا هذه كانت فى مصر رئيس منتخب طبقا لانتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم وإذا قال البعض أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة فلماذا لا يحاكمون من قام بالتزوير وهو المجلس العسكرى وهو موجود حاليا ففى حالة عدم محاكمة المجلس على تزوير الانتخابات يكون ذلك أعترافا حقيقا بأن الانتخابات كانت صحيحة قانونا مما يجعل الرئيس الشرعى المنتخب لمصر هو الأستاذ الدكتور محمد مرسى المختطف حاليا من قبل قادة الإنقلاب العسكرى.
كما أن الشعب المصرى قد خرج للاستفتاء على دستور 2012م وخرجت نتيجة الاستفتاء 8ر63% وهى أعلى نسبة تصويت على دستور فى العالم ولم يتم حتى تاريخه الطعن على نتيجة الاستفتاء على دستور 2012م ولم يقل أحد أن نتيجة الاستفتاء تم تزويرها فقد أستقر المركز القانونى الصحيح لدستور 2012م وبذلك يكون هو الدستور الشرعى لمصر و لايجوز المجادلة فى خلاف ذلك حيث أن الشعب صاحب كافة السلطات هو الذى أقر هذا الدستور وأصبغ عليه الشرعية القانونية فقد صدر ممن يملك لمن يستحق.
وهذا عكس ما صدر عن سلطات الإنقلاب حيث أن الوثيقة الإنقلابية صادرة ممن لا يملك قانونا إصدار مثل هذه الوثيقة وبذلك وطبقا للثابت والمستقر فى القانون الدستورى فقها وقضاء فأن دستور 2012م هو الدستور الشرعى لمصر وما عداه منعدم ولا يجوز حتى طرحه للاستفتاء من قبل سلطات الإنقلاب ويجب عدم الاشتراك فيما يطلق عليه زورا وبهتانا أستفتاء على وثيقة دستورية فهى ليست وثيقة دستورية ولا يمكن قانونا أن نطلق على ما يحدث إلا أنه محاولة سرقة شرعية ناتجة عن سطو مسلح على سلطة وإرادة الشعب المصرى فالاشتراك فى التصويت على الوثيقة الإنقلابية يعد أشتراكا فى جريمة قلب نظام حكم وفى جرائم جنائية جنايات وجنح تمس الأمن الداخلى لمصر نص عليها قانون العقوبات المصرى بالباب الثانى تحت عنوان الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل فى المواد ( 86 الى 102) ويتوافر القصد الجنائى أى نية أرتكاب هذه الجنايات والجنح في كل من يوافق على هذه الوثيقة الإنقلابية ولا يجوز هنا تبرير الأشتراك بالجهل بالقانون طبقا لقاعدة منع الأخذ بالجهل بالقانون ولا يجوز حتى الأشتراك فى عملية الأستفتاء على هذه الوثيقة الإنقلابية حتى ولو بالرفض.
لأن مجرد الأشتراك ولو برفض الأستفتاء على هذه الوثيقة الإنقلابية مخالفا للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدستورى والنظم السياسية لكونه يعد اعترافا بسلطات الإنقلاب وبأن هذه السلطات الإنقلابية غير الشرعية من حقها عمل هذه الأستفتاء وهذا لا يجوز قانونا كما بينا فى بداية المقال أن العمل الذى يخالف المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدستورى يعد منعدما ولا يصححه رضاء الأطراف به ويعد المشترك فى هذا الأستفتاء مهما كان موقفه بالرفض أو القبول مشتركا فى الجنايات والجنح السابق ذكرها طبقا لنص المادة (40) من قانون العقوبات المصرى بل أعده فاعلا أصليا فى هذه الجنايات والجنح السابق ذكرها طبقا للمادة (39) من قانون العقوبات.
كما أننا يجب إلا نقع فى الفخ الذى نصبته سلطة الإنقلاب ويقع فيه كثيرا من الناس والمتمثل فى مناقشة مواد الوثيقة الإنقلابية لأن هذا يضفى شرعية على سلطات الإنقلاب وهو ما لا يمكن قانونا كما ذكرنا فلا يصحح البطلان هنا رضاء أطراف العلاقة فهذه الوثيقة ولدت ميتة فهل يجوز التحدث مع ميت لذلك يجب رفض الوثيقة كلية دون التطرق للحديث عما فيها من مواد مهما كان كما يجب عدم الأشتراك فى الاستفتاء حتى ولو بالرفض لانه يعد جريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.