نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    الشربيني يكشف الانتهاء من 737 ألف وحدة إسكان اجتماعي    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    تكثيف حملات النظافة حول الكنائس بالشرقية    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة شربين    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    وزارة الداخلية تضبط سيدة وجهت الناخبين بمحيط لجان قفط    وداع هادئ للمخرج داوود عبد السيد.. علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية    رحيل «دقدق» مؤدي المهرجانات الشعبية.. صاحب الأغنية الشهيرة «إخواتي»    تأجيل تصوير مسلسل «قتل اختياري» بعد موسم رمضان 2026    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    بعد فيديو هروب مرضى مصحة المريوطية.. تحرك عاجل من وزارة الصحة    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    البورصة المصرية تربح 17.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025    محافظ البحيرة: المرأة البحراوية تتصدر مشهد الانتخابات منذ الصباح الباكر    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    مباشر أمم إفريقيا - الجابون (0)-(0) موزمبيق.. صاروخ مبكر    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    انطلاقا من إثيوبيا.. الدعم السريع تستعد لشن هجوم على السودان    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد اللجان الامتحانية بالمعهد الفني للتمريض    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الحبس الاحتياطى منعدم قانونا
نشر في الشعب يوم 26 - 10 - 2013

ليس لمغتصب السلطة حق فى التشريع، ولا فى الحكم، فهو مغتصب لا أساس قانونى لوجوده فى السلطة، فوجوده بالسلطة عن طريق غير قانونى، لذلك فوجوده بالسلطة عمل مادى وليس عمل قانونى، والعمل المادى لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية بل هو عمل مادى يقف عند حده، ولا يمكن إجازته من قبل الأطراف، فيقع كل ما يصدر عنه باطل بطلانا مطلقا، وهذا أعلى درجات البطلان التى تعرفها الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، فلا شرعية له ولا شرعية لكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين، حتى لو أجازها البعض، وذلك لأن وجوده يخالف القواعد الآمرة والمبادئ العامة فى القانون، لذلك فهى والعدم سواء.
ترتيبا على ذلك فإن كل ما يصدر عن سلطات الإنقلاب منعدم قانونا أى باطل بطلانا مطلقا، لا يجيزه ولا ينزع عنه هذا الإنعدام، رضاء بعض أفراد من الشعب وهم عبيد العسكر ولاعقى البيادة من الشعب المصرى، فما حدث فى (30/6 و 3/7/2013م) من إنقلاب عسكرى دموى وسطو مسلح فى وضح النهار على إرادة الشعب المصرى، عمل مادى وليس تصرفا قانونيا، مهما حاول البعض إصباغ الشرعية عليه، فلا يجيزه رضاء الأطراف، فهو فى نظر القانون منعدم ولا أثر له ولا تأثير، فقد ولد ميتا، واستمراره مثل أستمرار الميت فى قبره هو وجود ولكنه ميت ولا حياة فيه ولا له. فى هذا المقال تناول بالدراسة قرار بقانون الخاص بتعديل مدة الحبس الأحتياطى، ومشروع قانون التظاهر الجديد.
صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، وينص التعديل على (يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى( ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)
هذا التعديل يخالف ويصادم أبجديات القانون فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، منها مبدا الأصل فى الإنسان البراءة والذى مفاده أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذا المبدأ ثابت فى كافة النظم القانونية الموجودة فى العالم، وفى الفقه الإسلامى بقاعدة الاستصحاب أي بقاء ما كان على ما كان عليه ما لم يطرأ عليه ما يغيره، فضلا عن أنه مبدأ مستقر فى كافة دساتير العالم التى نصت على هذا المبدأ وتم اعتباره من المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لذلك لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته.
لذلك جاء تحديد مدة الحبس الأحتياطى وتطلب المشرع شروط معينه له، فضلا عن حصر تطبيقه على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع والتى تكون عقوبتها أما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه وقلب نظام الحكم، ويكون الحبس الأحتياطى أما خوفا على المتهم من القتل أو الفتك به من قبل أهل القتيل مثلا أو الخوف من هروبه أو الخوف من التلاعب فى أدلة الإدانة أو أن يكون وجود المتهم خارج السجن يهدد الأمن القومى.
ونظرا لأن الحبس الأحتياطى إجراء استثنائى لذلك لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، لأنه يقيد من حرية الإنسان والحق فى الحرية من أهم حقوق الإنسان التى يجب المحافظة، وهو أساس كافة الحقوق الشخصية، وهو من الحقوق الطبيعية للإنسان التى لا يملك المشرع القانونى حيالها إلا تنظيم كيفية المحافظة عليه وممارسته دون إلحاق أى ضرر للناس أو المجتمع، ولا يملك المشرع حيال هذا الحق منعه أو التضيق عليه إلا فى الحالات الأستثنائية التى تتطلب ذلك.
إن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة جعل المشرع وهو يضع القواعد الاجرائية يحتاط ولا يسمح لأعضاء الضبط القضائي المساس بحرية وحقوق الأفراد إلا بالقدر الضروري للوصول الى الحقيقة، تطبيقا لمبدأ الأصل في الانسان والبراءة، الذى يحتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الاجرائية، بل هو جوهرها وبناءا عليه فإن كافة الإجراءات التى يجب أن تتخذ حيال الإنسان المتهم يجب أن تدور وجودا وعدما مع هذا المبدأ.
وقد تبنى القانون الدولى لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث نص عليه فى كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية فقد ورد النص عليه فى الممادة (11/1) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أن (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنيه تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه) وأيضا المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والمادة (6) من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية عام 1950م، أكد مؤتمر الخبراء العرب فى ديسمبر 1985 بالمعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية فى سيراكوزا فى المادة (5/2) ونصت على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى صادر من محكمة مختصة).
وقد جاء فى الدساتير تفسيرا لهذا المبدا فى مبدأ أخر نصت عليه كافة دساتير العالم، هو مبدا ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما أن هذا المبدا مستقر عليه فى القضاء المصرى فقد نص عليه فى العديد من الأحكام وخاصة الصادرة عن محكمة النقض المصرية، ومنها ما ورد فى الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 28 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1995] [صفحة رقم 262، و الفقرة رقم 13 من ذات الطعن صفحة رقم 262، والفقرة رقم 3 من الطعن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996 صفحة رقم 124، والتى نصت على(إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على إختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل إعوجاجاً . وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة . ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم إنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً).
ترتيبا على ما سبق يتبين عدم دستورية القرار بقانون رقم رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، الذى قضى بإطلاق مدة الحبس الأحتياطى دون تحديد حد أقصى لها، فضلا عن إنعدامه أى بطلانه بطلانا مطلقا لمخالفته المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، وهذا التعديل سياسى للفتك بخصوم الإنقلاب العسكرى، لأنه مفاده هو إبقاء المعتقلين بالسجن مدد كبيرة جدا تحت زعم الأتهام والحقيقة أنه وسيلة ضغط لابتزاز القوى السياسية المعارضة للإنقلاب العسكرى الدموى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.