جرس الحصة ضرب.. انتظام الطلاب في فصولهم بأول أيام العام الدراسي    مرتدين الزي الأزهري.. انطلاق العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية بسوهاج    مفاجأة: أسعار الذهب في مصر تنخفض.. يلا اشتروا    أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية في المنيا لعام 2025 (تعرف علي الأسعار)    أسعار الحديد في السوق اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية سنغافورة.. تفاصيل الزيارة    تعرف على تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة    مباريات اليوم.. صلاح أمام إيفرتون وقمة مشتعلة في الدوري الإنجليزي    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة بديربي الميرسيسايد    تامر مصطفى مدربًا لفريق الاتحاد السكندري    هانيا الحمامي تتوج ببطولة CIB المفتوحة للإسكواش    الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق: خلو بالكو    8 قرارات جديدة مع بدء العام الدراسي تطبق بالمدارس.. تفاصيل    زوجة الأب بين الحنان والوحشية.. من مأساة نبروه إلى جريمة دلجا    وصول المتهم فى قضية طفل دمنهور لمقر المحكمة بإيتاى البارود    النشرة المرورية اليوم.. كثافات متقطعة بمحاور القاهرة الكبرى    داليا مصطفى: لا أشجع على تعدد الزوجات وعمرى ما تمنيت أكون راجل    عادة شائعة قد تضر بصحتك.. مخاطر ترك الماء مكشوفًا بجانب السرير أثناء النوم    صلاة كسوف الشمس اليوم.. حكمها وموعدها وكيفية أدائها    سر الخرزة المفقودة.. كبير الأثريين يكشف تفاصيل جديدة عن الإسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري    اليوم، انطلاق الدراسة في 3 إدارات تعليمية بشمال سيناء    مصطفى عماد يهدي تكريمة في حفل توزيع جوائز دير جيست للمخرج محمد سامي    أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم    يلتقي السيسي بقصر الاتحادية، برنامج عمل مكثف لرئيس سنغافورة اليوم بالقاهرة    بعد تحريض ترامب، تعرض محطة أخبار تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار (صور)    أول تعليق من أحمد العوضي على فوزه بجائزة "الأفضل" في لبنان (فيديو)    نجوم الفن يشعلون ريد كاربت "دير جيست 2025" بإطلالات مثيرة ومفاجآت لافتة    «دست الأشراف» دون صرف صحى.. ورئيس الشركة بالبحيرة: «ضمن خطة القرى المحرومة»    الاعتراف بفلسطين، جوتيريش يطالب دول العالم بعدم الخوف من رد فعل إسرائيل الانتقامي    الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن تفاصيل إعادة التعيين للحاصلين على مؤهل عالٍ 2025    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنشأة ناصر    حكاية «الوكيل» في «ما تراه ليس كما يبدو».. كواليس صناعة الدم على السوشيال ميديا    د. حسين خالد يكتب: تصنيفات الجامعات مالها وما عليها (1/2)    أحمد صفوت: «فات الميعاد» كسر التوقعات.. وقضاياه «شائكة»| حوار    عوامل شائعة تضعف صحة الرجال في موسم الشتاء    «هيفتكروه من الفرن».. حضري الخبز الشامي في المنزل بمكونات بسيطة (الطريقة بالخطوات)    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة    سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة الدقهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    مذيع يشعل النار في لسانه على الهواء.. شاهد التفاصيل    الشيباني يرفع العلم السوري على سفارة دمشق لدى واشنطن    ترامب يعلق على انتهاك مزعوم لمجال إستونيا الجوى من قبل مقاتلات روسية    أشرف زكي يزور الفنان عيد أبو الحمد بعد تعرضه لأزمة قلبية    كارول سماحة عن انتقادات إحيائها حفلات بعد وفاة زوجها: كل شخص يعيش حزنه بطريقته    ترامب يعلن إجراء محادثات مع أفغانستان لاستعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية    شوقي حامد يكتب: استقبال وزاري    مدرب دجلة: لا نعترف بالنتائج اللحظية.. وسنبذل مجهودا مضاعفا    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    «اللي الجماهير قالبه عليه».. رضا عبدالعال يتغزل في أداء نجم الأهلي    ليلة كاملة العدد في حب منير مراد ب دار الأوبرا المصرية (صور وتفاصيل)    ترامب يعلن إتمام صفقة تيك توك مع الصين رغم الجدل داخل واشنطن    ديتوكس كامل للجسم، 6 طرق للتخلص من السموم    محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تحتاج توافقاً سياسياً قبل الاقتصادي    سيف زاهر: جون إدوار يطالب مسئولى الزمالك بتوفير مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى    لماذا عاقبت الجنح "مروة بنت مبارك" المزعومة في قضية سب وفاء عامر؟ |حيثيات    موعد صلاة الفجر ليوم السبت.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    مدينة تعلن الاستنفار ضد «الأميبا آكلة الدماغ».. أعراض وأسباب مرض مميت يصيب ضحاياه من المياه العذبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الحبس الاحتياطى منعدم قانونا
نشر في الشعب يوم 26 - 10 - 2013

ليس لمغتصب السلطة حق فى التشريع، ولا فى الحكم، فهو مغتصب لا أساس قانونى لوجوده فى السلطة، فوجوده بالسلطة عن طريق غير قانونى، لذلك فوجوده بالسلطة عمل مادى وليس عمل قانونى، والعمل المادى لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية بل هو عمل مادى يقف عند حده، ولا يمكن إجازته من قبل الأطراف، فيقع كل ما يصدر عنه باطل بطلانا مطلقا، وهذا أعلى درجات البطلان التى تعرفها الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، فلا شرعية له ولا شرعية لكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين، حتى لو أجازها البعض، وذلك لأن وجوده يخالف القواعد الآمرة والمبادئ العامة فى القانون، لذلك فهى والعدم سواء.
ترتيبا على ذلك فإن كل ما يصدر عن سلطات الإنقلاب منعدم قانونا أى باطل بطلانا مطلقا، لا يجيزه ولا ينزع عنه هذا الإنعدام، رضاء بعض أفراد من الشعب وهم عبيد العسكر ولاعقى البيادة من الشعب المصرى، فما حدث فى (30/6 و 3/7/2013م) من إنقلاب عسكرى دموى وسطو مسلح فى وضح النهار على إرادة الشعب المصرى، عمل مادى وليس تصرفا قانونيا، مهما حاول البعض إصباغ الشرعية عليه، فلا يجيزه رضاء الأطراف، فهو فى نظر القانون منعدم ولا أثر له ولا تأثير، فقد ولد ميتا، واستمراره مثل أستمرار الميت فى قبره هو وجود ولكنه ميت ولا حياة فيه ولا له. فى هذا المقال تناول بالدراسة قرار بقانون الخاص بتعديل مدة الحبس الأحتياطى، ومشروع قانون التظاهر الجديد.
صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، وينص التعديل على (يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى( ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)
هذا التعديل يخالف ويصادم أبجديات القانون فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، منها مبدا الأصل فى الإنسان البراءة والذى مفاده أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذا المبدأ ثابت فى كافة النظم القانونية الموجودة فى العالم، وفى الفقه الإسلامى بقاعدة الاستصحاب أي بقاء ما كان على ما كان عليه ما لم يطرأ عليه ما يغيره، فضلا عن أنه مبدأ مستقر فى كافة دساتير العالم التى نصت على هذا المبدأ وتم اعتباره من المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لذلك لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته.
لذلك جاء تحديد مدة الحبس الأحتياطى وتطلب المشرع شروط معينه له، فضلا عن حصر تطبيقه على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع والتى تكون عقوبتها أما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه وقلب نظام الحكم، ويكون الحبس الأحتياطى أما خوفا على المتهم من القتل أو الفتك به من قبل أهل القتيل مثلا أو الخوف من هروبه أو الخوف من التلاعب فى أدلة الإدانة أو أن يكون وجود المتهم خارج السجن يهدد الأمن القومى.
ونظرا لأن الحبس الأحتياطى إجراء استثنائى لذلك لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، لأنه يقيد من حرية الإنسان والحق فى الحرية من أهم حقوق الإنسان التى يجب المحافظة، وهو أساس كافة الحقوق الشخصية، وهو من الحقوق الطبيعية للإنسان التى لا يملك المشرع القانونى حيالها إلا تنظيم كيفية المحافظة عليه وممارسته دون إلحاق أى ضرر للناس أو المجتمع، ولا يملك المشرع حيال هذا الحق منعه أو التضيق عليه إلا فى الحالات الأستثنائية التى تتطلب ذلك.
إن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة جعل المشرع وهو يضع القواعد الاجرائية يحتاط ولا يسمح لأعضاء الضبط القضائي المساس بحرية وحقوق الأفراد إلا بالقدر الضروري للوصول الى الحقيقة، تطبيقا لمبدأ الأصل في الانسان والبراءة، الذى يحتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الاجرائية، بل هو جوهرها وبناءا عليه فإن كافة الإجراءات التى يجب أن تتخذ حيال الإنسان المتهم يجب أن تدور وجودا وعدما مع هذا المبدأ.
وقد تبنى القانون الدولى لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث نص عليه فى كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية فقد ورد النص عليه فى الممادة (11/1) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أن (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنيه تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه) وأيضا المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والمادة (6) من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية عام 1950م، أكد مؤتمر الخبراء العرب فى ديسمبر 1985 بالمعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية فى سيراكوزا فى المادة (5/2) ونصت على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى صادر من محكمة مختصة).
وقد جاء فى الدساتير تفسيرا لهذا المبدا فى مبدأ أخر نصت عليه كافة دساتير العالم، هو مبدا ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما أن هذا المبدا مستقر عليه فى القضاء المصرى فقد نص عليه فى العديد من الأحكام وخاصة الصادرة عن محكمة النقض المصرية، ومنها ما ورد فى الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 28 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1995] [صفحة رقم 262، و الفقرة رقم 13 من ذات الطعن صفحة رقم 262، والفقرة رقم 3 من الطعن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996 صفحة رقم 124، والتى نصت على(إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على إختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل إعوجاجاً . وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة . ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم إنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً).
ترتيبا على ما سبق يتبين عدم دستورية القرار بقانون رقم رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، الذى قضى بإطلاق مدة الحبس الأحتياطى دون تحديد حد أقصى لها، فضلا عن إنعدامه أى بطلانه بطلانا مطلقا لمخالفته المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، وهذا التعديل سياسى للفتك بخصوم الإنقلاب العسكرى، لأنه مفاده هو إبقاء المعتقلين بالسجن مدد كبيرة جدا تحت زعم الأتهام والحقيقة أنه وسيلة ضغط لابتزاز القوى السياسية المعارضة للإنقلاب العسكرى الدموى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.