إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية شاسعة في الخليل لإقامة "منطقة صناعية"    المفاوضات بدأت، أسطورة برشلونة مرشح لخلافة وليد الركراكي في منتخب المغرب    مسلسل حد أقصى حلقة 6، صدمة غير متوقعة لروجينا من زوجها وشقيقها في الإسماعيلية    "البحوث الطبية" يوضح تأثير شرب المياه على فاعلية وأمان الدواء في رمضان (فيديو)    «عين سحرية» يشعل تريند جوجل.. دراما رمضان 2026 تفتح أخطر ملفات المخدرات وتواجه "الشابو" بجرأة غير مسبوقة    تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي في أمريكا    كيف تصنع الكتب حياة جديدة للمتعافين من الإدمان؟    أسعار الذهب بأسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 تسجل مستويات مرتفعة جديدة    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    أسواق اللحوم بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    أسواق الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    حركة القطارات بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بيان رسمي من محامي زينة يكشف تطورات قضية التعدى على نجليها    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    سلوى عثمان... وجه الأم المصرية الذي لا يشيخ، ونجمة تثبت في رمضان أن البطولة ليست بعدد المشاهد بل بصدق الإحساس    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    مقتل شرطى وإصابة إثنين أخرين فى تفجير انتحارى وسط موسكو    قبل السحور، شلل مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب (صور)    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي عددا من الملفات الإقليمية    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد    الهند.. مصرع شخص على الأقل في تحطم طائرة إسعاف جوي كان على متنها 7 أشخاص    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري    من 5 ساعات إلى ساعة واحدة.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الاختراق؟    القاهرة الإخبارية:اجتماع مغلق بين الرئيس «السيسي» وولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    «الرقابة الصحية» تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب للعمل بفرع المنيا    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد محسب وسط استقبال حافل من الأهالي    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    فلسطين: إسرائيل تواصل الإبادة والتهجير ولا سلام دون إنهاء الاحتلال    جولة تفقدية ليلية مفاجئة لرئيس مياه القناة بمدينة بورسعيد    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    من وحي مسلسل مناعة.. الداخلية تُسقط مروّجي السموم داخل الأندية الرياضية    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الحبس الاحتياطى منعدم قانونا
نشر في الشعب يوم 26 - 10 - 2013

ليس لمغتصب السلطة حق فى التشريع، ولا فى الحكم، فهو مغتصب لا أساس قانونى لوجوده فى السلطة، فوجوده بالسلطة عن طريق غير قانونى، لذلك فوجوده بالسلطة عمل مادى وليس عمل قانونى، والعمل المادى لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية بل هو عمل مادى يقف عند حده، ولا يمكن إجازته من قبل الأطراف، فيقع كل ما يصدر عنه باطل بطلانا مطلقا، وهذا أعلى درجات البطلان التى تعرفها الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، فلا شرعية له ولا شرعية لكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين، حتى لو أجازها البعض، وذلك لأن وجوده يخالف القواعد الآمرة والمبادئ العامة فى القانون، لذلك فهى والعدم سواء.
ترتيبا على ذلك فإن كل ما يصدر عن سلطات الإنقلاب منعدم قانونا أى باطل بطلانا مطلقا، لا يجيزه ولا ينزع عنه هذا الإنعدام، رضاء بعض أفراد من الشعب وهم عبيد العسكر ولاعقى البيادة من الشعب المصرى، فما حدث فى (30/6 و 3/7/2013م) من إنقلاب عسكرى دموى وسطو مسلح فى وضح النهار على إرادة الشعب المصرى، عمل مادى وليس تصرفا قانونيا، مهما حاول البعض إصباغ الشرعية عليه، فلا يجيزه رضاء الأطراف، فهو فى نظر القانون منعدم ولا أثر له ولا تأثير، فقد ولد ميتا، واستمراره مثل أستمرار الميت فى قبره هو وجود ولكنه ميت ولا حياة فيه ولا له. فى هذا المقال تناول بالدراسة قرار بقانون الخاص بتعديل مدة الحبس الأحتياطى، ومشروع قانون التظاهر الجديد.
صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، وينص التعديل على (يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى( ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)
هذا التعديل يخالف ويصادم أبجديات القانون فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، منها مبدا الأصل فى الإنسان البراءة والذى مفاده أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهذا المبدأ ثابت فى كافة النظم القانونية الموجودة فى العالم، وفى الفقه الإسلامى بقاعدة الاستصحاب أي بقاء ما كان على ما كان عليه ما لم يطرأ عليه ما يغيره، فضلا عن أنه مبدأ مستقر فى كافة دساتير العالم التى نصت على هذا المبدأ وتم اعتباره من المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لذلك لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته.
لذلك جاء تحديد مدة الحبس الأحتياطى وتطلب المشرع شروط معينه له، فضلا عن حصر تطبيقه على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع والتى تكون عقوبتها أما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه وقلب نظام الحكم، ويكون الحبس الأحتياطى أما خوفا على المتهم من القتل أو الفتك به من قبل أهل القتيل مثلا أو الخوف من هروبه أو الخوف من التلاعب فى أدلة الإدانة أو أن يكون وجود المتهم خارج السجن يهدد الأمن القومى.
ونظرا لأن الحبس الأحتياطى إجراء استثنائى لذلك لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، لأنه يقيد من حرية الإنسان والحق فى الحرية من أهم حقوق الإنسان التى يجب المحافظة، وهو أساس كافة الحقوق الشخصية، وهو من الحقوق الطبيعية للإنسان التى لا يملك المشرع القانونى حيالها إلا تنظيم كيفية المحافظة عليه وممارسته دون إلحاق أى ضرر للناس أو المجتمع، ولا يملك المشرع حيال هذا الحق منعه أو التضيق عليه إلا فى الحالات الأستثنائية التى تتطلب ذلك.
إن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة جعل المشرع وهو يضع القواعد الاجرائية يحتاط ولا يسمح لأعضاء الضبط القضائي المساس بحرية وحقوق الأفراد إلا بالقدر الضروري للوصول الى الحقيقة، تطبيقا لمبدأ الأصل في الانسان والبراءة، الذى يحتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الاجرائية، بل هو جوهرها وبناءا عليه فإن كافة الإجراءات التى يجب أن تتخذ حيال الإنسان المتهم يجب أن تدور وجودا وعدما مع هذا المبدأ.
وقد تبنى القانون الدولى لحقوق الإنسان هذا المبدأ حيث نص عليه فى كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية فقد ورد النص عليه فى الممادة (11/1) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أن (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنيه تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه) وأيضا المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والمادة (6) من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية عام 1950م، أكد مؤتمر الخبراء العرب فى ديسمبر 1985 بالمعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية فى سيراكوزا فى المادة (5/2) ونصت على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى صادر من محكمة مختصة).
وقد جاء فى الدساتير تفسيرا لهذا المبدا فى مبدأ أخر نصت عليه كافة دساتير العالم، هو مبدا ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما أن هذا المبدا مستقر عليه فى القضاء المصرى فقد نص عليه فى العديد من الأحكام وخاصة الصادرة عن محكمة النقض المصرية، ومنها ما ورد فى الفقرة رقم 15 من الطعن رقم 28 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1995] [صفحة رقم 262، و الفقرة رقم 13 من ذات الطعن صفحة رقم 262، والفقرة رقم 3 من الطعن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996 صفحة رقم 124، والتى نصت على(إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على إختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل إعوجاجاً . وهو إفتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة . ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم إنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً).
ترتيبا على ما سبق يتبين عدم دستورية القرار بقانون رقم رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م، الذى قضى بإطلاق مدة الحبس الأحتياطى دون تحديد حد أقصى لها، فضلا عن إنعدامه أى بطلانه بطلانا مطلقا لمخالفته المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم، وهذا التعديل سياسى للفتك بخصوم الإنقلاب العسكرى، لأنه مفاده هو إبقاء المعتقلين بالسجن مدد كبيرة جدا تحت زعم الأتهام والحقيقة أنه وسيلة ضغط لابتزاز القوى السياسية المعارضة للإنقلاب العسكرى الدموى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.