أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والخاص بالحبس الاحتياطى، والذى ألغى الحد الأقصى لمدة الحبس، والتى كانت مقررة بمدة أقصاها عامين، الأمر الذى يشكل اعتداءً صارخاً على ضمانات وحقوق المتهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة. وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارا جمهوريا بالقانون رقم 83لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذى ينص فى متن مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى": ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة". وأكدت المنظمة، فى بيانها اليوم، أن هذا التعديل يشكل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التى نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتى أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطى باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا فى حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطى هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، قائلا "بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل فى الإنسان البراءة، ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره". وأضاف أبو سعدة أن الحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة، ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطى لأن فى ذلك انتهاك لضمانات المتهم التى حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.