وجهت وزارة الدفاع، مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية.وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن وجه الاعتراض يعود لسببين، الأول شكلى، والثانى موضوعى، مشيرة إلى أن هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون.وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعى فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصًا أصيلاً له تم وضعها فى 12 بندًا وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملاءمة اطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالأمن القومى للبلاد.وأشارت إلى أن الرأي انحصر فى اتجاهين إما ينص على عبارة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرًا، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقاً وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها.وقالت المذكرة إن القراءة الاولى للمسودة الاولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان القوات المسلحة دون أن يسبق طرحه فى أى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ولايجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم.وأضافت أنه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 أكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت اليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه ونص على ان القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها اثناء اداء مهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفاً دستورياً مستقراً فى دساتير مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى أن يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذيةوأكدت المذكرة أن القضاء العسكرى وإن كان قضاء خاصًا إلا أن خصوصيته لا تنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل الى الاعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم أن صادف هذ الاقتراح قبولا أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون او بذكر هذه الحالات.