وجهت وزاره الدفاع، مذكره الي المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعيه التاسيسيه للدستور تبدي فيها اعتراضها علي ما ورد بالماده 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الاخيره عباره "ولا يجوز محاكمه مدني امام قضاء عسكري بالرغم من اعتراض ممثل هيئه القضاء العسكري عضو الجمعيه. وقالت المذكره التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئه القضاء العسكري، ان وجه الاعتراض يعود لسببين، الاول شكلي، والثاني موضوعي، مشيره الي ان هذا النص سبق ادراجه في باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري من لجنه نظام الحكم بعباره "ولا يجوز محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكرية الا في الحالات التي يحددها القانون. واضافت المذكره اما عن السبب الموضوعي فهو ان هذه العباره علي اطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكري اربعه عشر اختصاصًا اصيلاً له تم وضعها في 12 بندًا وتسليمها الي المستشار حسام الغرياني ومقرر لجنه الحقوق والحريات ومقرر لجنه الصياغة والكل وافق علي عدم ملاءمه اطلاق هذه العباره دون قيد لما لذلك من تاثير علي اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بامن وسلامه القوات المسلحة التي هي لصيقه بالامن القومي للبلاد. واشارت الي ان الراي انحصر في اتجاهين اما ينص علي عباره الا في الاحوال التي يحددها القانون في نهايه الفقره او ان ينص علي حالات الاختصاص بمحاكمه المدنيين حصرًا، مؤكده ان النص خرج رغم ذلك مطلقاً وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التي قدمناها. وقالت المذكره ان القراءه الاولي للمسوده الاوليه تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطه القضائيه ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحه " دون ان يسبق طرحه في اي مناقشات سابقه وصيغته كالتالي "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الوارده في الدستور ولايجوز بحال ان يحاكم امام القضاء العسكري الا العسكريون ومن في حكمهم. واضافت انه في القراءه الثانيه للمسوده التي صدرت في 22 اكتوبر الماضي وضع ذات النص المغاير لما انتهت اليه لجنتا نظام الحكم والسلطه القضائيه مع تعديل جوهري لم يسبق لاحد طرحه ونص علي ان القضاء العسكري جهه قضائيه مستقله يختص وحده بالفصل في كافه الجرائم المتعلقه بالقوات المسلحه وضباطها وافرادها اثناء اداء مهام العسكريه ويجوز استثناء محاكمه المدنيين امام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الاخري، وذلك كله في حدود المبادئ الوارده في الدستور. واكدت مذكره وزاره الدفاع اعتراضها الرسمي علي كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغه التي انتهت اليها لجنتا السلطه القضائيه ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصه بالقضاء العسكري في باب السلطه القضائيه لاسباب عده منها ان ذلك يمثل عرفاً دستورياً مستقراً في دساتير مصر منذ عام 1923 وان مبدا الفصل بين السلطات يقتضي ان يوضع القضاء العسكري في باب السلطه القضائيه وليس باب السلطة التنفيذية