وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدي فيها إعتراضها علي ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة عبارة "ولايجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري" بالرغم من إعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية. وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكري أن وجه الإعتراض يعود لسببين الأول شكلي والثاني موضوعي ..مشيرة إلي أن هذا النص سبق أدراجه في باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون". وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعي فهو أن هذه العبارة علي إطلاقها دون تحديد تخرج من إختصاص القضاء العسكري اربعة عشر إختصاصا أصيلا للقضاء العسكري تم وضعها في 12 بندا وتسليمها إلي المستشار حسام الغرياني ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق علي عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير علي إختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التي هي لصيقة بالأمن القومي للبلاد. وأشارت إلي أن الرأي إنحصر في إتجاهين إما ينص علي عبارة إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة أو أن ينص علي حالات الإختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا ، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الإعتبارات التي قدمناها. وقالت المذكرة أن القراءة الأولي للمسودة الأولية تضمن نصا مغايرا تماما لما إنتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون أن يسبق طرحه في أي مناقشات سابقة وصيغته كالتالي "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين إختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور ولايجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم. وأضافت المذكرة أنه في القراءة الثانية للمسودة التي صدرت في 22 أكتوبر الماضي وضع ذات النص المغاير لما إنتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهري لم يسبق لأحد طرحه ونص علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية ويجوز إستثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون ويبين القانون إختصاصاته الأخري وذلك كله في حدود المبادئ الواردة في الدستور. وأكدت مذكرة وزارة الدفاع إعتراضها الرسمي علي كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التي إنتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا في دساتير مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية. وأكدت المذكرة أن القضاء العسكري - وإن كان قضاءا خاصا - إلا أن خصوصيته لاتنفي عنه صفة القضاء الذي يفصل في خصومة ويوقع عقوبات تصل إلي حد الإعدام في بعض الجرائم وقد يكون من الملائم إن صادف هذا الإقتراح قبولا أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات