وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني. وجاء في المذكرة الاعتراض على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة عبارة "ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري" بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية. وقالت المذكرة التي وقعها رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزى، ان وجه الاعتراض يعود لسببين الأول شكلي والثاني موضوعي، مشيرة إلى ان هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون" وأضافت المذكرة اما عن السبب الموضوعي فهو ان هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكري اربعة عشر اختصاصا اصيلا للقضاء العسكري تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها الى المستشار حسام الغرياني ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بامن وسلامة القوات المسلحة التي هى لصيقة بالأمن القومي للبلاد. وأشارت الى ان الرأي انحصر فى اتجاهين اما ينص على عبارة الا فى الاحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة او ان ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة ان النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها. وقالت المذكرة ان القراءة الاولى للمسودة الاولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون ان يسبق طرحه فى اى مناقشات سابقة وصيغته كالتالي""ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ولا يجوز بحال ان يحاكم أمام القضاء العسكري الا العسكريون ومن فى حكمهم.