لغم وضع المرأة في الدستور الجديد، تسبب في رعب داخل الجمعيات الحقوقية التي تنادي بحرية المرأة وبالمزيد من الحقوق في الدستور الجديد، وتصاعدت المطالب العديدة من المجلس القومي لحقوق المرأة والجمعيات الحقوقية بأن يتضمن الدستور مادة تنص علي وجود تمييز ايجابي للمرأة ، خاصةً في ظل وجود حالة من الظلم الاجتماعي وسيادة الثقافة الذكورية في مجتمعاتنا ،علي حد قولهم .في البداية، قال الفقيه القانوني بهاء أبو شقة، مساعد رئيس حزب الوفد: إننا لسنا أمام نصوص دستورية هذا المشروع بمجرد أن يكتمل بإبداء كل شخص رأيه واقتراحته حول التعديلات الدستورية ويعرض بعد ذلك علي المائة عضو ويتم التصويت لكل مادة ويكون قابلا للمناقشة وقمت بالمطالبة من اليوم الأول أن تكون كل الجلسات مذاعة علي التليفزيون. المبدأ العام فيما يتعلق بالدستور الخاص بالمرأة والطفل هو عدم التمييز في الحقوق والواجبات سواء بين الرجل والمرأة أو مسلم ومسيحي ولا تبعا للعرق واللون والديانة كلا سواء وبالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة هناك أمور لا يصلح بها المساواة مثل الميراث قال الله تعالي للذكر مثل حظ الأنثيين وهناك أمور معلومة بالدين بالضرورة .وأضاف ابوشقة : هناك مسائل لا يصلح فيها إبداء الرأي حيث يكون لها نص معلوم فلا يجوز الاجتهاد أو التغيير وذلك مذكورا بدستور 1971 حيث إنه مقنن لمسألة المساواة بين الذكر والأنثي ونصوص الدستور والقانون مؤيدة لحقوق المرأة ونسعي في مجال وضع الدستور أن تصبح مصر دولة حديثة وديمقراطية تؤمن بحق المواطنة والعدالة الاجتماعية والحرية الكاملة للإنسان المصري.وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، بكلية حقوق جامعة الزقازيق، عضو المجلس القومي للمرأة، أن اصرار بعض اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والذين يميلون الي التيار المحافظ بحذف النص الخاص بتجريم الرق والإتجار بالنساء وزواج القاصرات والحق في عدم الإيذاء الجسدي، هي محاولة وإصرار منهم لإصباغ طابع شديد المحافظة علي مواد الدستور وليس طابع ديني لأن الدين بعيد كل البعد عن ما ينسب إليه .وأضاف فرحات أنه قدم اقتراح لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستورخاص بالمرأة وهو أن يكون للمجالس الوطنية مثل(المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ) الحق في التوجه مباشرة بدعوة مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا دون اتباع الآليات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا ، حيث إن حق التوجه مباشرة يتطلب الحكم بعدم دستورية القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات المقررة في الدستور وفي مقدمتها مبدأ المساواة في الدستور ، حيث إن إقرار هذه الآلية سوف يؤدي الي توفير أداة لمقاومة الانتهاك التشريعي لحقوق الإنسان ، مضيفاً الي أن هناك آلية أخري وهي وضع نص في الدستور يقول إنه لايجوز تفسير أي نص من نصوص هذا الدستور علي نحو يناهض المبادئ والحقوق والحريات الواردة بها.وقال محمد العمدة، المحامي، عضو مجلس الشعب السابق:هذه المحاولات التي تسعي إلي مخالفة الشريعة الإسلامية ما قررته من قيم أخلاقية لا سيما في مجال الأسرة لم تتوقف علي مر التاريخ وهي دائما كفقاعة في الهواء وهذه القيم التي تحكم الأسرة المصرية سواء المستمدة من الشريعة الاسلامية أو المسيحية هي قيم راسخة في المجتمع لم يستطع أحد النيل منها منذ فترات الحملة الفرنسية حتي الآن وتظل هذه ثوابت ولم يعبأ بكل هذه المطالب.وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الجمعية التأسيسية هي مجرد تعبير علي ما يتوافق عليه الشعب المصري، مشيرة الي أننا حين نكتب الدستور في عجاله فلن نخرج بدستور مستقر قادر علي البقاء.وأضافت ان جميع نصوص الدستور تؤثر علي المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط ، لذلك فإنه لابد ان تدلي المرأة برأيها في كل نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر او غير مباشر ، مشيدة بالمقترحات التي قدمها المجلس القومي للمراة لانها تتعلق بالحقوق والحريات العامة وليست الامور الخاصة بالمرأة فقط .وأكدت ان الضمانات يجب ان تكون محل نقاش موضوعي مستفيض عند كتابة الدستور ، فما الضمانة في مواجهة التمييز وانتهاك حق المساواة ، موضحة انه لابد من وجود إليه بالمجتمع تراقب جريمة التمييز وتحاسب من يرتكبها.وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن وثيقة تحرير المرأة ورد بها ما هو مقبولاً في الشريعة الإسلامية وما هو مخالفاً لها بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تعد مخالفة للشريعة الإسلامية فلا يجوز المساواة بينهما في الميراث فهناك حالات الرجل يأخذ ضعف المرأة وحالات تتساوي الرجل مع المرأة وحالات أخري تأخذ أكثر من الرجل وليس في كل الحالات تكون ضعف المرأة ولكنها متغيرة وليس ثابتة ودعوي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مرفوضة. أما بما يتعلق في أن الطلاق يكون حقا للمرأة كالرجل لا يجوز قول ذلك حيث إن الطلاق يعني أن الراجح هو المقرر شرعا ، قال الله تعالي إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وبذلك يكون الطلاق خطاب للرجل من الله جل جلاله. لا يجوز أن يكون بيد المرأة وأيضا للمرأة الحق في إنهاء العلاقة الزوجية إن رغبت بالخلع فهو مقبل الطلاق وبطريقة أخري أن يكون مشروطا بعقد الزواج أن العصمة بيدها.وتابع الجندي أن ما يتعلق بتحديد سن زواج الفتاة من 16 سنة فيما فوق فهذا يتفق مع الشريعة الإسلامية فلا مانع من هذا لتحديد فيجب أن تكون الفتاة ناضجة تتفهم متطلبات الزواج وتكوين الأسرة وتربية الأبناء وقبل ذلك السن يحرمها من التعليم الذي هو حق أساسي لها ويدرأ عنها المساوئ.وأوضح: لا مانع أن يكون هناك تقيد لتعدد الزوجات والقرآن الكريم يدعونا لذلك وتعدد الزوجات يتم وفقا لشروط وضوابط وهي المقدرة المالية والعدل بين الزوجات غير ذلك فواحدة أفضل. أنا أوافق علي قيد حق الطلاق فإن هناك رجالا يسيئون استخدام حق الطلاق، إذا تم تقييد حق الطلاق وفقا لمصلحة الأسرة والمجتمع ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ويجوز ذلك شرعا.وقال محمد الأزهري، عضو الجمعية التأسيسية: كل هذه الدعاوي لإعطاء المزيد من الحرية للمرأة علي حساب الزوج لن تلقي قبولا لدي الشعب المصري فالشعب متدين بطبعه وكل هذه المطالب تتناقض مع الشريعة الإسلامية فهؤلاء لا يلتفت اليهم أحد والشعب المصري محب للدين بطبيعته وملتزم بالشريعة الإسلامية فأي محاولات مكتوب لها الفشل وهي عبارة عن فقاعات يظهر أن شكلها كبير ولكن سرعان ما تنتهي.وأضاف أن الجمعية التأسيسية تسعي في وضعها للدستور أن تكون محافظة علي الحقوق الكاملة للمرأة وهي أول حقوق تبعا للشريعة الإسلامية تكفل حماية كاملة للمرأة والطفل ولكن لا تكون نفس صياغة الأممالمتحدة فهي تقييد للأسرة وهي ألا يكون لها السلطة الكاملة علي أبنائها لتنشئتهم تنشئة سليمة فالأسرة تهاب وتحترم والدستور يمنع الإضرار بالمرأة. فمثلا يوجد نص في القانون يجرم المتحرش ويوقع العقوبة عليه وفي الفترة القادمة نسعي لتفعيل القوانين ليس العبرة أن يكون الدستور شكلا ولا يكون مفعلاً.